كتاب التمام

الأثنين 20 جمادى الآخرة 1440هـ 25-2-2019م
كتاب التمام

لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام
والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام

 

تأليف
محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي
الشهير بالقاضي أبي الحسين ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه ووضع فهارسه:-

الدكتور: عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الدكتور: عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المد الله

الجزء الأول

دار العاصمة للنشر والتوزيع
النشرة الأولى 1414هــ

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المــقـدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]([1]).

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً]([2]).
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ * وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا]([3]).

وبعد. .
فقد شهد القرن الخامس الهجري ازدهاراً علمياً واسعاً، تجلى بظهور عدد كبير من العلماء الذين ألفوا كتباً متخصصة في شتى مجالات المعرفة، فرغم مظاهر الضعف في بعض الجوانب السياسية، ورغم الأطماع والقلاقل والأهواء المتتابعة فإن الحركة العلمية المباركة أخذت في النمو والازدهار.

وقد كان للفقه الحنبلي النصيب الوافر في هذا الميدان إذ ساهم أعلام المذهب في التصنيف، وأبدعوا في هذا المجال.

وكان من أعلام هذا القرن الفقيه المتميز القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى.

ولهذا الفقيه ثروة علمية قيمة يأتي في طليعتها كتاباه الطبقات، والتمام.

وكان من فضل الله ـ عز وجل ـ علينا أثناء رحلة علمية مباركة أن عثرنا على نسخة خطية من كتاب (التمام لما صحَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، المختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام) فرأينا ضرورة إخراجه لأنه متمم لكتاب (الروايتين والوجهين) لوالد المؤلف القاضي أبي يعلى.

وقد بيّن القاضي أبو الحسين سبب تأليفه لكتابه التمام، فقال في مقدمته:
(. . .أما بعد فإن بعض إخواني المتخصين بي الذين أُوثر قضاء حقهم، ويتعين عليَّ قبول قولهم سألني استقصاء المسائل التي روي عن إمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فيها روايتان وثلاث وأربع في الأصول والفروع وما ذكره أصحابه من الوجهين في المسائل التي لم يقع لهم منضوضة فيها، وما اختاره منها من الوجهين مما لم يذكره الوالد السعيد رضي الله عنه في كتابه المترجم بالروايتين والوجهين وذكره في غيره من كتبه. . .)

ومما زادنا حرصاً على إخراجه أننا رأيناه يذكر بعض الروايات التي لم نطلع عليها في غيره، علاوة على ترجيحه في معظم الروايات والوجوه التي يذكرها، وهذه ميزة قلَّ أن توجد في كتب المذهب المتقدمة، ثم إننا رأينا تعويل من أتى بعده من أعلام المذهب عليه حيث نقلوا عنه كثيراً من كتابه.

لهذه الأسباب وغيرها رأينا إخراج هذا الكتاب القيم.

وقد اجتهدنا وبذلنا وسعنا فإن وفقنا فمن الله ـ عز وجل ـ وحده، فهو صاحب الفضل أولاً وآخراً، وإن كانت الأخرى فمن أنفسنا ومن الشيطان ونسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا بمنّه وكرمه.

وإننا بهذه المناسبة نشكر ـ بعد شكر الله ـ كل من أعاننا برأي، أو مشورة، أو توجيه، ونخص بذلك معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي شجعنا على إخراج الكتاب، فله منا خالص الدعاء وجزيل الشكر، كما نخص بالشكر فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد العجلان الذي شجعنا على إخراج الكتاب وقال قبل سنوات إنه من خيرة كتب المذهب، فاجتهدوا في إخراجه.

هذا وقد سرنا في إخراج هذا الكتاب حسب المخطط التالي:

1ـ التمهيد، ويشمل:

أ) التعريف بالكتاب.
ب) التعريف بالمؤلف.
ج) منهج التحقيق.

2ـ تحقيق النص، ويشمل:

أ) وضع عنوان ورقم لكل مسألة.
ب) تخريج أقوال الصحابة والتابعين من كتب الآثار.
ج) توثيق أقوال الأئمة الثلاثة ـ أبي حنيفة، ومالك، والشافعي ـ وأصحابهم من كتبهم، والروايات عن الإمام أحمد والأوجه التي يذكرها عن الأصحاب من كتب المذهب المعتمدة.
د) عزو الآيات القرآنية إلى موضعها من كتاب الله.
هـ) تخريج الأحاديث والآثار من كتبها المعتمدة مع الحكم على ما ليس في الصحيحين أو أحدهما.
و) الترجمة لكل علم بترجمة موجزة.
ز) عرفنا ما يحتاج إلى تعريف من الألفاظ، وفسرنا ما يحتاج إلى تفسير من الكلمات الغريبة.

3_ قسّمنا الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: ويشمل التمهيد، والعبادات من الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.
القسم الثاني: ويشمل المعاملات من العقود من البيع، والسلم، والإجارة. . ، والأحوال الشخصية من النكاح وغيره، والقضاء، وما ذكره المؤلف من مسائل أصول الفقه، وما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المسائل المتنوعة التي ختم بها المؤلف كتابه.

4ـ وضعنا فهارس عليمة ضافية، شملت:

أ) فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
ب) فهرس الأحاديث النبوية.
ج) فهرس الآثار.
د) فهرس الأعلام.
هـ) فهرس الكتب الوارد ذكرها في الكتاب.
و) فهرس المصادر والمراجع.
ز) فهرس الموضوعات.

وفي الختام نحمد الله ـ عز وجل ـ ونشكره على تمام التوفيق، ونسأله المزيد من فضله، ونرجو من إخواننا طلاب العلم الذين يطلعون عليه إبداء ما يرونه من توجيهات وملاحظات لتلافيها مستقبلاً، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، والله تعالى من وراء القصد هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.

