السؤال رقم (5771)صديقي يريد شراء سيارة بثمن معين، فتقدمت أنا إلى صاحب السيارة لكي يخفض من ثمنها، فقال لي: سأخفض 1000 دينار، وتأخذها أنت وليس صديقك الشاري. ما حكم أخذ هذا الثمن؟

الجواب: لا يجوز لك فعل ذلك، ما لم تخبر المشتري بالثمن الحقيقي، وأن الزائد عمولة لك على سمسرتك، أو تتفق مع البائع على أنك ستبيع له بضاعته بسعر كذا، وما زاد فهو لك. وأما أن توهم المشتري أن السعر هو مائة وخمسون مثلا، والحقيقة أنه مائة، أو تخبر البائع أنك بعت بضاعته بمائة فقط، والحقيقة أنك بعتها بمائة وخمسين، فلا يجوز لك ذلك.