تقديم الذبح والطواف على الرمي

الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م

نص الفتوى :
أديت اليوم نسكي وهو القران، وذهبنا إلى الحرم وطفنا طواف الإفاضة، ولم نرمِ حتى الآن وقصرت؟ وسنرمي إن شاء الله الجمرة الساعة التاسعة ليلاً؟ فهل هذا صواب؟

الجواب: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم الحاج وشيء أخَّره إلا قال افعل ولا حرج، فمن قدم طواف الإفاضة على الرمي أو التقصير فلا حرج عليه، لكن هنا إشكال، وهو أنه سيرمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس، أي: ليلاً في الساعة التاسعة وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إذا رماها بعد الغروب أجزأه، ومنهم من قال: لا يجزأ، بل يؤجل ويرمى بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر، ولكن عليه أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر.
والذي ينبغي للحاج أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضاق عليه الوقت وغابت الشمس ولم يرمِ أجزأه رميه بعد الغروب على الصحيح من أقوال أهل العلم.