حاضت قبل غروب الشمس وهي صائمة

الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1440هـ 26-2-2019م
نص السؤال: ما حكم صيام من حاضت قبل غروب الشمس بقليل أو بعد الغروب بقليل؟

الإجابة: إذا أحست المرأة الطاهرة بآلام العادة ولم يخرج منها دم إلا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح وليس عليها إعادة ذلك اليوم إذا كان الصيام فرضاً أي في نهار رمضان، أما إذا خرج منها دم الحيض قبل الغروب ولو بقليل فإن صيامها لا يكون صحيحاً وعليها إعادة ذلك اليوم لأنها لم تصم اليوم كاملاً وهي طاهرة، ولا يلزمها الإمساك بعد نزول الدم باتفاق العلماء حيث أن الصيام يحرم عليها ما دام أنه قد نزل منها دم الحيض المعروف بوصف حتى ولو كان الوقت المتبقي قليلاً، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.