75 – قضايا مستجدة في المعاملات

الأربعاء 19 رجب 1445هـ 31-1-2024م

 

75 –  قضايا مستجدة في المعاملات pdf

 

 

  

قضايا مستجدة

في المعاملات

 

تأليف

أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار

 

  

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

هناك أصول تبنى عليها المعاملات الشرعية، وقبل الحديث عنها نشير إلى بعض المقدمات حول المعاملات المالية:

أولاً: المقاصد الشرعية في المعاملات المالية:

ونعني بها (المعاني والحكم الكلية الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها لتحصيل مصالح العباد أو تكميلها أو دفع المفاسد عنهم أو تقليلها في عاجل أمرهم وآجله).

وبهذا يتبين الفرق بين المقاصد وحكم التشريع، فحكم التشريع تختص بباب أو موضوع معين أو فرع من الفروع الفقهية.

ثانيًا: المقصد العام للشريعة:

المقصد الأسمى للشريعة هو إخلاص العبادة لله تعالى، ومن ثم إرشاد العباد إلى كل ما يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر.

وإذا أردنا التعرف على مقاصد الشريعة فيحسن بنا الوقوف على بعض القواعد العامة التي تندرج تحتها فروع كثيرة، ومن فروع هذه القواعد:

  • اليقين لا يزول بالشك.
  • العادة محكمة.
  • الأصل في المنافع الإباحة.
  • الأصل في المضار التحريم.
  • المشقة تجلب التيسير.
  • التخفيف في المعاملات من أجل المشقة.
  • الميسور لا يسقط بالمعسور.
  • لا ضرر ولا ضرار.
  • الضرر يزال.
  • تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
  • الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
  • درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
  • التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

وهناك قواعد في المعاملات المالية، منها:

  • الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما نهى عنه الشارع أو أبطله.
  • الأصل في المعاملات الإباحة.
  • العقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة منه.
  • والعقد الفاسد هو الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعة.
  • العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة.
  • الأصل في المعاملات هو التعادل من الجانبين، فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم المحرم.
  • قطع أسباب الخصومة والنزاع مقصود شرعًا.
  • الضرر الكثير يفسد العقود دون يسيره.
  • الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد.
  • فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.
  • جمع المال له طريقان: التملك والتكسب.
  • أصول التكسب ثلاثة: الرضى، والعمل، ورأس المال.
  • الأصل إطلاق تصرف الأحرار غير السفهاء في أموالهم.

أحكام المعاملات بكل أنواعها تصدر في كل أمة متأثرة بوجهة أصحابها وماهية عقيدتهم وأخلاقهم ونوعية المصالح والقيم التي يريدون تحقيقها أو حمايتها.

ومن هنا وقع الاختلاف بين الأمم قديمًا وحديثًا في أحكام المعاملات مع اتفاقهم على أن المعاملات ضرورة بشرية لا تختلف بينهم إلا في الصور والأسماء، وهذا ما قرره العليم الخبير في قوله:{قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً} (الإسراء: ٨٤ ).

ولقد هدى الله أمة الإسلام للتي هي أقوم في معاملاتها، فأقامها على أصول تأسيسية جامعة تشكل وجهتها، وتحقق سموها، وتصبغها بصبغة هادية {صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ}(البقرة: ١٣٨).

والأصول التي تبني عليها المعاملات هي:

(1) العقائد: والمقصود بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

(2) الأخلاق: وهي السجايا النفيسة الراسخة التي يصدر عنها السلوك البشري، وقد كلف المؤمنون بها كالصدق، والصبر، والمواساة، والوفاء بالعهد، والعفة، والإتقان، والإحسان، وهذه هي ركائز المعاملات بين الناس.

(3) العبادات: وهي ما وضعه الشارع من أقوال وأفعال لإظهار محض الخضوع لله تعالى، والتذلل له، وشكر نعمه، وذلك كالصلاة، والزكاة، والصيام والحج، والدعاء، وقراءة القرآن، وسائر الأذكار، وكلها أمور تربي النفس وتهذبها وتسمو بها وتعبدها لخالقها، فيصلح بصلاحها أمر الدنيا والآخرة.