المـحققـان:
د/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
د/ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المد الله
ضحوة الأربعاء غرة شهر الله المحرم 1413هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

([1]) سورة آل عمران، الآية 102.
([2]) سورة النساء، الآية 1.
([3]) سورة الأحزاب، الآيتان (70، 71)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرس موضوعات الجزء الأول

فــهرس موضوعات الجزء الأول
من كتاب التــمام

الموضوع

المقدمة.
التمهيد.
التعريف بالمؤلف.
اسمه ونسبه.
والده.
مولده ونشأته.
طلبه للعلم.
شيوخه.
مكانته العلمية.
تلاميذه.
آثاره العلمية.
ثناء الناس عليه.
بعض مروياته.
وفاته.
التعريف بالكتاب.
اسم الكتاب.
نسبة الكتاب إلى المؤلف.
منهج المؤلف في الكتاب.
المنهج العام.
المنهج الخاص بكل مسألة.
بعض من نقل عنهم المؤلف.
بعض من نقلوا عنه.
بعض مميزات الكتاب.
بعض المآخذ عليه.
وصف المخطوطة.
صور من المخطوطة.
منهج التحقيق.
مقدمة المؤلف.
[1] باب الطهارة
حكم الوضوء إذا كان من آنية ذهب أو فضة.
حكم استعمال اليسير من الذهب والفضة للرجال.
حكم استعمال ثياب المشركين وأوانهم، ومياههم، وطعامهم.
ارتفاع الحدث بالوضوء لما يستحب له الطهارة ولا تجب.
إجزاء الغسل عن الجنابة إذا نوى به غسل الجمعة وترك غسل الجنابة.
غسل اليدين عند القيام من نوم الليل هل هو لمعنى في اليد أو لأجل غسل الإناء؟
حكم إدخال الأصبع والأصبعين من يد القائم من نوم الليل في الإناء.
حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
غسل باطن العينين في الوضوء والغسل.
إجزاء مسح الرأس بأصبع.
صفة مسح الرأس.
استعمال التراب في غسل النجاسات.
قيام غير التراب كالصابون والأشنان ونحوهما مقام التراب في غسل النجاسات.
التعويض عن التراب بدفعة ثانية بماء وحده.
وجوب غسل جوانب البئر وأرضها إذا نجست.
نجاسة غير الماء من المائعات بوقوع النجاسة فيه إذا كان كثيراً.
صفة مسح الرأس في حق المرأة.
إجزاء مسح الرأس بخشبة أو خرقة مبلولة.
إجزاء غسل الرأس مع عدم إمرار اليد عليه.
إجزاء إمرار اليد على الرأس بعد غسله.
المسح على ما ظهر من الرأس عند المسح على العمامة.
صفة المسح على العمامة، وقدره.
استحباب تخليل أصابع اليدين في الوضوء.
حكم قراءة الجنب والحائض للآية وما دونها.
النطق بالحمد لله عند العطاس في مكان قضاء الحاجة.
مقدار الكثير من القلس الذي ينتقض به الوضوء.
انتقاض الوضوء بالبلغم.
حكم الصلاة بالخف المخروز بشعر الخنزير.
حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.
انتقاض الوضوء بالنوم على حال من أحوال الصلاة بدون عذر كالقائم والجالس والراكع والساجد.
انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل.
انتقاض الوضوء بأكل كبد الإبل، أو الطحال، أو السنام، أو شرب لبنها.
انتقاض الوضوء بمس المرأة.
انتقاض وضوء الملموس في الموضع الذي ينتقض فيه وضوء اللامس.
غسل الفرج والوضوء للجنب إذا أراد الأكل أوالشرب.
صفة خلو المرأة بالماء.
كراهية الجماع للمسافر إذا لم يكن معه ماء.
طهارة رطوبة فرج المرأة.
لزوم الصلاة لمن كان في موضع نجس ولم يجد ما يفرشه عليه من ثوب طاهر أو تراب.
كيفية الصلاة لمن كان في موضع نجس ولم يجد ما يفرشه عليه.
إعادة الصلاة لمن كان في موضع نجس ولم يجد ما يفرشه عليه، فصلى على حسب حاله.
حكم الاغتسال في موضع خالٍ ودخول الماء بلا مئز.
كراهة حلق الرأس في غير الحج والعمرة.
الغاية التي ينقطع بها الحيض.
ثبوت كفارة الوطء للحائض في الذمة.
حكم الماء المزال به النجاسة إذا انفصل غير متغير بعد الحكم بطهارة المحل.
حكم الماء المنفصل عن الأرض التي صُب عليها لإزالة النجاسة إذا كان غير متغير بعد الحكم بطهارتها.
الغسل بالتراب في غير نجاسة الولوغ.
[2] كتاب الصــلاة
تعجيل صلاة العصر في أول وقتها.
سد المؤذن أذنيه حال الأذان، وكيفيته.
الأذان والإقامة للصلوات الفائتة.
حكم الإقامة للمرأة.
محل الاجتهاد في استقبال القبلة لمن فرضه الاجتهاد فيها.
حكم صلاة النفل للمسافر ماشياً.
حكم صلاة الفرض على الراحلة للمريض.
بطلان الصلاة بتحويلها من فرض إلى تطوع.
الافتقار إلى نية الفائتة أوالقضاء لمن في ذمته صلاة فائتة.
كيفية وضع الأصابع حال رفع اليدين.
رفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه، وصفته.
رفع اليدين عند الانحطاط لسجود التلاوة في الصلاة.
رفع المرأة يديها في مواضع الرفع.
كيفية وضع اليدين حال القيام في الصلاة، وموضعه.
