السؤال رقم (5524) حكم التعويض المالي للتأمين على النفس.

نص الفتوى:  والدتي الله يرحمها لما أمنت سيارة أخي، أضافت تأمين على النفس، وسار حادث مع أخي، واتوفت الله يرحمها، هل جائز أخذ مبلغ التعويض من التأمين والمقدر بـ100 ألف، وأحطها في بناء مسجد؟ شكرًا.

الجواب: إذا كان هذا التعويض المالي ناتجا عن تعاقد الشخص المذكور مع شركة تأمين فإن التعويض غير جائز شرعا، ذلك أن عقد التأمين على الحياة عقد محرم لما فيه من الغرر والجهالة والميسر, وبالتالي لا يجوز لمن تعاقد بهذا العقد أن يأخذ في حال تعرض لضرر أكثر من الأقساط التي دفعها لشركة التأمين لأن تلك الأقساط حقه فقط , أما ما زاد عليها فلا يستحقها.

أما إن كان التعويض المذكور استحقه الشخص المصاب عن طريق شخص آخر تسبب في لحوق الضرر به واستحق عليه تعويضا ما؛ كدية نفس أو أعضاء فأحاله على شركة تأمين فلا مانع من أخذ التعويض لأنه في هذه الحالة إنما أحيل لاستيفاء حقه، لا أنه أخذ ما ليس حقا له.