السؤال رقم (172) : عندما أنهيت ركعتين سهيت قليلا وقمت ثم رجعت وجلست للتشهد فما حكم ذلك؟ : 25 / 10 / 1429هـ

السؤال رقم (172) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…أنا إمام مسجد وقد صليت العشاء بجماعتي وعندما أنهيت ركعتين سهيت قليلا وقمت ولم أجلس للتشهد لكني لم أبتعد كثيرا ولا يصدق علي أني سهوت لم يشاهدني حيث أني لم أدخل في ركن جديد ولم أرتفع شيئاً كثيرا وجلست للتشهد وعندما انتهيت لم أسجد وعندما سألني أحد الجماعة قلت إني لم أدخل بركن جديد حيث إني سبق أن قد اطلعت على شرحكم على العمدة بسجود السهو وانتفعت به كثيرا، فهل فعلي صحيح؟ علماً أن مدار بنائي على عدم السجود أني حتى لم أدخل بين الركنين فاعتبرت أن هذا السهو لا يخل ولا يحتاج معه إلى سجود سهو.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعملك غير راجح بل كان عليك أن تسجد للسهو بعد السلام لأنك زدت قياماً في غير محله، وأما الصلاة التي مضت فأنت معذور لجهلك بهذه المسألة، وعلى كل حال فأي زيادة أو نقص أو شك في الصلاة فالسجود يشرع له حتى قال بعض أهل العلم إذا فارقت فخذاه ساقيه يريد القيام فينبغي أن يسجد للسهو بعد السلام,
وفقك الله لكل خير وتقبل منا ومنك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.