دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة

الأثنين 20 جمادى الآخرة 1440هـ 25-2-2019م

المقدمة

دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة


تأليف
الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد ابن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد المتوفى سنة 909هـ

حققه، وخرج أحاديثه وعلق عليه، ووضع فهارسه كل من:
الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
دارُ الوطــن
الطبعة الأولى : 1415هـ

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، و نتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ](آل عمران:102).
[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً](النساء:1).
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً] (الأحزاب:70، 71)، وبعـد:

فلقد وقفنا في رحلة علمية مباركة على مجموعة نافعة من المخطوطات التي لا تزال حبيسة في الأدراج لم تر النور بعد، ورأينا أن من حقوق أحبابنا طلاب العلم المساهمة في إخراجها محققة موثَّقة، وقد بدأنا بهذا المشروع المبارك، وها نحن ندفع هذه الرسالة (دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة) للمطبعة، وقد شجعنا على تحقيقها ما يأتي:

1) مشورة بعض مشايخنا علينا حيث رغَّبوا أن تخرج هذه المخطوطة لقيمتها العلمية.
2) موضوع المخطوطة هام وحيوي، جمع شتات قضية هامة جهل حكمها الكثيرون، وهذه الرسالة جمعت كل ما له صلة بموضوع العمامة وبيَّنته أتمَّ بيان.
3) مؤلف الرسالة علمُ من فحول العلماء، وفارس لا يُشقُّ له غبار، إنه الإمام العالم العلامة جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المعروف بإبن المبرد، الذي قال فيه ابن الغزي: (نخبة المحدِّثين، عمدة الحفَّاظ المسندين، بقية السلف، قدوة الخلف، كان جبلاً من جبال العلم، وفرداً من أفراد العالم، عديم النظر في التحرير والتقدير، آية عظمى وحجة من حجج الإسلام كبرى، بحرُ لا يلحق له قرار، وبرُّ لا يُشقُّ له غبار، أعجوبة عصره في الفنون، ونادرة دهره الذي لم تسمح بمثله السنون([1]).
4) كثرة مؤلفات ابن عبد الهادي وتنوعها في عدة فنون، حتى قال ابن الغزي: (وله من المصنفات ما يزيد على أربعمائة مصنف)([2]).

هذه أبرز الأسباب التي دفعتنا لتحقيق هذه الرسالة ونحن على يقين أن الفقه في الدين هو الطريق الصحيح لمعرفة شمول الإسلام، وصلاحيته لكل زمان ومكان، ولذا لما قصر فهم الكثيرين عن أحكام الإسلام وساء تطبيقهم، فقصروا الإسلام على أشياء معينة وعزلوه عن ميدان الحياة.

وأملنا كبير إن شاء الله أن تكون هذه الرسالة وأخواتها لبنات متماسكة في ميدان العلم الفسيح.

وقد اجتهدنا في تحقيق هذه المخطوطة وضبطها.

وقد تلخص عملنا بما يأتي: 
1) وثقنا المسائل والروايات والأوجه.
2) فصَّلنا الخلاف فيما أجمله المؤلف من مسائل المخطوطة.
3) عزونا الآيات القرآنية.
4) خرجنا الأحاديث والآثار، وحكمنا عليها قدر الاستطاعة.
5) ترجمنا للأعلام الوارد ذكرهم في صلب المخطوطة.
6) عرَّفنا ما يحتاج إلى تعريف من العقود والألفاظ.
7) فسرَّنا بعض الألفاظ الغربية.
وقد بذلنا غاية وسعنا، فما وفقنا فيه للصواب فبفضل الله ورحمته وله الحمد والشكر، وما لم يكن كذلك فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونسأل الله أن يرشدنا فيه للحق، ومن حقنا على إخواننا طلاب العلم أن يوافونا بما يقفون عليه من ملاحظات، وما يرونه من اقتراحات، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ورحم الله امرءاً دلَّنا على الخير والهدى، ونبهنا على الصواب، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحدهما الأخرى، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل عملنا خالصاً، وإليه مقرباً، وأن يصلح لنا ولإخواننا النيات والأقوال والأعمال إنه سميع مجيب. . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وسلم تسليماً كثيراً.

