السؤال رقم: (5235) والدي توفى وهو تارك للصلاة بالكلية لا في المسجد ولا في المنزل؛ هل يجوز أن نرث أمواله وعقاراته؟

الجواب: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدا من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتدا ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حيا ولا ميتا ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمدا أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.

وذهب الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أصغر لا يخرج به من الملة، فيرث ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين كغيره من الفسقة، وإن كان أعظم منهم ذنبا.