السؤال رقم (5686) ما الفرق بين الشرط الصحيح في البيع، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا شرطان في بيع)؟

الجواب: المقصود بالشرط في البيع هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ومنه ما هو صحيح ولازم: وهو ما وافق مقتضى العقد. وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: شرط يوافق مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن.

والثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون البقرة حلوبًا. وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم).

والثالث: شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو للمشتري، كأن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا كحمل ما باعه أو اشتراه إلى موضع معلوم، أو خياطته، أو تفصيله، وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين.

أما (لا شرطان في بيع) فمعناه على ظاهره عند جمع من أهل العلم، وآخرون أوّلوها على بيعتين في بيعة. وظاهره أنه لا يجوز أن يشترط شرطين في بيع، وقد اختلف في تفسيرهما فروي عن أحمد ; أنهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد كمن اشترى ثوبا ، واشترط على البائع خياطته وقصارته ، أو طعاما ، واشترط طحنه وحمله: فإن اشترط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز ، وإن اشترط شرطين ، فالبيع باطل . وروي عن أحمد أيضاً في تفسير الشرطين ; أن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحد، وأن يشتري الأمة ويشترط عليه البائع عدم وطئها. ففسره بشرطين فاسدين. وروى عنه في الشرطين في البيع، أن يقول: إذا بعتكها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة. وظاهر كلام أحمد أن الشرطين المنهي عنهما ما كان من هذا النحو.

فأما إن شرط شرطين، أو أكثر، من مقتضى العقد، أو مصلحته، مثل أن يبيعه بشرط الخيار، والتأجيل، والرهن ، والضمين ، أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الثمن . فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر.  وفي رواية أخرى عنه أنه متى شرط في العقد شرطين، بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد ، أو لغير مصلحته . أخذا من ظاهر الحديث، وعملا بعمومه ولم يفرق.