ولذا جاءت المعاملات محققة لجوانب الفضل والعدل غاية في التمام والكمال مصلحة لمعاش الناس ومعادهم.

المراد بالمال: هو ما ملكه المرء من جميع الأشياء، وهو في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى من الأعيان.

والمقصد الأساسي للشريعة في المال:

هي حفظه، وعدم إضاعته، واستعماله في طاعة الله، وذلك بتنميته واستثماره وإنفاقه.

والمقصد الشرعي في المال يتضح في أمور خمسة:

رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها.

كانت العقود معروفة عند العرب وغيرهم من الأمم قبل الإسلام، فبحكم كونهم يجتمعون لابد أن يكون لهم تعامل مالي واجتماعي وعندهم عقود معروفة مثل البيع والإجارة والسلم والرهن والكفالة وعقود النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك مما كان سائدًا عندهم، لكنهم في جميع هذه العقود كانوا يخضعون لعادات وأعراف موروثة تختلف باختلاف البلاد والنظم والظروف والمحيطة بهم.

وهذه العقود جميعها لا ترتكز على أسس عادلة وقواعد ثابتة بل معظمها يشتمل على الظلم والغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، وكان الربا والميسر من أكثر معاملاتهم رواجًا.

ولذا جاء الإسلام بإقرار بعض المعاملات النزيهة وحرم المعاملات الفاسدة التي تقوم على الظلم والضرر والجهالة كالربا والميسر وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع المزابة، فكل معاملة طيبة لا تشتمل على ظلم وغرر وجهالة أقرها رسول الله e، وقد وصفه خالقه بقوله:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (الأعراف: ١٥٧)، وقال تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأعراف: ٣٣).

وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}(النساء: ٢٩)، وقال تعالى:{فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً}(النساء: ٤)، وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}(المائدة: ١)، وقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(البقرة: ٢٧٥).

وقال e:(إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)(رواه ابن ماجه)، وقال:(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)(متفق عليه).

الأسس التي يقوم عليها نظام المعاملات في الإسلام جزء من المنهج المتكامل للحياة البشرية بكل أشكالها وظروفها والعلاقات فيها.

ولذا كان لها أسس دقيقة منضبطة ، ومنها:

(1) تقوى الله عز وجل، ومراقبته، وابتغاء ثوابه.

(2) ربط الدنيا بالآخرة بحيث يرعي جانبها في سائر الأحكام فلا يتصرف في شيء إلا وعينه على الآخرة، وهنا يحصل التوازن الكامل.

(3) مراعاة الجانب الروحي والجانب المادي، فلا يطغى أحدهما على الآخر.

(4) مراعاة الجانب الأخلاقي وصيغ المعاملات به حتى تليق بالمستوى الذي حض الله به الإنسان وميزه على غيره من المخلوقات، ولذا جاءت تشريعاته شاملة لكل شيء حتى في القتال وضع أخلاقيات عجيبة تدل على أن المسلمين لهم تميز على غيرهم، ففي معاملاتهم من باب أولى.

(5) الموازنة بين المصالح الفردية والجماعية لئلا تبغي أحدهما على الأخرى.

(6) المزاوجة بين العدل والفضل في كل المعاملات حتى أنه جاء طلب ذلك في الطلاق:{وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(البقرة: ٢٣٧).

(7) الناس سواسية في الواجبات والحقوق إلا ما جاء التمييز فيه من الشارع كما هو الحال بين الذكر والأنثى.

(8) إباحة الطيبات بكل أشكالها وأنواعها من الأقوال والأفعال والأشياء، وتحريم كل خبيث منها، ومن ذلك الغش والخداع والاحتكار والتطفيف والخمر ولحم الخنزير أخذًا وعطاء وبيعًا وإجارة وغيرها.

