مقتطفات من اللقاءالشهري السابع عشر في جامع الفرقان بالزلفي 6 / 8 / 1438 هـ

الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ 26-7-2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

# انعقد الإجماع أنه لايجوز للمرأة أن تتولَّى الولاية الكبرى، واختلف العلماء في الولاية الصغرى،فإن كانت تتولى مستشفى نسائي أو مدرسة نسائية فلا إشكال فيه.
أما أن تتولَّى على الرجال ولاية صغرى فلا ينبغي، إلا إذا كان لايترتب عليه اختلاط أو خلوة.

# من طلب الماء والزيت المقروء فيهما الرقية الشرعية فلا يمنعه من أن يكون ضمن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بإذن الله..

# الأصل أن لمس القُبُل والدبر لاينقض الوضوء،
وقد اختلف العلماء إذا لمسه بباطن الكف أو مسّه بشهوة، والراجح أنه لاينقض الوضوء.

# المرور بين يدي المصلي لايجوز ،
وإذا مر بين يديه فقد اختلف العلماء في قطعه للصلاة ، والراجح أنه لايقطعها وإنما يُنقص أجرها وكمالها.

# الراجح وجوب ترتيب الأعضاء في الوضوء وهو فرض من فروض الوضوء، أما الترتيب بين الرجلين اليمين واليسار فهو سنة.

# التأجير المنتهي بالتمليك لايجوز لأنه جمعٌ بين عقدين ،
ومنهم من قال إذا كان وعداً حقيقياً وبنوده حقيقية فهذا يجوز .

# لا تأثم المرأة إذا أرضعت طفلها أكثر من حولين ولاحرج في ذلك.

# ضوابط الرقية الشرعية:
-أن تكون بكلام الله وكلام رسوله ﷺ
-أن تكون خالية من الشرك.
-باللغة العربية لمن يُحسنها .
-أن لاتكون سحرية.
-أن تكون بكلام واضح ومفهوم وليس بطلاسم.
# وننصح ونؤكد على أن يتكل المرء على الله ويرقي المرء نفسه ولن ينصح لك أحد كما ستنصح لنفسك.

# حكم القرض من البنك (التورق):
إن كان محفوفًا بالضوابط الشرعية فلا إشكال فيه ،
المشكلة أن بعضهم يبيع مالا يملك
أو يبيع مالاً بمال فهذا لايجوز.

# لايشترط في الداعية أن يُطبّق كل مايقوله، وليحذر أن يكون ممن يقول ولايفعل ،
أو أن يكون من أول من تُسعَّر بهم النار
وليبدأ المرء بنفسه
ولو لم يعظ في الناس من هو مذنبُ…..فمن يعظِ العاصين بعد محمد ﷺ

# إذا أتلفت البهائم زروعاً نهاراً فهذا هدر إلا إذا كان معها الراعي ،
أما إذا أتلفته ليلاً فعلى صاحبها التعويض .

# إذا أدرك ركعتين من صلاة العشاء فهو أول صلاته ويُتم مابقي منها سراً.

# إذا وُجد عمالة مسلمين فلا يدخل للمساجد غير المسلمين للصيانة والنظافة وغيرها.

# أنصح بتفسير ابن سعدي -رحمه الله-لطيف وفيه أمور تربوية وأحكام وغيرها،
وهو من أجمل وأجمع التفاسير الحديثة.

# إذا دخل المأموم بعد قراءة الإمام الفاتحة :
إذا كانت جهرية ويسمع قراءة الإمام فالراجح أن قراءة الإمام تكفي ولا يقرأ الفاتحة .
أمّا إن كانت سرية فيجب على المأموم قراءتها.

# لا إشكال في ذهاب المرأة للصلاة على الجنازة في المسجد والممنوع هو اتباعها للجنازة.

# لا ينبغي الوضوء في الماء الموضوع للشرب ،
أما إذا كان المتبرع وضع لوحة مخصص للشرب فلا يجوز الوضوء به ويأثم.

# إذا كانوا جماعة وعددهم كبير و المسجد بعيد (كيلو مثلاً) فلا بأس في صلاتهم في مكانهم،
أما إن كان المسجد قريباً أو العدد قليلاً فيجب الصلاة بالمسجد .

# الإمام مسؤول عن مسجده فإن حضر ولم يجد أحداً فيصلي وحده ولا إشكال عليه لأنه مسؤول عن هذا المسجد..