السؤال رقم: (5205) هل تجب زكاة أموال الصناديق  القبلية الخاصة بالديات؟

نص السؤال: عندي صندوق خاص بالجماعة كأمين صندوق ويرفع كل شخص يحمل بطاقة مبلغ مرتين في السنة الهجرية وهذا الصندوق مخصص للديات (الدم) وشأن القبيلة وصل اجمالي المبلغ حتى تاريخ إعداد هذا السؤال (٢١٩٩٠٠ريال سعودي) ولا زالوا يدفعون حسب ما هو متفق عليه.

أرجوا من الله ثم منكم إفادتي هل يجوز إخراج الزكاة من هذا الصندوق؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الرد على الفتوى

الجواب: إذا كان هذا المال مرصودًا لغرض معين، وقد أخرجه أصحابه عن ملكهم، بحيث لا يعاد إليهم، فلا زكاة فيه لكونه في حكم الوقف. وأما إن كان باقيا على ملك أصحابه، ومن أخذ منه شيئا فعلى سبيل القرض مثلا، فإنه يزكى، وتكون زكاته حينئذ بحسب حصة كل شخص منه، فمن بلغت حصته منه نصابا أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكى ومن لا فلا.