السؤال رقم: (5259) الحنث في اليمين.

نص السؤال: حلفت أني لا آخذ مبلغًا من شخص أرسله صديقي إلي فتشاجرت مع ذلك الشخص وكان ذلك الشخص يريد أن أعمل له عملًا ووجدت صديقي وسلمت له العمل وأخبرته بما حصل فقال صديقي: قد أخذت منه فلوسًا فظننت أنه أخذها له وأكدت له بأني حلفت لن أخذ من ذلك الشخص مالًا فقال صديقي: أنا سآخذ المال الذي أحضره ذلك الشخص وأعطاني صديقي مالًا من شخص آخر كنا قد تحصلناه اليوم السابق واتفقنا على قسمته إن أتممنا عملًا معينًا. فتنازل بحصته لي من المال الذي حصلنا عليه في اليوم الأول وأخذ المال الآخر الذي أنا حلفت بأن لا آخذ منه ريالًا فهل في أخذي حنث عن يميني؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد.

فأنصح هذا السائل وغيره أن لا يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه؛ لأن في هذا القسم إحراجاً لهم، أو لمن أقسموا عليهم.

أما كونه إحراجاً لهم: فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمتهم الكفارة.

وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه: فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة، وربما مع المشقة والضرر مجاملةً لهذا الذي أقسم عليه، وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه.

أما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب هذا الشخص المرسل إليه من قبل صاحبه وتنازل صاحبه عن حصته، فحاسبه،

فهذا لا يسقط عنه الكفارة؛ لكون المقصود من يمينه أن لا يدفع هذا الشخص شيئاً، وهذا لم يحصل حيث أخذته من طريق آخر وهو صديقك.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.