والأصل في جواز المعاملات الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب:

قول الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..}(البقرة: ٢٧٥).

وقال تعالى:{وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ..}(البقرة: ٢٨٢).

وقال تعالى:{إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}(النساء: ٢٩).

وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوْا فِيْهِ فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ}(البقرة: ١٩٨)).

ومن السنة:

قوله e:(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)(متفق عليه)، وجاء في الحديث أنه e: (خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ}(رواه الترمذي رقم 1131)، وقال e:(التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ)(رواه الترمذي رقم 1130).

وأجمع المسلمون على جواز البيع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن قدامة في المغني (6/7).

وقال رحمه الله بعد أن نقل الإجماع: (والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته).

  

القضية المستجدة.

  • نحتاج إلى فهمها فهماً دقيقاً.
  • إنزال الحكم الشرعي المناسب لها، وهو ما يمسى عند الأصوليين بتحقيق المناط، ولكي يتم ذلك نحتاج إلى مراحل:

الأولى: عرض القضية المستجدة على الكتاب والسنة، وآثار السلف.

الثانية: الاستقصاء والشمولية في فهم القضية المستجدة.

الثالثة: فهم الواقع، وفقهه المحيط بالقضية المستجدة.

الرابعة: عدم الجمود على ظاهر النص، وتقليب المسألة، والنظر في أوجه ارتباطها، وتنزيلها على الأقارب لها المحقق للمصالح الذي لا يترتب عليه مفاسد.

 

الأسهم المختلطة.

أولاً: قبل الخوض هناك قواعد تظلم في هذا الباب: الضرورة، الحاجة، رفع الحرج.

ثانياً: الأسهم على نوعين:

النوع الأول: نوع تقليدي يدخل فيه جميع السهم بما فيها أسهم البنوك، وهذا لا شك في تحريمه.

النوع الثاني: صناديق لا تدخل فيها أسهم البنوك، وإنما تختص بالشركات التي أصل تعاملها حلال، ولكن قد يطرأ عليها الحرام، وهذه محل نظر عند أهل العلم.

وأقرب تعريف للسهم: ” أنه صك قابل للتداول، يصدر عن شركة مساهمة، ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة”.

وللسهم ثلاث قيم:

أ- القيمة الأسمية: وهي قيمة السهم عند الطرح الأول – أي عند الاكتتاب – وللسهم قيمة اسمية واحدة لا تتغير، والقيمة عندنا في المملكة لجميع الأسهم – خمسون ريالاً.

ب- القيمة الدفترية (الحقيقية): وهي ما يمثله السهم من موجودات في الشركة.

ج – القيمة السوقية: وهي ما يباع بها السهم في السوق بالغة ما بلغت.

مثال ذلك: طرحت شركة مساهم للاكتتاب رأسمالها (خمسون مليون ريال) وعدد أسهمها (مليون) سهم؛ فالقيمة الاسمية للسهم الواحد (خمسون ريالاً).

ثم توسعت الشركة خلال السنة فبلغت قيمة موجوداتها مائة مليون؛ فالقيمة الدفترية في نهاية السنة الأولى تمثل (مائة ريال)، علماً أنه يباع في الأسواق بخمسمائة ريال، وهذه هي القيمة السوقية للسهم الواحد.

والملاحظ أن قيمة السهم الاسمية لا تتغير ما بقيت الشركة، والقيمة الدفترية تتغير كلما أعلنت الشركة قوائمها المالية – وهي عادة كل ثلاثة أشهر – والقائمة السوقية تتغير كل لحظة حسب العرض والطلب على الأسهم.

إذا حكم التداول للأسهم مبني على أنشطة الشركة التي تقوم بها، ونستطيع تقسيم الأسهم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة، ويدخل في ذلك أسهم البنوك، وشركات التأمين التجاري، والشركات التي تتاجر بالمحرمات كالخمور، والمخدرات، والتصاوير، والقمار، والملاهي المحرمة بأنواعها.

