حُكمُ صيامِ يومِ عرفةَ إذا وافق يومَ الجمعة. بتاريخ 4-12-1443هـ
صحّ عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) أخرجه البخاري (1849) ومسلم (1929)، وفي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) أخرجه مسلم (1144).
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، نص عليه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (6/180)، و ابن قدامة في المغني (3/53)، والنووي في المجموع شرح المهذب (6/479)، وغيرهم من أهل العلم.
ويستثنى من ذلك من وافق يومُ الجمعة صومًا كان يصومه، أو كان الصوم قضاءً، وكذا لو وافق يومُ الجمعة يومَ عاشوراء، أو يومَ عرفة، فإنه يصومه ولا كراهة فيه.
وسيوافق يومُ عرفةَ يومَ الجمعة هذا العام 1443هـ، وعليه فلا حرج على المسلم في صيامه منفردًا، ولا يشملُهُ النهيُ الواردُ في الحديث، وإن صام يومًا قبله، فهو أفضل.