حكم الاستفتاح في الصلاة.
موضع الاستعاذة في الصلاة، وصفتها.
حكم المخالفة في ترتيب السور في الصلاة.
حكم القراءة بقراءة أهل المدينة، واستواؤهم فيه.
كراهة القراءة بقراءة حمزة.
حكم القراءة بقراءة ابن مسعود، وأبي بن كعب وغيرهما مما خالف مصحف عثمان وصحت به الرواية واتصل إسنادها، والصلاة بها، وتعليق الأحكام عليها.
حكم الاستشهاد على معاني القرآن بكلام العرب وأشعارهم.
الاعتداد بتفسير القرآن إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة أو عن التابعين.
أكثر مدة يختم فيها القرآن.
أقل مدة يختم فيها القرآن.
حكم الدعاء في الركوع والسجود بما ليس فيه ثناء على الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
فضيلة زيادة (وبحمده) بعد تسبيح الركوع والسجود.
الأفعال التي يفعلها الإمام إذا فرغ من الركوع.
الأفعال التي يفعلها المنفرد إذا فرغ من الركوع.
زيادة (ملء ما شئت من شيء بعد) بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد.
إعادة الصلاة لمن قرأ آية رحمة بدل آية عذاب، أو قرأ موضع (ضرب الله مثالاً للذين كفروا) (الذين آمنوا) أو العكس ناسياً.
كراهة مسح أثر السجود في الصلاة، وبعد الفراغ منها.
وضع اليدين على الفخذين حال التشهد، وكيفيته.
الإشارة بالأصبع في التشهد.
حكم الجلسة الثانية في الصلاة التي فيها تشهدين، وحكم الذكر فيها.
مقدار المجزئ من التشهد.
مقدار المجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم.
إجزاء إبدال (أهل) مكان (آل) في التشهد.
بطلان الصلاة بالدعاء بما يعود بصلاح الدنيا خاصة في التشهد.
كراهية الدعاء في الصلاة لمن لم يسمى بإسمه.
إجزاء السلام إذا حذف منه الألف واللام وعوَّض عنهما بالتنوين، أو قدم وأخر فيه.
ما يخفى من التسليمتين.
تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حذف السلام سُنة).
حكم نية الخروج من الصلاة بالتسليم.
اتباع الإمام إذا قنت في صلاة الفجر.
القنوت للإمام في النوازل.
القنوت لغير الإمام وأمير الجيش في النوازل.
قنوت المأموم مع الإمام إذا قنت.
الزيادة في دفع المار بين يدي المصلي حتى يصل إلى حد القتال.
حكم الصلاة إذا كان بين يدي المصلي ما تبطل الصلاة بمروره بين يديه.
صفة الكلب الذي يقطع الصلاة.
بطلان صلاة النفل بالمرور.
كراهية شد الوسط بحبل أو خيط مع السرة أو فوقها في الصلاة.
حكم ستر المنكبين في الصلاة.
إجزاء طرح ما لا يراد للستر في العادة كالخيط والحبل على العاتق في الصلاة.
بطلان الصلاة بالسلام منها عند اعتقاد الفراغ منها.
كراهة وضع اليد على الفم عند التثاءب في الصلاة.
صحة صلاة من أدرك الإمام راكعاً فكبَّر تكبيرة ونوى بها الافتتاح والركوع.
الإشارة باليد في رد السلام في الصلاة.
حكم السلام على المصلي.
وجوب رد السلام بالإشارة على المصلي.
بطلان الصلاة بما إذا سبح المصلي، أو كبر، أو قرأ شيئاً من القرآن بقصد التنبيه.
لزوم إخراج العظم النجس إذ جُبر الساق به.
صحة الائتمام إذا كان المأموم خارج المسجد وحال بينه وبين الإمام طريق أو نهر، أو كانت الصفوف غير متصلة.
صحة الائتمام إذا صلى في بيته بصلاة الإمام وهو لا يراه، ولا من خلفه.
حكم علو الإمام عن المأمومين.
إباحة الجمع للمريض.
حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر.
حكم صلاة المأموم إذا صلى قائماً خلف إمام الحي الجالس .
[3] باب صـلاة الجمعـة
من تجب عليه صلاة الجمعة ممن هو خارج المصر.
اعتبار الإمام من ضمن العدد المشترط لانعقاد الجمعة .
هل الفرض يوم الجمعة الجمعة، أوالظهر؟
حكم صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة إذا فعلها قبل فراغ الإمام من الجمعة .
حكم الخطبة جالساً لغير عذر .
حكم القعود بين الخطبتين .
الحكم فيما إذا دخل وقت العصر ولم يصلوا من الجمعة إلا ركعة واحدة .
حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد .
حكم إقامة الجمعة قبل الزوال .
الوقت الذي تصلى فيه الجمعة قبل الزوال عند القائلين بجوازها .
ما يفعله من ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام .
[4] باب صلاة العيدين
* تقديم دعاء الاستفتاح على التكبيرات الزوائد.
* ما يقرأ به بعد الفاتحة في صلاة العيد.
* الرجوع إلى التكبيرات عند نسيانها وذكرها بعد الشروع.
* حكم خروج النساء بصلاة العيد.
* التكبير حال الرجوع من صلاة العيد.
* ترك الزينة وإظهارها في يوم العيد للمعتكف وغيره.
* حكم التهنئة.
* تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة).

