السؤال رقم(2167): ما حكم استعمال لاصقة منع الحمل؟

نص الفتوى: ما حكم استعمال لاصقة منع الحمل؟ وحكم الاغتسال من الجنابة وهي على الجسد؟ (فتاوى الواتساب)

الرد على الفتوى

الجواب: يجوز استعمال لاصقة منع الحمل إذا كانت المرأة تضرر من الحمل أما لمجرد تنظيم العمل فلا يجوز فضلًا عن منعه.

وإذا بقيت نجاسة على البدن وحال حائل من وصول الماء وجب إزالتها.