فتاوى في الصيد

السبت 18 جمادى الآخرة 1440هـ 23-2-2019م

المقدمة: 

القسم الأول 
أجاب على الأسئلة 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أعدها واعتنى بها وأخرجها
أ.د/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
لشئون المساجد
حقوق الطبع محفوظة
دار الوطن، الطبعة الأولى ـ 1415هـ 

 

المقـدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. أحل لعباده الطيبات من الرزق، وحرم عليهم الخبائث، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بين للأمة الحلال والحرام وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

أما بعـد:
فإن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان، وكرمه ونفخ فيه من روحه، وتكفل برزقه، فأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث لمصالح عظيمة وحكم بالغة تصب في إرادة الخير لهذا المخلوق في الدنيا والآخرة، لأن كل ما أبيح له ففيه النفع في الدنيا والآخرة، وكل ما حرم عليه ففيه من الأضرار العاجلة والآجلة ما لا يعلمه إلا الله.

والمسلم الملتزم بأحكام دينه مطلوب منه أن يعرف الحلال والطيب من الرزق فيقربه ويأكل منه ويعرف الحرام والخبيث فيبتعد عنه ويمتنع منه، وهذا هو منهج سلف الأمة الصالح حرص على المطعم والمشرب فالجسم الذي ينبت من الحرام فالنار أولى به، ومن يطب مطعمه تجب دعوته.

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: [يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ]. (سورة المؤمنون، الآية 51). وقال: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ] (سورة البقرة، الآية 172). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك)([1]).

ومن منطلق المساهمة في بيان الحلال والحرام كان السعي لإخراج هذه الرسالة اللطيفة (فتاوى الصيد)، إذ كنت في جلسة مع أخي الشيخ عمر بن عبد الله المقبل فتذاكرنا في أحكام الصيد، وحاجة الناس لرسالة ضافية تجيب على استفساراتهم، وما يشكل عليهم، وأخيراً انتهى الرأي على أن نجمع ما يمكن مما يحتاج إليه الصيادون، ثم نعرضه على سماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي وافق مشكوراً أن يجيب على هذه الأسئلة والاستفسارات، فعرضناها عليه وأجاب عليها إجابة ضافية، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا بعلمه ويجمعنا به في جنات النعيم. آمين.

ولا يفوتني وأنا أسطر هذه المقدمة أن أشكر كل من تعاون معي لإخراج هذه الرسالة، وأخص منهم سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكذا أشكر الشيخين عمر بن عبد الله المقبل وفهد بن شتوي الشتوي الذين ساعدا في تفريغ الأجوبة، فلهما مني الدعاء بالتوفيق والسداد والصلاح والرشاد.

وأذكر أخي القارئ بأن هذا هو القسم الأول من هذه الفتاوى، فمن لديه اقتراح أو ملاحظة أو سؤال فعليه أن يرسله على الفاكس رقم (014764659)، ليتم بمشيئة الله عرضه على الشيخ وتخرج إجابته في القسم الثاني، سائلاً المولى جل وعلا أن ينفع بهذه الرسالة كاتبها وقارئها والمطلع عليها ومن أعان على نشرها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وكـتـب
أبو محمد عبد الله بن محمد الطيار
ضحوة يوم الثلاثاء 22/4/1415هـ
الزلفـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
([1]) رواه مسلم انظر صحيح مسلم ج3 ص85/86.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فهـرس الموضوعات

الفهـرس
* الأسئلة.
* المقدمة.
س1: بعض الصيادين إذا أراد صيد بعض الطيور التي تأوي إلى القلبان (الآبار) يضع على فتحة القليب (البئر) شبكة في الليل تمنع من خروجها إذا أرادت ذلك في الصباح، ويٍسألون عن حكم هذه الطريقة؟

س2: ما حكم صيد البحر للمحرم؟ وما حكم ميتة البحر؟

س3: ما حكم الصيد في الحرم؟ وما المراد بالصيد هنا؟ وما المقصود بالحرم هنا هل هو المكي أم المدني؟ وهل هناك فرق بين المحرم وغيره؟

