السؤال رقم: (5252) حلفت على مراتي أنها لا تكلم أخوها فإن كلمته تكون طالق، وقلت لها باللفظ: تبقي طالق، بعدها قالوا لي ائذن لها وتكلمه، في كفارة بس أنا لم أدفع الكفارة، ما هو وضع الطلقة؟

الجواب: على السائل أن يتوجه إلى أقرب مركز للفتوى في بلده، ويشرح لهم ما حدث بالتفصيل، ليبينوا له الحكم الشرعي في ذلك.