وكتب
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
وأبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المد الله
بعد الظهر من يوم الأربعاء 16/11/1414هـ

الزلفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

([1]) (2) النعت الأكمل ص68، 69. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـهرس موضوعات

فـهرس موضوعات ([1]).
الموضوع
* المقد مة.
* التمهيد: التعريف بالمؤلف، والكتاب، ومنهج التحقيق.
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف.
المطلب الأول: اسمه، ونسبه.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته.
المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته لذلك.
المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: مكانته العلمية.
المطلب السادس: تلاميذه.
المطلب السابع: آثاره العليمة.
المطلب الثامن: ثناء الناس عليه.
المطلب التاسع: وفاته.
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب:
المطلب الأول: اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف.
المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.
المسألة الأولى: منهجه العام في الكتاب.
المسألة الثانية: منهجه الخاص في كل مسأله.
أولاً: منهجه في ذكر عنوان المسألة.
ثانياً: منهجه في افتتاح المسألة.
ثالثاً: منهجه في سياق الروايات أو الأوجه والأقوال.
رابعاً: منهجه في الاستدلال.
خامساً: منهجه في توجيه الاستدلال.
سادساً: منهجه في مناقشة الأدلة.
سابعاً: منهجه في الترجيح.
المطلب الثالث: بعض من نقل عنهم المؤلف.
المطلب الرابع: بعض مميزات الكتاب، والمآخذ عليه.
المسألة الأولى: بعض مميزات الكتاب.
المسألة الثانية: بعض المآخذ على الكتاب.
المطلب الخامس: وصف المخطوطة، وصور لنماذج منها.
المبحث الثالث: منهج التحقيق.
أولاً: المنهج في الأقوال.
ثانياً: المنهج في الأدلة.
ثالثاً: المنهج في تراجم الأعلام.
رابعاً: المنهج في التعاريف وتفسير الغريب.
* مقدمة المؤلف.
الفصل الأول: في اشتقاق العمامة، وما هي؟
الفصل الثاني: في لون العمامة.
* فروع:
الأول: في المادة التي تصنع منها العمامة، وحكم العمامة من الحرير.
الثاني: في أفضلية لبس العمامة على الكشف ولبس الطاقية، وأفضلية لبس الطاقية على الكشف، وحكم طواقي الكفار.
الثالث: لبس العمامة للصبي.
الفصل الثالث: في العمامة المُحنكة وما يتعلق بها.
الفصل الرابع: في ذات الذُّؤابة وما يتعلق بها.
* فرع في صفة الذؤابة.
الفصل الخامس: في الصماء، وما يتعلق بها.
الفصل السادس: في مسائل تتعلق بالعمامة.
المسألة الأولى: في المسح عليها.
* المسح على الحنكة ذات الذؤابة.
* المسح على الحنكة من غير ذؤابة.
* المسح على ذات الذؤابة من غير حنك.
* المسح على الصماء.
أحكام تتعلق بالمسح على العمامة:ـ
الأول: المسح على العمامة للمرأة.
الثاني: المسح على العمامة إذا لبسها وهو محدث.
* اشتراط كمال الطهارة للمسح عليها.
الثالث: المسح على العمامة المحرمة كالمغصوبة والحرير.
الرابع: مدة المسح على العمامة.
الخامس: المسح على العمامة إذا لبسها على طهارة بتيمم.
السادس: اشتراط سترها لجميع الرأس لجواز المسح عليها.
* مسح ما ظهر من الرأس مع العمامة.
السابع: المسح على العمامة في الطهارة الكبرى.
الثامن: صفة المسح على العمامة، وأحكامه.
الحكم الأول: في قدر الواجب.
الحكم الثاني: في صفة المسح.
الحكم الثالث: في أفضلية المسح باليد.
الحكم الرابع: في تكرار المسح.
الحكم الخامس: غسل العمامة بدلاً عن مسحها.
الحكم السادس: المسح بغير اليد كالخرقة والخشبة.
الحكم السابع: مكان المسح من العمامة.
الحكم الثامن:
التاسع من الأحكام الأول(المتعلقة بالمسح على العمامة): ما يمسح عليه من العمائم إذا لبس عمامة فوق عمامة لبردٍٍٍ، أو غيره.
العاشر: المسح على القلانس.
الحادي عشر: المسح على الكلتة.
الثاني عشر: المسح على الخضاب ونحوه.
الثالث عشر: انتقاض الطهارة برفع العمامة بعد المسح عليها أو انقضاء المدة.
تنبيه: في بطلان الطهارة والصلاة بخلع العمامة في الصلاة فرعان:
الفرع الأول: في بطلان الطهارة بانتقاض كور أو كورين من العمامة.
تنبيه: في بطلان الطهارة بانتقاض حنك العمامة.
الفرع الثاني: في بطلان الطهارة برفع العمامة عن الرأس لحكة أو غيرها.