س4: ما صحة حديث (من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل) وما معناه؟

س5: ما حكم قتل الحشرات في الحرم ومن ذلك الجراد؟

س6: ما حكم ذبيحة وصيد كل من المرأة والصبي؟ مع أن الصبي يحتمل أن ينسى التسمية على الذبيحة؟

س7: هل يجوز الصيد بدون حاجة، بل لمجرد ممارسة هواية الصيد فحسب، بحيث إنه يرمي المصيد ويتركه ميتاً ولا يستفيد هو منه ولا غيره؟ وكذلك ما الحكم في صيدها من أجل أن يتسلى الصغار بها؟

س8: ما هي شروط حل الذكاة (الذبيحة)؟

س9: ما هو الأصل في الذبائح والذكاة؟

س10: هل ثبت عن النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أكل الجراد؟

س11: ما الحكم فيمن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة جهلاً منه بالحكم، وكذلك ما الحكم فيمن تركها نسياناً؟

س12: بعض الناس يقول إننا إذا قلنا بأن الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها ترمى ولا تؤكل فإن في هذا إتلافاً للمال فما جوابكم حفظكم الله عن هذا الاعتراض؟

س13: شخص صاد طيراً لكنه لما صاده سقط في الماء فأتاه فوجده ميتاً. فهل يجوز له أكلها مع الدليل إن كان الجواب بالمنع؟

س14: كثر الحديث ـ يا فضيلة الشيخ ـ عن اللحوم المستوردة والقادمة من بلاد النصارى حيث إن بعض الناس في نفسه شيء من جواز أكلها لأمرين:
الأمر الأول: أنه المعلوم أن التسمية شرط لصحة الذبيحة ويقول هم كفار عجم لا يعرفون من اللغة العربية شيئاً وكثير منهم يعتقد عقيدة التثليث المعروفة، فيقول: حتى ولو نطق باسم الله فيخشى من أن يكون معتقداً لتلك العقيدة بل إن بعضهم علماني لا دين له أصلاً؟
الأمر الثاني: أن بعض الناس الثقات ذهبوا إلى هناك ورأوا بأعينهم كيف يتم ذبحها وذلك على صور عديدة: منها الصعق الكهربائي، ومنها عن طريق الإغراق بالماء المغلي وغيرها من الصور التي لا تباح الذكاة بها فما جوابكم حفظكم الله عن ذلك؟

س15: يستخدم بعض الصيادين بعض أنواع البنادق الغالية الثمن والتي تحتاج إلى ذخيرة غالية في الثمن أيضاً حتى أن الطلقة الواحدة قد تصل إلى اثني عشر ريالاً أو أكثر، فما حكم صرف المال في هذا مع وجود البديل الأقل كلفة المؤدي للغرض ومع أن هذا الرصاص عند إطلاقه قد لا يصيب الهدف المحدد فيذهب سدى؟

س16: هل يلزم ذبح الطير إذا سقط وبه رمق؟

س17: الدماء التي تنزف من الحيوانات أو الطيور عند صيدها، قد تصيب الثياب فما حكم هذه الدماء من حيث الطهارة والنجاسة؟

س18: ما هو ضابط الدم المسفوح؟

س19: ما حكم الأخذ برخص السفر لمن خرجوا للصيد مثل القصر والجمع حال الإقامة في مكان معين وغيرها؟

س20: ما حكم اقتناء الكلاب؟ وما شروط جواز اقتنائها؟

س21: إنسان أرسل صقره أو كلبه المعلم ليصيد صيداً معيناً فصاد له صيداً آخر فما حكم هذا الصيد؟

س22: هل يجوز رفع السلاح على المسلم من باب المزاح عليه؟

س23: ما حكم أكل ذبيحة وصيد تارك الصلاة وكذلك حكم أكل ذبيحة وصيد المتهاون بالصلاة؟

