السؤال رقم: (4900): وجود أثر للدم على الملابس بعد الصلاة وأثره على الصلاة.

نص السؤال: أنا مصاب بدمامل في جسمي، ووضعت لاصقًا يمنع وصول الدم للملابس لكي لا تتنجس وصليت، وفي نهاية اليوم وجدت دمًا، رغم أني وضعت شيئًا يمنع وصول الدم. فما حكم صلاتي؟ وهل أعيدها؟

الرد على الفتوى

الجواب: أولا: الدم الخارج من غير السبيلين، مختلف فيه بين الفقهاء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

ثانيا: ما أصاب ثيابك من الدم أو القيح، إن كان يسيرًا، فلا حرج عليك في الصلاة بها، لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرجًا، وإن كان كثيرًا لزمك غسلها أو تبديلها في قول جمهور الفقهاء. ومال بعض أهل العلم إلى أنّ الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين طاهر غير نجس.

والأفضل أن تعيد هذه الصلاة خروجًا من الخلاف وعملاً بالأحوط.