السؤال رقم: (5132) نذرت قبل ثلاث سنين أني أذبح وأوزع على العمال عندي بس تأخرت في النذر وسافروا العمال لباكستان كيف ممكن أوفي النذر؟

الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الالتزام بما نذره الناذر في العين وفي المصرف، ويجوز عند أبي حنيفة تغيير محل الصرف إذا رأى في ذلك مصلحة، لأن المال خرج من ذمته تقربًا إلى الله، فلا فرق بين أن يعطيه لفلان أو لفلان، إلا إذا كان فيما عيَّنه زيادة قربة كالأقارب، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحِم.

إذا كان نذرك هذا على وجه الصدقة وتعيين من نذرت له فيلزمك الوفاء به؛ وفي هذا يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى الجهة المعينة، وليس لك أن تصرفه إلى غيرهم؛ لأنه أصبح ملكا لهم، فإن تعذر عليك وجود الجهة المنذور لها ولا تستطيع الوصول إليها فلك أن تدفع نذرك لمن كان على شاكلة المنذور أو أشد حاجة منهم أخذًا بالقول الآخر.

أما إذا كان ذلك على وجه الهبة فذهب بعض أهل العلم أنه لا يلزمك الوفاء به؛ لأنه من نذر المباح، والنذر لا يلزم منه إلا ما كان على وجه القربة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفي به أو يكفر عنه كفارة يمين، وعلى هذا القول لك الخيار في الوفاء بما نذرت أو الكفارة عنه كفارة يمين، وهذا هو الأحوط.