فهذه الأسهم لا يجوز إنشاؤها ولا المساهمة فيها، ولا التصرف فيها بيعاً ولا شراءً.

ومعلوم لكم أن من شروط صحة البيع أن يكون البيع مباحاً، وهذه الأسهم محرمة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

الثاني: أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة، وهي التي جميع تعاملها في دائرة الحلال بحيث يكون رأس المال حلالاً، وتتعامل في الحلال، وينص نظامها على أنها لا تتعامل إلا بالحلال، ولا تتعامل بالربا إقراضاً، وهذه لا خلاف في حلها، سواء كانت صناعية أو زراعية، أو تجارية، فإنشاؤها والاكتتاب فيها، وبيعها، وشراؤها كل ذلك جائز.

والأصل في العقود والشروط الإباحة، وهذه تدور مع هذا الأصل ولا تخرج عنه.

الثالث: أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلفة، وهذه الشركات عادة تكون في أمور مباحة مثل الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، وأنواع المصانع المختلفة، لكنها ضمن أنشطتها تأخذ قروضاً بفوائد أو توظف فائض أموالها بفوائد.

وهذه محل نظر عند الباحثين، ولا تخرج أقوالهم عن قولين:

القول الأول: يرى كثير من أهل العلم ومنهم بعض الهيئات الشرعية لبعض البنوك والشركات جواز المساهمة في هذه الشركات، لأن الربح الناتج عن الفوائد الربوية قليل، وهو مغمور في جانب الحلال الكثير الموجود فيها.

وهؤلاء يضعون ضوابط للمتاجرة بهذه الأسهم من أهمها:

أ- يجب على المسلم أن يعرف نسبة الربا، ويخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة.

ب- ألا تتجاوز النسبة (5%) فإن تجاوزتها فهؤلاء يرون حرمة المساهمة فيها.

ج- ألا تتجاوز نسبة الديون التي على الشركة ثلث أصولها (أي ممتلكاتها) فإن تجاوزت الديون تلك النسبة فتكون المساهمة محرمة أيًّا كان نوع الشركة.

وقد استدل هؤلاء بعدة أدلة منها:

1-قاعدة (اليسير التابع مغتفر): والسهم سلعة يباع ويشترى، وقد اختلط فيه الحرام والحلال، والحرام يسير جداً فيغتفر في جانب الكثير الحلال لا سيما مع عموم البلوى.

2-المحرم في الشركة يصنف من المحرم لكسبه، ومعلوم الفرق بين المحرم لذاته، والمحرم لكسبه؛ فالمحرم لذاته محرم على الناس جميعاً، والمحرم لكسبه محرم على كاسبه حلال لغيره.

ذلك أن الشركة لها شخصية اعتبارية، والمساهم ليس شريكاً في هذه الشخصية؛ فالتصرف من الشركة نفسها، ولذا فما فيها من محرم حرام على الكاسب – وهو الشركة – حلال لغيره وهو المساهم هنا.

3-الاستدلال بقاعدة (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة) حيث إن حاجة الناس قائمة لاستثمار أموالهم، وليس لهم القدرة على توظيفها في استثمارات شخصية خوفاً عليها.

القول الثاني: يرى كثير من أهل العلم، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، كالإقراض والاقتراض بفائدة مهما قلت نسبة هذه الفائدة؛ فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها، وشراؤها، وامتلاكها، ويأتي على رأس هؤلاء العلامة ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية، وآخرون، واستدل هؤلاء بأدلة منها:

1-عموم النصوص التي جاءت بتحريم الربا قليله وكثيره.

2-أمر الله بالتعاون على البرّ، والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، والذي يتعامل مع هذه الشركة بعينها على الإثم؛ فيشمله قوله تعالى:{وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة:2).

3-أن يد الشركة على المال هي يد المساهم، فكما أنه يحرم على الشخص أن يتعامل بالربا قليله أو كثيره، فكذلك يحرم على الشركة التعامل بذلك، وبناءً عليه يحرم المساهمة في هذه الشركات.