[5] كتـاب الجنـائز
كراهة الأنين في المرض .
كراهة تمني الموت عند نزول الشدائد .
كراهة موت الفجأة .
عيادة المريض عند ارتفاع النهار في الصيف، وفي الليل في رمضان .
افتقار غسل الميت إلى نية .
حكم غسل المسلم لقريبه الكافر، وتكفينه، وتشييع جنازته، ودفنه .
السن الذي ينتهي إليه جواز غسل الرجل للجارية الصغيرة، والمرأة للغلام الصغير .
جلوس تابع الجنازة قبل حضورها .
موضع قيام الإمام من الجنازة عند الصلاة عليها .
الصلاة على الميت صلاة الغائب إذا كان في البلد .
حكم الصلاة إذا لم يقض من فاته بعض التكبير مع الإمام هذا التكبير .
كيفية إدخال الميت في قبره .
وضع اليد على القبر عند الدفن، وعند زيارته .
استحباب القيام عند زيارة المقابر .
[6] كـتاب الـزكـاة
اشتراط إمكان الأداء في وجوب الزكاة، وفي ضمانها .
وجوب الزكاة في الغنم الوحشية (الغزلان) .
وجوب الزكاة عمَّـا مضى في المال الضال، والمغصوب إذا عاد إلى صاحبه .
إخراج الزكاة من القيمة عند بيع الثمرة.
حكم شراء ما يحمل عليه في سبيل الله من الزكاة .
حكم إخراج القيمة عند تعذر إخراج العين المنصوص عليها .
منع الدين لإيجاب الكفارة بالمال .
سقوط الزكاة عَّمن معه دين، ومعه عروض وعين، فجعل الدين في مقابلة العين .
حكم الزيادة على وظيفة عمر ـ رضي الله عنه ـ في الخراج، والنقصان منها.
شراء الذمي غير التغلبي أرضاً من أرض العشر، ووجوب العشر عليه .
ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة هل يكون بالأجزاء، أوبالقيمة؟
حكم بيع تراب المعدن إذا كان فيه ذهب وفضة بغير جنسه .
ملكية الركاز الموجود في دار مملوكة عن الغير.
دفع ما وجد في الدار المنتقلة عن الغير إذا كان فيه ضرب الإسلام إلى من انتقلت عنه إذا ادَّعاها .
حرمة المٍسألة على من تحل له الصدقة .
حكم تولية الكافر لجباية الزكاة .
حكم دفع الزكاة إلى من تلزم الإنسان نفقته .
حكم دفع الزكاة إلى المكاتبين .
المقصود بابن السبيل .
حرمة الصدقة المفروضة على بني المطلب .
حكم صدقة التطوع للنبي صلى الله عليه وسلم.

