السؤال رقم (5554) إذا مات الزوج وترك مالًا أمانة لدى زوجته، فأنفقته على أولاده وأمه، فما الحكم؟

نص الفتوى: أمي كانت بالسن الصغير وكانت متزوجة وعندها ولدين وبنت وأم زوجها وكانت بالبادية وسافر زوجها وأعطاها ١٠آلاف ريال وقال: هذه الفلوس تكون أمانة عندك تسألين عنها يوم القيامة، وذهب وتوفي بسفره، ولم يكن لديها مال غيره وقامت بصرفه على أولادها وأم زوجها بالأكل والشرب وعلى الأغنام، وش حكم هذه الأمانة وهي لم تكن تعرف شيئًا عن الأمانة؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…

الأصل أن ما يتركه الشخص ينتقل بموته لورثته، وعليه فإن هذا المال حق للورثة، يقسم بينهم حسب نصيب كل وارث، وبما أن الوالدة أنفقت هذا المال على الورثة، فلا حرج عليها إن شاء الله.