السؤال رقم: (4983) ماتت وتركت زوج و4 بنات وابن، وتركت ذهبًا أوصت به للبنات.

نص السؤال: زوجتي رحمة الله عليها توفيت عن 4 بنات وابن وزوج، وتركت سلاسل ذهب وبعض المجوهرات الاخرى، وكانت مكلمة بناتها أن السلاسل للبنات بالتدريج حسب العمر ولم تذكر البنت الرابعة فكيف تقسم هذه السلاسل؟ وكيف يقسم باقي الذهب؟ أيضا هي تركت أشياء أخرى غير الذهب، فكيف تقسم؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولاً: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره: (إلا أن يشاء الورثة) ” انتهى.

وخلاصة الجواب: أن وصية الأم لبعض بناتها دون بعض بالذهب أو إعطاء بعض البنات أكثر من بعض فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضى الورثة، فإن لم يرضوا فإن الذهب يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ويكون لك ـ أيها الزوج ـ ربع هذا الذهب، حتى وإن كنت أنت الذي اشتريته، والباقي لأولادها جميعا للذكر مثل حظ الانثيين.

ثانياً: جميع ما تركته الزوجة من نقد أو عقار أو ذهب أو غيره يعتبر تركة ويقسم على الورثة بحسب أنصبائهم، وليس لأحدهم أن يستقل بشيء منه دون باقي الورثة.

ويكون للزوج الربع، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12.

وللأولاد: الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.