[7] كـتاب الصــيام
حكم الصيام إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتار ليلة الثلاثين من شعبان
صيام الثلاثين من شعبان عند وجود الغيم أو القتار هل أنه حكماً من رمضان، أو قطعاً؟
صلاة التراويح ليلة الثلاثين من شعبان عند وجود الغيم أو القتار.
صحة تقديم النية على زمان الليل للصوم الواجب.
وجوب القضاء والكفارة على من طلع الفجر وهو مولج.
لزوم الصوم في حق من رأى الهـــلال ولم يُعمل بشهادته لاشتراط آخر معه.
فساد الصوم بالإنزال بالتفكير.
كراهة القُبلة حال الصيام في حق من لا تُحرك شهوته.
وجوب الكفارة على من أنشأ الصوم في رمضان وهو مسافر ثم جامع.
وجوب كفارة اليمين على من نذر صيام شهر بعينه، فلم يصمه لعذر.
[8] كتاب الأعتكاف
صفة الكفارة المتعلقة بوطء المعتكف.
[9] كتـاب الحج
لزوم بذل ما يطلبه العدو للإفراج عن طريق الحاج.
إجزاء النيابة في حج التطوع .
حكم الاستئجار على الحج.
وقوع الحج عن الغير إذا حج الإنسان عن غيره قبل حجه عن نفسه.
وقوع الحج عن حجة الإسلام إذا نوى الإنسان به حج التطوع وعليه حجة الإسلام.
هل الحج على الفور، أو على التراخي؟
انعقاد الإحرام بالحج في غير أشهره.
ما الذي يكون الإحرام عُقيبة؟
كراهة فعل العمرة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
أفضل الأنساك الثلاثة.
وجوب الدم على المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، وعلى تأخيره للهدي إذا كان واجداً له عن يوم النحر وأيام التشريق.
سقوط الدم لترك الميقات عمَّن جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ثم جامع، فلزمه القضاء.
تغطية الوجه للمحرم.
إجزاء حلق أو تقصير بعض الرأس عمَّن حلَّ له الحلق.
لزوم دم غير دم القارن والمتعة على القارن والمتمتع إذا حلق قبل الذبح والرمي.
وقت الوقوف بعرفة.
الجمع بين أسابيع من غير فصل بينها بركعتين، وقطعها على شفع.
إجزاء رمي الجمار بغير الأحجار.
إجزاء رمي الجمار في اليوم الثاني عند مخالفة الترتيب.
انعقاد إحرام العبد بغير إذن سيده، والمرأة بحج التطوع من غير إذن زوجها، وتحليل السيد والزوج لهما.
اشتراك الجماعة في جزاء الصيد إذا اشتركوا في قتله، ولزوم كل واحد منهم الصوم إذا كان الجزاء بالصوم.
وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد الصائل عليه.
وجوب الجزاء على من قتل صيداً على غصن شجرة في الحل وأصلها في الحرم.
وجوب الجزاء على من رمى صيداً في الحل وهو في الحرم.
حكم رعي حشيش الحرم.
ضمان صيد المدينة وشجرها بالجزاء.
إشعار البدن وتقليدها، وصفة الإشعار.
حكم بيع البدنة بعد إشعارها.
فهـرس موضوعات الجزء الأول.

