السؤال رقم: (5224) ما حكم بيع الصقور؟

الجواب: اختلف الفقهاء في حكم بيع الصقر فقيل لا يجوز لأنه من سباع الطير، والراجح جواز بيعه إذا كان معلماً أو يقبل التعليم، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية الفتوى (21908). لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه لعموم قوله تعالى: {{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [سورة المائدة الآية: 4]، أما إذا كان غير قابل للتعليم فلا يجوز بيعه.

أما بيع الطيور التي لا تؤكل ولا يصطاد بها، كالرخمة والحدأة والغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه.