السؤال (5334) أنا زوجة ثانية، اختلفنا أنا وزوجي واشترط لبقائي معه أن أتنازل عن حقي في العدل، وأعطيه عفو تام فيه (مع قدرته على العدل) أو يطلقني، فأرغمت على الموافقة كي لا أتطلق، هل شرطه هذا جائز؟

الجواب: إذا رضيت المرأة بالتنازل عن شيء من حقوقها كالعدل في المبيت والمأكل والمشرب والملبس والمسكن وفي الزينة، فلا حرج على الزوج في حرمانها مما تنازلت عنه، ولكن يحق لها أن ترجع عن تنازلها متى أرادت، قال المرداوي في الإنصاف: (يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا) ا.هـ.

وبناء على هذا؛ فلا يصح أن يشترط الزوج على زوجته عدم العدل في تلك الأمور التي سبق ذكرها، ولكن المرأة إذا رضيت بالتنازل عنها، فلها ذلك، ومتى عادت فيها عاد لها الحق أو يطلقها.