السؤال رقم (236) : كم عدة هذه المرأة بعد طلاقها؟ : 29 / 12 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ: رجل طلق زوجته بلفظ طالق طالق طالق في جلسة واحدة وذهب للمحكمة وقالوا له تستطيع مراجعتها، السؤال هو: كم عدة هذه المرأة؟ نرجو منك الإجابة في أسرع وقت جزاك الله خيرا. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمرأة إذا طلقها زوجها طلقة أولى وثانية ولم يراجعها خلال العدة فقد بانت منه بينونة صغرى لقول الله تعالى [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..](البقرة)ن ويجوز له مراجعتها خلال فترة عدتها وهي ثلاثة قروء ـ أي حيض ـ لقوله تعالى [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ..](البقرة)، فيحل له إتيانها خلال فترة عدتها ويعتبر ذلك رجعة، ويشهد على ذلك رجلين، وأما إذا مرت فترة العدة ولم يراجعها ولم يقربها فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وأنصح السائل بمراجعة المحكمة مرة ثانية وأخذ التفاصيل منهم مكتوبة ليكون ذلك أبرأ للذمة وأقطع للنزاع مع زوجته وأهلها وأسلم له في المستقبل ليكون على بينة كم حُسب عليه من عدد الطلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.