السؤال رقم (5887) أنا امرأة في العقد الخامس من العمر، زوجي هاجرني  ولا ينفق عليّ، هل عليّ إثم إذا خرجت لزيارة محامي أو أداء العمرة بدون إذنه علمًا أني أخرج مع أبنائي فقط؟

الجواب: هجر الزوج لزوجته مهما طال لا يكون سببا لتحريم المرأة على زوجهاً، وإنما يحل للمرأة إذا هجرها زوجها لغير مسوّغ شرعي أن ترفع أمرها إلى القاضي لينصفها منه، ويجبره على أن يؤدي لها حقها.

والذي أنصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتتعرفي على أسباب هجره لك، وإن كان منك تقصير في شيء فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، والحرص على حسن التبعّل له،

فإن لم يفد ذلك فليتوسط بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من الصالحين ليصلحوا بينكما، فإن أصر الزوج على الطلاق ولم يرد الإصلاح، فلا تعلقي قلبك به فربما يكون الطلاق في هذه الحالة خيرا لك من البقاء في عصمته وهو لا يريدك، ومضيع لحقك، ومسيء إليك. ولا يجوز لأي من أهليكما أن يتدخل إلا بالإصلاح.