 

فهــرس موضوعات الجزء الثاني

فهــرس موضوعات الجزء الثاني
الموضوع

[10] كـتاب البيـوع
الغاية التي ينتهي بها خيار من اشترى شيئاً على أن له الخيار إلى الليل أو إلى الظهر أو إلى الغد.
حكم البيع إذا اشترط ـ أي البائع والمشتري ـ الخيار وسكتا عن ضرب مدة.
قدر المغابنة التي يثبت بها الفسخ .
اعتبار الحنطة والشعير جنسان، أو جنساً واحداً .
اعتبار خل العنب وخل التمر جنسان، أو جنس واحد.
حكم بيع الرطب بالرطب.
حكم بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن، وبيع الشاة وعليها صوف بصوف.
اعتبار بدو الصلاح في نوع من الثمار صلاح لبقية ذلك النوع الذي في البستان.
استحقاق البائع لثمر جميع النخل إذا لم يؤبر جميعه حين البيع.
حكم بيع ثمرة البستان واستثناء أمداد معلومة، وبيع الصبرة واستثناء أقفزه معلومة.
استحقاق المشتري لإمساك النماء إذا اشترى جارية فولدت، أو نخلاً فأثمرت، ثم رد بالعيب.
استحقاق المشتري للخيار بين الإمساك مع أخذ الأرش والرد مع دفع الأرش فيما إذا تصرف في المبيع، أو حدث به عيب عنده، أو جنى عليه ثم ظهر له أنه كان معيباً .
حكم بيع العبد القاتل.
ثبوت الخيار لمن اشترى عبداً على أنه كافر، فكان مسلماً.
انعقاد البيع بغير الإيجاب والقبول.
ثبوت الخيار للمشتري إذا اشترى متاعاً بثمن مؤجل، ثم خبَّر شراءه بالنقد، وقامت البينة بالأجل.
حكم بيع لبن الآدميات.
حكم البيع والشرط إذا باع داراً، أو عبداً، أو دابة فاستثنى منفعته مدة معلومة.
حكم بيع النجش.
حكم بيع الفهد، والصقر، والفيل، والسنور.
حكم استئجار الذمي للمسلم ليخدمه.
حكم بيع أراضي مكة، وإجارة بيوتها.
القيمة الواجبة إذا اشترى سلعة بفلوس، فقبض السلعة، ثم كسدت الفلوس.
حصول المقاصة بغير تراض إذا كان لرجل على آخر مال، وكان للآخر عليه من جنس ذلك المال.
[11] مسائل السَّلَـم
حكم السلم في الدراهم والدنانير.
[12] بـاب الرهـن
من يقبل قوله إذا قال الراهن: أرهنتك عصيراً فصار خمراً في يدك، فلا خيار لك في فسخ البيع، وقال المرتهن: أرهنتني، أو قال: أقبضتنيه خمراً، فلي الخيار في فسخ البيع.

حكم تخليل الخمر .
[13] بـاب الحـجـر
علامة بلوغ الأنثى .
تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن زوجها.
[14] كتـاب الصـلح
ما يرجع به الشريك على شريكه إذا امتنع من بناء الجدار المشترك، أو الدولاب المنهدم، أو نحو ذلك، فقام به الشريك الآخر، ثم أراد الممتنع الانتفاع به.
إجبار صاحب السفل على البناء إذا انهدم للحق صاحب العلو.
منع الإنسان من التصرف في ملكه على وجه يضر بجاره.
[15] كـتاب الضمان
تحول الحق عن ذمة من هو عليه بالضمان
حصول البراءة للكفيل والمكفول إذا كان لذمي على ذمي آخر خمر من قرض أو غصب أو سلم، فكفله له عند ذمي فأسلم أحدهما.
[16] كـتاب الشركـة
حكم الشركة قبل الخلط، وعلى من يكون ضمانها عند التلف في هذه الحالة.
بيع الشريك وشراؤه بدون إذن شريكه.
اشتراط الشريك التفاضل في الوضيعة مع التساوي في المال.
[17] كـتاب المضاربـة
حكم المضاربة المؤقته.
حصول العتق لأبي المضارب إذا اشتراه من مال المضاربة.
قبول قول المضارب إذا دفع إلى رب المال شيئاً من المال وقال: هذا ربح، ثم قال بعد ذلك: بل كان من رأس المال، وإنما سهوت.
[18] بـاب المـأذون
ما يتعلق به ما يقترضه العبد المحجور عليه أو يشتريه في ذمته.
[19] بـاب الوكـالة
حكم التوكيل في استيفاء القصاص مع عدم حضور الموكل.
[20] كتـاب الإقـرار
ما يلزم المقر إذا قال في إقراره: له عليَّ ألف درهم ودينار.
الإقرار للوارث في مرض الموت
بطلان إقرار المريض للأجنبية إذا تزوجها بعده ـ أي الإقرار ـ، ثم مات.
حكم الإقرار للحمل بالمال مع عدم بيان الجهة.
اعتبار لفظ الشهادة في ثبوت إقرار بعض الأبناء على أبيهم بدين أو نسب في حق بقية الورثة.
استحلاف المشتري إذا أقر البائع في الكتاب أنه قبض الثمن وأشهد على نفسه، ثم قال: لم أقبض وسأل يمين المشتري، أوأقر أوأشهد أنه وهب له وقبضه، ثم قال: قبضها بغير اختياري، فجحد الموهوب له، فسأل الواهب إحلافه أنني قبضته.
مقدار ما يلزم المقر إذا قال: له عليَّ ما بين درهم إلى عشرة.
ما يلزم المقر إذا كان إقراره بلفظ: له عليَّ ما بين كر شعير إلى كر حنطة.
استحقاق المشتري للرجوع بالدرك إذا أقرَّ بأن البيع صحيح، ثم بأن أنه مستحق.
قبول رجوع المقر عن إقراره.
[21] بـاب العاريـة
حكم رجوع المعير قبل الانتفاع إذا أعار بقعة للبناء فيها أو الغرس.
ضمان العارية.
إعارة المستعير للعارية.
[22] بـاب الوديعة
ضمان المودع إذا أُودع كيساً مشدوداً، أو صندوقاً مقفلاً، فحلَّ الشد، وكسر القفل.
قبول دعوى المودع رد الوديعة إذا قبضها ببينة.
قبول قول المودع إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل، فدفعها بغير بينة.
[23] كـتاب الغصب
القيمة الواجبة على الغاصب إذا غصب مالهُ مَثل، فتلف، وتعذَّر المثل.
ما يضمن به الغاصب المغصوب إذا كان مثلياً، فأتلفه، ولم يتعذر.
ما يضمن به المغرور الأولاد.
ملكية صاحب الأرض للزرع القائم في أرضه المغصوبة إذا أدركها وهو فيها، وما يلزمه مقابل ذلك.
من تكون له الزيادة إذا اشترى إنسان نخلاً ليقطعه، فتركه حتى زاد؟
ضمان القَّصار للثوب إذا أبدله، فتصرف فيه من وقع في يده بتخريق أو لبس.
الضمان في كسر الدُّف.
الضمان في كسر آنية الذهب والفضة.
[24] باب الشفعة
القدر الذي تستحق به الشفعة إذا كان المشفوع فيه مشتركاً بين اثنين.
سقوط حق الشفعة بتأخر الشفيع في طلبها بعد علمه بالبيع.
ثبوت الشفعة فيما لا يحتمل القسمة.
سقوط الشفعة بوقف المشتري للشقص
[25] بـاب الإجارة
مدة الإجارة.
حكم إجارة المشاع
إجارة المستأجر بأكثر مما استأجر به.
كراء الأرض بالثلث والربع.
الإجارة مقابل جزء من النماء والكسب.
[26] بـاب المـسـاقاة
حكم المساقاة على ثمرة موجودة.
من يكون عليه الجذاذ في المساقاة.
[27] بـاب الوقـوف
حكم صرف الفاضل من الموقوف على عمارة مسجد في عمارة مسجد آخر.
[28] بـاب العطايا
حكم السؤال للرجل المحتاج.
حكم رد الإنسان لما لم يطلبه ولم تستشرف له نفسه.
رجوع الأب في هبته لولده.
منع الزيادة لرجوع الوالد في هبته لولده.
[29] بـاب اللقـطة
تعريف ما لا تتبعه الهمة.
التقاط لقطة حرم مكة.
[30] باب اللقـيط
قبول قول اللقيط إذا أقر بعد بلوغه برقه، أو بفسخ عقد من العقود.
اقتصاص الإمام من الجاني على اللقيط عمداً.

