السؤال رقم: (5043) ثوب الصلاة الذي لا يُرى منه لون البشرة لكن يُرى منه ضوء الشمس، هل تصح الصلاة فيه مع الدليل؟

الجواب: إذا كان الثوب غير مخرق ويستر لون العورة بحيث لا يميز الناظر بياض الجلد من حمرته فالصلاة فيه صحيحة، ولا يضر كون الثوب يُرى منه ضوء الشمس أم لا.