 

المسابقات التجارية.

أولاً: الأصل في المعاملات الحلّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}(المائدة:1).

ثانياً: هناك قواعد في المعاملات:

قاعدة الربا، قاعدة الغرور، قاعدة الميسر، قاعدة أكل المال بالباطل، قاعدة الرضا.

ثالثاً: أنواع المسابقات:

أ- ما للشخص فيه عمل: مثل المسابقات الثقافية، الصحفية، جمعيات التحفيظ، مكاتب الدعوة، دور القرآن، وهذه إن لم تكن مشروطة بشرط فالأصل فيها الحل، أما إن كانت مشروطة بشراء شريط أو كتاب، أو وضع كوبون المسابقة أو غيره، فهي لا تجوز تطبيقاً لقاعدة الغرر (الغنم، والغرم) وأقرب مثال مسابقة (الجزيرة) القائمة الآن.

ب – ما ليس للشخص فيه عمل: وهذه الأصل جوازها، لكن بدون شرط شراء، أو مكالمة، أو غيرها؛ فإن كان ثمة شرط فلا تجوز، ولا يدخل فيها على الراجح الهدايا مثل المناديل وغيرها، ولإعطاء سلعة ثانية لمن اشترى واحدة شريطة أن يكون المشترى محتاجاً لما يشتريه، وألا يرفع البائع السعر، وألا يضره بمثل هذا العمل.

رابعاً:

أ- أجمع أهل العلم على جواز المسابقة مع بذل العوض في المنصوص عليه (الخيل، الإبل، والسهام) لحديث: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر).

ب – أجمع أهل العلم على حرمة أي مسابقة تجر إلى محرم، أو تمنع الواجب لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ..} [المائدة:90].

ج – أجمع أهل العلم على جواز المسابقة بدون عوض في كل ما فيع نفع للمسلمين، وليس فيه مضرة راجحة، كالمسابقة على الأقدام، والسباحة، وغيرها.

د – المسابقة بعوض في غير ما ورد به النص، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالحنفية وشيخ الإسلام، وابن القيم رحمهم الله يعممون ذلك ويجيزونه ف يكل ما فيه مصلحة؛ وليس فيه مضرة.

والقول الثاني، وهو أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، ويجب الاقتصار على المنصوص عليه فقط.

 

البطاقات.

أولاً: البطاقات المصرفية:

أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري، أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، أو من ماله، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها، أو من غيره بضمانه، أو سحباً من الحساب الجاري، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة.

ثانياً: وظيفة البطاقة:

أ- شراء السلع والخدمات، فبها يشتري السلع، ويحصل على خدمات الفنادق، واستئجار السيارات، وركوب الطائرات، ودخول الأماكن العامة، والتسديد لها.

ب- الحصول على النقد سحباً من رصيده، أو من مصدر البطاقة، أو من غيره على ضمانه.

ج- الوظائف التابعة: مثل الاستعلام عن الرصيد، وتسديد الفواتير، وكشف الحساب، وإيداع النقد والتحويل للآخرين.

ثالثاً: أطراف العلاقة في البطاقة:

أ- أحياناً تكون العلاقة ثنائية، وذلك إذا سحب من رصيده أو من نفس مصدر البطاقة.

ب – وتكون ثلاثية إذا اشترى سلعة من محل لغير مصدر البطاقة، فهنا الأطراف ثلاثة: حامل البطاقة، مصدر البطاقة، الجهة التي اشترى منها.

ج- وتكون رباعية الأطراف إذا سحب نقداً من غير البنك الذي أصدر البطاقة، والأطراف هم: حامل البطاقة، مصدر البطاقة، البنك المسحوب منه المبلغ، المنظمة الدولية التي تجري المقاصة بين بنكين.

رابعاً: أنواع البطاقات:

أ- أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها، أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة وهي نوعان:

  • محدودة بزمن معين قصير أو متوسط أو طويل الأجل.
  • والثاني بطاقة الائتمان المفتوح، وهذه غير محددة بزمن، بل متى حل أجل الدين، فحاملها بالخيار بين السداد وبين دفع نسبة الفائدة، وهذا صريح الربا.