[31] بـاب الوصايا
الذين تشملهم الوصية من الأقارب إذا وصى لقرابته بنظير ما كان يصلهم في حياته.
حد الجوار الذي تشمله الوصية للجيران.
ما يقدم من الهبة والوصية، والعتق والوصية عند اجتماعهما.
ملكية الجد للولاية في المال بنفسه بعد موت الأب.
عزل الوصي نفسه بدون إذن الموصي.
ما ينتقل به الملك في الوصية.
بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول.
[32] كـتاب الفرائـض
الإرث بالإسلام والمولاة والمعاقدة عند عدم الوارث.
جر الجد للولاء.
من تنزل العمة بمنزلته.
[33] كـتاب النـكاح
اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح بإسقاط الولي، والشهود، وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفي حال الإحرام.
إباحة حرائر أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
حكم التزوج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي فارقهن في حياته.
حكم النكاح لمن لديه شهوة.
حكم النكاح لمن لا شهوة له.
عورة المسلمة بالنسبة للذمية.
ما يباح للرجل النظر إليه من ذوات المحارم.
ما يباح للمراهق النظر إليه من الأجانب.
إقامة الحد على من تزوج بغير ولي مع اعتقاده تحريم ذلك.
نقض حكم الحاكم بصحة عقد النكاح بدون ولي.
ملكية الحاكم لعقد نكاح المجنون إذا كان ولياً له.
من تكون له ولاية النكاح عند امتناع الولي الأقرب.
ملكية المكاتب التزويج من غير إذن مولاه.
حكم عقد النكاح إذا شرط فيه خيار المجلس أو الشرط.
إعفاف الابن لأبيه المعسر المحتاج إلى النكاح.
إعفاف الأقارب الذين تلزم الإنسان نفقتهم.
رجوع السيد على عبده ومنعه من التسري بعد الإذن له به.
إباحة البنت بطلاق أمها، أو موتها قبل الدخول.
العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح.
ثبوت الخيار لكلا الزوجين إذا وجد كل منهما عيباً في الآخر.
انفساخ النكاح عند تزويج الإنسان عبده من أمته، ثم إعتاقهما معاً.
[34] كــتاب الصداق
جعل طلاق الزوجة صداقاً لامرأة أخرى.
تزوج المرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدها، وإن لم يكن له امرأة، وإن لم يكن أبوها حياً، وعلى ألفين إن كان بخلافه.
استحقاق من يحرم وطؤها لكونها من ذوات المحارم، أو محرمة بالرضاعة، أو المصاهرة للمهر لأجل الوطء إذا وطئها من تحرم عليه مع عدم العلم.
ما يجب للمفوضة البضع إذا طلقت قبل الدخول والفرض.
مقدار المتعة.
ما يجب للمفوضة إذا فرض لها الحاكم مهراً، أو فرض لها زوجها ورضيت به، ثم طلقها قبل الدخول.
ضمان الولد للمهر الذي يدفعه لزواج ابنه الصغير المعسر بإطلاق العقد.
حكم وليمة الختان.
[35] كـتاب الخُلع
تحالف الزوجين عند الاختلاف في قدر الخلع، ومن يقبل قوله فيه.
ما يستحقه كل من الزوجين على الآخر إذا حصل الخلع أو البراء قبل الدخول.
حكم الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: خالعني، أو فادني بهذه الألف أو بصداق، فأجابها إلى ذلك بقوله، أو بقبض العوض فقط.
حكم اختلاع المرأة على ما في بطن جاريتها، أو ما تحمل به، أو على ثمرة نخلها العام، أو على ما في بطون غنمها أو بقرها، أو ما في ضروعها.
ما يلزم الزوج إذا خلع زوجته على غير عوض.
[36] كتـاب الطلاق
المراد بقول الله تعالى: (أو تسريح بإحسان).
حكم الطلاق إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة.
وقوع الطلاق بالدخول إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، بكسر همزة (إن) أو بفتحها.
عدد الطلقات التي تقع إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين.
حكم الاستثناء إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة.
وقوع الطلقة الثالثة إذا قال لزوجته: كلما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد بحمل واحد.
وقوع الطلاق والعتاق إذا عُلقا بمشيئة الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
وقوع الطلاق إذا علقه على صفة، ثم أعقبها بالاستثناء بمشيئة الله.
وقوع الطلاق إذا علقه على مشيئة إنسان، فمات، أو غاب، أو جُنَّ.
حكم وطء زوجته إذا شك في عدد الطلاق، فأخذ باليقين.
وقوع الطلاق إذا نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: نويت الأجنبية، وقبول قول الزوج إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق، ثم قال نويت جارتي، وكان له جارة اسمها زينب.
وقوع الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك.
[37] كتاب الإيلاء
اعتبار الحلف بعدم الوطء أربعة أشهر إيلاء.
اعتبار ترك الوطء مضارة والدوام على ذلك بغير يمين، وقول: أنت طالق لأفعلن كذا، وإن لم أفعل كذا بقصد الامتناع من الوطء حتى يحصل الفعل، والمظاهرة مع عدم التكفير على وجه الإضرار إيلاء.
[38] كتاب الظهار
اعتبار تشبيه العضو بظهر الأم ظهاراً.
إجزاء إطعام مسكين واحد ستين مرة مع القدرة على عدد من المساكين في كفارة الظهارة.
إجزاء تغذية المساكين أو تعشيتهم في كفارة الظهار.
ما يقدم من الإطعام والمسيس عند إرادة التكفير بالإطعام.
[39] كتاب اللعان
استحقاق الزوج للملاعنة إذ قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوج بك.
وقت نفي الولد.
حد القذف هل هو حق الله أو للآدمي؟
ثبوت المطالبة بحد القذف للوارث إذا قُذف ميتُه.
وجوب حد القذف على من قال لعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي، أو قال لفارسي: يا رومي، أو قال لرومي: يا فارسي، ونحو ذلك.
[40] بـاب النـفـقات
النفقة على المطلقة.
النفقة على الأقارب.
[41] بـاب الحضانة
الأحق بحضانة الصغير من أبويه عند افتراقهما.
تقديم الأب على الخالة والأخت من الأم في الحضانة.
سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت.
رجوع حق الأم في الحضانة إذا طلقت بعد زواجهما.

