السؤال رقم (155) : ما الحكمة من تحريم بيع الفيزا..؟ 21 / 9 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .. ما الحكمة من تحريم بيع الفيزا أرجوا التفصيل ..شخص يأتيه شخص ثم يقول أريد السعلة الفلانية ثم هذا الشخص ويبحث عنها ثم يجدها ويقول أريد أن أشتريها ثم يذهب إلى الشخص الأول ويقول اشترها مني بكذا بمكسب على الذي شراها منه ما الحكم وما الحكم لو ملكها ثم باعها لعلمه بان فلان يريدها. السائل: فواز بن صيتان العتيبي

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيا أخي الكريم هذه الفيزة من حق صاحبها الأول الذي حصل عليها عن طريق الإجراءات النظامية التي وضعها ولي الأمر، وهو يقوم بدفع قيمتها لاستقدام العامل الذي يحتاج إليه، فإذا كان صاحب العمل لا يحتاج لهذا العمل وأخذ الفيزة لبيعها و الكسب من ورائها فهذا فيه تحايل وتدليس ومخالفة لما أمر به ولي الأمر، وعلى ذلك فلا يجوز له الاتجار فيها أو التكسب من ورائها.
وإذا باعها صاحبها على أحد، ثم باعها الآخر على شخص يريد العمل بمبلغ أكبر فهذا فيه إضرار ومشقة وتكليف لما لا يستطاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)(رواه أحمد ومالك، وصححه الألباني في الإرواء)، وقد سمعنا أن هناك تأشيرات تباع بمبالغ كبيرة، فهل هذا يليق بالمسلم أن يظلم إخوانه الذين يريدون البحث عن الرزق الحلال فيثقلون كواهلهم بثمن تلك الفيزا آلاف مؤلفة، وقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..)(رواه مسلم).
والذي أراه أنه يحرم بيع تلك الفيزة والتكسب من ورائها، ومن فعل ذلك فهو آثم ويجب عليه التوبة من هذا الذنب وعدم العودة إليه مرة أخرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.