ب- بطاقات الحساب الجاري: هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها البنك تمكن صاحبها من الشراء بماله الموجود لدى البنك، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة، وهي نوعان:

النوع الأول: بطاقة الصراف الآلي الداخلية.

النوع الثاني: بطاقة الصراف الآلي الدولية (فيزا) وهذه ميزتها أنها تستخدم في جميع أنحاء العالم، وفيها طرف ثالث، وهي المنظمة الدولية التي ترعى هذه البطاقات.

 

التقسيط.

أولاً: تعريفه:

عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يسدد مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.

الأصل فيه: الجواز: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..}(البقرة: 282)، فبيع التقسيط من عقود المداينات فهو بيع آجل، ويختلف عن سائر بيوع الأجل بأمرين:

أ- أن الثمن يسدد مقسطاً.

ب – أن الثمن الآجل يزيد عادة عن الثمن الحال.

وكلا هذين الأمرين جائز بحمد الله.

فقد دل الحديث في قصة بريدة على جواز بيع التقسيط حيث كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية.

وجاء في حديث تجهيز الجيش حينما نفدت الإبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة.

وهذا ما عليه عامة أهل العلم، لكن العلامة الألباني رحمه منعه مطلقاً، ورأيه مرجوح.

شروط بيع التقسيط:

يشترط لصحة هذا لا بيع عدة شروط وهي:

  • أن يكون البائع مالكاً للسلعة.
  • ألا يبيع المشتري السلعة التي اشتراها حتى يقبضها.
  • ألا يبيع المشتري السلعة على البائع نفسه.
  • أن تكون السلعة حالَّة، فإن كانت مؤجلة فهو بيع دين بدين.
  • ألا تكون السلعة المباعة ذهباً أو فضة، لأنه في هذه الحالة يجري الربا بين الثمن والمثمن.
  • أن يكون الأجل معلوماً.
  • أن تكون السلعة معلومة.

كيفية القبض:

يختلف باختلاف السلعة المباعة، فالمعدود بِعَدِّه، والمذروع بذرعه، والمكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمنقول بنقله، والبيوت والمزارع والاستراحات بالتخلية وهكذا.

صور بيع ما لا يملك:

أ- مثل أن تكون السيارة بيد زيد من الناس، ثم يساوم عبدالله رجلا آخر – أحمد – على هذه السيارة ليأخذها منه أقساطاً، وبعد الاتفاق على ذلك يذهب- أحمد – ويشتري السيارة من زيد، ويبيعها على عبدالله الذي تم معه الاتفاق قبل ملكية السيارة.

ب – وكذلك الواقع الآن في شراء البيوت وغيرها.

ج – ومثله شراء – الكميات – من المصانع على ورق قبل وجودها أصلاً، ومع ذلك هذا – التاجر – المشتري يبيعها على عملائه قبل أن يقبضها ويحوزها.

د – ومثله بيوع الصابون المنتشر في مختلف مناطق المملكة يقول – المقسط – للتاجر اشتريت منك ألف كرتون، ثم يبيعها المقسط وهي في مكانها، والله أعلم هل هي موجودة أم لا؟.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

المقدمة:
أولاً: المقاصد الشرعية في المعاملات المالية:
ثانيًا: المقصد العام للشريعة:
وهناك قواعد في المعاملات المالية، منها:
والأصول التي تبني عليها المعاملات هي:
المراد بالمال:
والمقصد الأساسي للشريعة في المال:
والمقصد الشرعي في المال يتضح في أمور خمسة:
الأسس التي يقوم عليها نظام المعاملات في الإسلام
والأصل في جواز المعاملات الكتاب والسنة والإجماع.
القضية المستجدة
الأسهم المختلطة
المسابقات التجارية
البطاقات
التقسيط
فهرس الموضوعات