[42] كـتاب الجنـايات
اقتصاص الكبير العاقل من أولياء المجني عليه دون انتظار لبلوغ الصغير وإفاقة المجنون.
من يقبل قوله من الجاني والمجني عليه عند اختلافهما في صفة العضو التالف.
استحقاق ورثة الرجل لنصف الدية عند إرادة الاقتصاص منه في قتل امرأة.
ضمان ما يتلف بسقوط الحائط إذا مال على الطريق أو ملك الغير، ثم سقط.
تعاقل أهل الذمة فيما بينهم.
لزوم الضمان لمن يعطب إذا بسط الإنسان في المسجد شيئاً، أوعلق قنديلاً، أو علق باب.
لزوم الضمان لمن يعطب بالكلب العقور إذا اتخذه الإنسان في داره.
[43] بـاب المرتد
حكم استتابة المرتد.
قبول توبة الزنديق.
أخذ المرتدين بما فعلوا إذا أتلفوا أنفساً وأموالاً، ثم تحيزوا بدار الحرب، ثم أسلموا.
إقرار اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية.
[44] باب الحدود
وجوب الحد على المشهود عليه الأول والشهود الأولين إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة، ثم شهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها.
إقامة حد الزنا على من ظهر بها حمل، ولا يُعلم لها زوج ولا مولى يعترف بوطئها، وقالت: أكرهت، أو وطئت بشبهة.
مقدار التعزير.
الهيئة التي يكون عليها من يراد ضربه في الحدود.
[45] باب القطـع في السرقة
إقامة حد السرقة على من يسرق الصغار الأحرار.
إقامة حد السرقة على النباش.
إقامة حد السرقة على من يسرق من الحمام ثياباً عليها حافظ.
[46] باب قُطاع الطرق
إجراء حكم قُطاع الطرق في الصحاري على القطاع في الطريق في المصر.
وجوب القصاص على من قتل في المحاربة من لا يكافؤه كالكافر، والعبد، والولد.
سقوط الحد إذا كان في حق الله تعالى بعد التوبة.
مقدار ما يجب على الإمام من الدية إذا زاد في الحد سوطاً فمات المحدود.
حكم الختان.
[47] باب السير
حكم أمان الصبي.
رمي المسلمين إذا تترس بهم المشركون، وما يجب على من أصاب أحداً منهم.
ما للإمام أن يفعله في الأرض المفتوحة عنوة.
تولي صاحب الأرض تفرقة خراجها بنفسه.
من يكون له السهم إذا استعار الإنسان فرساً وغزا عليه.
الاستعانة بالمشركين في القتال، ومعاونتهم، والإسهام لهم في الغنيمة.
قبول دعوى المسبيين في أنسابهم بعد عتقهم إذا أقاموا البينة، واشتراط الإسلام في هذه البينة.
اعتبار ما يهدى إلى أمير الجيش، أو القائد، أو لأحد الغانمين من ملك الروم من الغنيمة.
ملكية النبي صلى الله عليه وسلم للفيء.
مصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة.
اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أخماس الفيء.
[48] باب الجزية
أكثر مدة تجوز فيها الهدنة مع الكفار.
[49] باب الأطعمة
المدة التي إذا حُبستها الجلالة أُبيح أكل لحمها، وشرب لبنها، وأكل بيضها.
[50] باب الضحايا
حكم بيع جلد الأضحية.
إجزاء الأضحية عن صاحبها إذا ذبحها غيره بغير إذنه.
حكم العقيقة، ووقت ذبحها.
[51] باب الأيمـان
وجوب الكفارة على من حلف بقوله: يهودي، أو كافر، أو بريء من الإسلام، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفعل كذا وكذا، ففعل.
[52] باب الـنذر
انعقاد نذر المعصية، والصدقة بمال الغير، ولزوم الكفارة فيهما.
وقوع الإحرام بحجة النذر عن حجة الفرض إذا كانا على الإنسان، فأحرم بحجة النذر، ووجوب قضاء حجة النذر.
وجوب التتابع في صوم شهر النذر المعين.
[53] باب القضاء، والقـسمة
حكم تولي القضاء.
العدد الذي يقبل في الترجمة، والتعديل، والجرح، والرسول، والتعريف.
قبول الجرح المطلق قبل بيان سببه.
القسمة هل هي إفراز، أو بيع؟ وفائدة الخلاف في ذلك.
قضاء القاضي بعلمه.
إحالة حكم الحاكم الشيء عن صفته.
[54] باب الأمر بالمعروف
اشتراط الظن في التأثير لإنكار المنكر.
إنكار المنكر عند الخوف على النفس وما دونها، والضرب والحبس وأخذ المال.
المقاتلة دون النفس.
حكم إنكار المغطى.
إحراق بيت المتاجر في الخمر.
هل الكذب من صغائر الذنوب، أو من كبائرها.
حكم هجر أهل البدع والفُساق.
كفر من امتنع من تكفير من حُكم بكفره.
[55] باب الشهادات
ما يلزم المتلف من أقوال الشهود عند اختلافهم في قيمة ما أتلفه.
رد شهادة شارب النبيذ.
قبول شهادة الصبي، والعبد، والكافر، والفاسق بعد البلوغ والعتق والإسلام وصلاح الحال إذا كانت قد رُدت قبل ذلك.
قبول شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين.
العدد المعتبر في شهود الفرع لقبول الشهادة على الشهادة.
قبول الشهادة على شهادة الحاضر في المصر إذا لم يكن مريضاً أو غائباً مسافة قصر.
[56] باب الدعاوى والبيانات
الحكم إذا تعارضت البينات.
[57] باب العـتق
عتق العبد ووجوب الألف عليه إذا قال له سيده: أنت حر على ألف، أو على أن تعطيني ألف.
[58] باب المكاتب
حكم مكاتبة العبد الذي يمكنه الكسب.
حكم مكاتبة العبد الذي لا كسب له.
أخذ الكفالة بمال الكتابة.
حكم العقد والشرط إذا شرط السيد على مكاتبه عدم السفر، وعدم أخذ الصدقات.
[59] باب فيه من أصول الفقه، وغيره
حد البيان.
وجوب الاجتهاد في أعيان المفتين على العامي.
ما يأخذ به العامي من أقوال المفتين إذا اختلفوا.
هل إبليس ـ لعنه الله ـ من الملائكة، أو من الجن؟
خروج الإنسان من العدالة بكذبة واحدة.
حكم قول: سمعت فلاناً، أو حدثني، أو أخبرني لمن قرأ على المُحدث وهو يسمع، أو قرئ عليه، فأقر به.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
حمل ألفاظ العموم كالمشركين، والمسلمين إذا لم تدخلها الألف واللام على العموم واستغراق الجنس.
الفورية في العمل بموجب لفظ العموم الدال على استغراق الجنس.
حكم العمل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركه الراوي، وعمل بخلافه.
بناء العام على الخاص، والمطلق على المقيد عند تعارضهما مع موافقة الخاص للعام، واتحاد الجنس واختلاف السبب في المطلق والمقيد.
حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على سبيل القُربة مبتدأة من غير سبب تستند إليه.
حكم العمل بشرع من قبلنا.
جواز نسخ الحكم قبل فعله.
اقتضاء خبر الواحد العدل العلم.
جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشرع عقلاً وشرعاً.
حجية الخبر المرسل، وحكم العمل به.
قبول جرح الراوي إذا كان ـ أي الجرح ـ مطلقاً.
إطراح خبر العدل إذا روى عنه عدل، ثم نسي المروي عنه الخبر، ثم أنكره، والعمل به.
أيهما أفضل الفقير الصابر، أو الغني الشاكر؟
حكم الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة.
أيهما أفضل العزلة عن الناس أو مخالطتهم؟
لزوم الاستحلال والاعتذار إلى المغتاب إذا لم يسمع الغيبة وقد تاب فاعلها، وندم، وعزم على عدم العودة.
قبول توبة الداعي إلى البدع والضلال.
حكم التوبة من معصية مع المقام على غيرها.
حقيقة الروح.
الفهارس، وتشمل ما يلي:
أولاً: فهرس الآيات القرآنية.
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية.
ثالثاً: فهرس الآثار.
رابعاً: فهرس الأعلام.
خامساً: فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
سادساً: فهرس مصادر ومراجع التحقيق.
سابعاً: فهرس الموضوعات.