س24: بعض الصبيان يستخدمون ما يسمى بـ (النباطة) وبعضهم يسميها المقلاع ويصيدون بها بعض الطيور الصغيرة كالعصافير وغيرها، فما حكم ما يصيدون علماً بأنهم يستخدمون في رميهم الحصى وقد تكون غير محددة وإنما قد يموت الطائر من قوة الضربة؟ وما هو توجيهكم لأوليائهم؟

س25: ما حكم استخدام الأظفار في التذكية حيث إن البعض الناس يستخدمها في تذكية الطيور الصغيرة كالعصافير ونحوها؟

س26: إذا صاد الإنسان طيراً وهو لا يعلم هل هو من ذوات المخالب أو صاد حيواناً وهو لا يعلم أنه من السباع. فما حكم أكله لهذا الصيد؟

س27: ما صحة حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ وما معناه؟ ثم هل يجوز صيد ما نهى عن أكله؟

س28: ما هي نصيحتكم للمشتغلين بهذه الهواية _ أعني هواية الصيد_ خصوصاً أن بعضهم يترك أهله وأولاده، بل إن بعضهم قد يطلب إجازة من أجل ممارسة هذه الهواية؟

س29: بعض الطيور توجد وحولها صغارها الذين تطعمهم فما حكم صيدها؟

س30: ما حكم صيد الضبان عن طريق صب الماء في جحره؟ وكذلك ما حكم صيده عن طريق إدخال دخان السيارة في جحره؟

س31: هل هناك مكان أو وقت لا يجوز الصيد فيه؟

س32: ما حكم الصيد في أملاك الناس وخصوصاً من يمنعون من الصيد فيها؟

س33: ما حكم التسمية عند الذبح أو الصيد، وهل هناك فرق في الحكم بينهما (أي بين الصيد والذبح)؟ مع ذكر الدليل؟

س34: يستعمل بعض الناس في صيدهم نوعاً من البندقية تسمى (الشوزن) وهذه البندقية تطلق ـ في الرمية الواحدة ـ كمية كبيرة من الرصاص بحيث إذا وجهت إلى سرب من الطيور فإنه يصطاد عدداً كبيراً في رمية واحدة، وهو يذكر اسم الله عند الرمية مرة واحدة فقط، وكذلك لا يعين الطيور التي يريد صيدها من هذا السرب، والسؤال:
هل عمله في التسمية صحيح؟ وما حكم الطيور التي صادها من غير تعيين؟

س35: ما رأي فضيلتكم فيما يسأل أصحاب المطاعم عند الشراء منهم عن مصدر الدجاج المعروض للبيع. هل هو دجاج وطني أم غير وطني؟

س36: ما حكم التوكيل في ذبح الهدي الواجب سواء كان دم جبران أم شكران؟ وهل تبرأ ذمة الموكل بمجرد التوكيل بحيث لو أخر الوكيل الذبح عن وقته لم يلحق الموكل إثم؟

س37: ما حكم الصيد في الشرع؟

س38: ما حكم قتل بعض الحشرات عن طريق الصعق الكهربائي؟

س39: ما حكم قتل الحشرات عموماً وهل هناك فرق بين حصول الأذية منها وعدمها؟

س40: ما حكم إلقاء الجراد في القدر الذي يغلي؟ وكذلك ما حكم إلقائه في النار وهو حي؟

س41: ما معنى الكلمات الآتية الواردة في سورة المائدة إذ أن لها تعلقاً بموضوع الذكاة (الذبائح): ـ الدم، ما أُهل لغير الله به، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما ذبح على النصب؟

س42: متى يذكر اسم الله في حالة إرسال كلاب الصيد أو الصقور، وكذلك في حالة استخدام البنادق أو الحجارة؟

س43: إنسان صاد مجموعة من الطيور، ثم علم أنه لم يذكر اسم الله على واحدة من هذه الطيور عند صيدها وقد قام الصائد بخلطها مع بعضها، ولم يعلم بالتحديد ما الطير الذي لم يذكر اسم الله عليه فما الحكم في مثل هذه الحالة؟

س44: إذا صاد الشخص ببندقية أو رصاص، وكلاهما ـ أي البندقية أو الرصاص ـ مسروق أو مغصوب، فما حكم صيدهم وما صادوه؟