السؤال رقم (5763)حكم تحديد نسبة الربح في المضاربة.

نص السؤال: رجل أعمال يضارب بأموال الناس ومقدار الربح ثابت بنسبة 20% يعني الـ100.000 تربح 20.0%، فهل يجوز أن أضارب بمالي معه في هذه الصفقات ويكون الاتفاق أنه يأخذ 10.000 وأنا 10.000؟

الرد على الفتوى

الجواب: من شروط صحة المضاربة: عدم ضمان رأس المال، فضلا عن اشتراط ربح مقطوع كما ذكر السائل، فإذا حصل اشتراط ذلك بالفعل، فإنه يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من المضاربة المشروعة إلى القرض الربوي، وأما تحديد نسبة من الربح تحدد مسبقاً كالنصف أو الربع أو أكثر أو أقل على حسب ما يتفق عليه مسبقاً، فإن ذلك جائز إذا خلا من المخالفات الشرعية.