السؤال رقم (2135): هل تصح وصية الوالدان الكافران لابنهما المسلم؟

نص الفتوى: حفظكم الله لدي سؤال لو وصى والداي في حياتهما لي بشيء من الميراث. هل يجوز لي أخذه بعد موتهما علما أنهم كفار؟ تاريخ السؤال 20 / 11 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا أوصى لك والداك أن يكون لك مال بعد موتهما، فلا حرج عليك في أخذه؛ لأن وصية الكافر للمسلم تصح.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي ….إلى أن قال:  وإذا صحت وصية المسلم للذمي , فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم. ولو أوصى لوارثه، أو لأجنبي، بأكثر من ثلثه , وقف على إجازة الورثة , كالمسلم سواء ” انتهى من “المغني” (6/ 121).

فإذا كانت وصيتهما لك في الثلث أو دونه، صحت الوصية ونفذت. وإن كانت أكثر فهي موقوفة على إجازة الورثة وإن كانوا كفار.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.