السؤال رقم (5471) حكم بيع الضمان على الأجهزة؟

نص الفتوى: لما تشتري جهاز تليفون، يقول البائع: التليفون عليه كفالة سنة، وإذا تريد تزيد الكفالة سنتين تدفع زيادة، بعض العلماء حرّم ذلك لأن فيه غرر، وبعضهم أجاز بناء على المسامحة بين الطرفين لو صار غرر؟

الرد على الفتوى

الجواب: الذي يظهر من السؤال أن الضمان يتم التعاقد عليه بصورة منفصلة عن شراء الجهاز، بحيث يكون له ثمن محدد، ويتعهد الضامن فيه بإصلاح الجهاز عند تعطله أو تبديله خلال مدة معينة، وهذا الضمان لا يجوز لأنه قائم على الغرر والمقامرة، حيث إن الجهاز قد يتعطل وقد لا يتعطل، وإذا تعطل فقد تكون قيمة إصلاحه أو تبديله أقل أو أكثر من قيمة المبلغ المدفوع، ولا ريب أن هذا غرر واضح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وحقيقة هذا الضمان أنه نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم.

أما الضمان الذي لا يتم التعاقد عليه بصورة منفصلة، وإنما يكون داخلاً في عقد شراء الجهاز، ويلتزم فيه المنتج أو البائع بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها، وبموجب هذا الضمان يتعهد المنتج أو البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع، أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله. على  أن هذا الضمان لا يضمن العيوب التي تنشأ من سوء استعمال المشتري وعدم عنايته بالمبيع، وهذا النوع من الضمان اختلف فيه الفقهاء والراجح أنه جائز ويكون هذا من باب الوعد ، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري ، وكلاهما جائز.