الرابع عشر: أفضلية المسح على الرأس على المسح على العمامة.
الخامس عشر: هل المسح على العمامة رخصة أو عزيمة؟ وفائدة الخلاف في ذلك.
السادس عشر: انتقاض الطهارة لخلع العمامةة الفوقانية إذا لبس عمامة فوق عمامة.
السابع عشر:الفروق بين العمامة والخف في المسح.
الثامن عشر: حكم المسح إذا لبس الخف على طهارة مسح فيها على العمامة، أو العمامة في طهارة مسح فيها الخف.
فرع في حكم المسح إذا لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على العمامة، أو لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الجبيرة.
التاسع عشر: الفروق بين العمامة والجبيرة.
* الأشياء التي توافق العمامة فيها الجبيرة مما خالفت الجبيرة الخف فيها.
المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالعمامة:
* حكم لبس المرأة للعمامة.
تنبيه:في لبس المرأة للعمامة للحاجة كالخوف من الفساق، والبرد.
المسألة الثالثة: حكم الصلاة في العمامة المنهي عنها كالحرير والمغصوب.
المسألة الربعة: إجزاء السجود على كور العمامة دون الجبهة.
تنبيه في كراهة السجود على كور العمامة عند من قال بإجزائه.
المسألة الخامسة: لبس العمامة في الصلاة.
المسألة السادسة: في قدر الذؤابة ومحلها.
فرع في الخروج من الكراهةِ في وضع خرقة في العمامة من غيرها والتحنك بها.
المسألة السابعة: غسل العمامة من العرق والوسخ.
المسألة الثامنة: العمامة في كفن الميت.
المسألة التاسعة: اعتبار العمامة الصفراء، أو الحمراء، أو الزرقاء.
* إذا وجدت على الميت قرينه تدل على كفره.
المسألة العاشرة: نزع العمامة عند الإحرام.
المسألة الحادي عشر: لبس العمامة للمحرم.
المسألة الثانية عشر: حكم البيع إذا باع عمامة على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر، أو تسعة.
المسألة الثالثة عشر: بيع العمامة بعمامة، وبعمامتين حالاً ومؤجلاً.
المسألة الرابعة عشر: العمامة التي على العبد عند بيعه لمن تكون.
المسألة الخامسة عشر: السلم في العمائم.
المسألة السادسة عشر: إذا اشترى عمامة فهل يجوز بيعها قبل قبضها؟
تنبيه: فيما يحصل به قبض العمامة.
المسألة السابعة عشر: إجارة العمامة، والاستئجار على عملها.
المسألة الثامنة عشر: إعارة العمامة، وضمان المعير لها عند إتلافه لها.
المسألة التاسعة عشر: ضمان العمامة عند إتلافها.
فروع:
الأول: ضمان الغاصب لما نقص من قيمة العمامة بسبب نقصان السعر.
الثاني: ضمان الغاصب لأرش النقص إذا شق العمامة نصفين.
الثالث: ضمان الغاصب لأرش النقص إذا غصب العمامة فأبلاها باللبس فنقصت قيمتها، ثم غلت العمائم فعادت قيمتها كما كانت.
المسألة العشرون: ضمان المودع للوديعة إذا أمر بوضعها على رأسه فوضعها في يده فسقطت أوأخذت.
المسألة الحادية والعشرون: التقاط العمامة، وما يلزم ملتقطها، وتملكه لها.
المسألة الثانية والعشرون: إذا وقفت العمامة فهل يصح هذا الوقف، أم لا؟
المسألة الثالثة والعشرون: حكم الوصية بالعمامة.
المسألة الرابعة والعشرون: القطع بسرقة العمامة.
المسألة الخامسة والعشرون: قسمة العمائم عند الطلب.
المسألة السادسة والعشرون: حكم الإقرار إذا قال: له عندي عمامة وقبول قوله في صفتها.
المسألة السابعة والعشرون: ما يكون مقراً به إذا قال: له عندي عمامة في منديل.
المسألة الثامنة والعشرون: ما يكون مقراً به إذا قال: له عندي عبدُ عليه عمامة.
المسألة التاسعة والعشرون: ما يكون مقراً به إذا قال: له عندي منديلُ فيه عمامة، أوعمامة على عبد.
المسألة الثلاثون: أمر أهل الذمة بشد الخرق على قلانسهم وعمائمهم.
* نبذة من نوادر العمامة وفوائدها.
فصل في لبس الخطباء للعمائم السود يوم العيد.
فصل في أخبار من أخذت عمامته.
فصل في اتخاذ القضاة والفقهاء عمائم كبار.
فصل في ألوان عمائم اليهود والنصارى والسامرة.
الفهارس وتشمل:
أولاً: فهرس الأحاديث النبوية.
ثانياً: فهرس الآثار.
ثالثاً: فهرس الأعلام.
رابعاً: فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
خامساً: فهرس المصادر والمراجع.
سادساً: فهرس الموضوعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

(1) غالباً ما يذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ عنوان المسألة أو الفرع أو التنبيه مبهماً، وحيث إن ذلك لا يفيد القارئ في الفهرس وضحنا ما يدخل تحته حسب اجتهادنا.