السؤال رقم(2177): ما حكم من جامع زوجته في صيام التطوع؟ (فتاوى الواتساب)

الجواب: من أفسد صومًا تلبس به وكان نافلة فلا شيء عليه على الراجح فالصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.