مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 23 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار في جامع الفرقان بالزلفي
* إذا تعددت الجنازة فهل تتعدد القراريط؟
قال بعض أهل العلم نعم،وقال بعضهم مادامت صلاة واحدة فلها أجر واحدة والأوّل لعلّه أقرب وفضل الله واسع.
* لا إشكال في كشف وجه الميّت والسلام عليه، والمرأة لا يُسلّم عليها إلا محارمها.
* إرسال الدعوات للصلاة على الميت عبر وسائل التواصل الحديثة لا يُعتبر من النياحة.
* لا حرج من تكرار الصلاة على الجنازة في المسجد والمقبرة ولا ينبغي أن يُتقصّد ذلك.
* من فاته تكبيرات من صلاة الجنازة فما يدركه من تكبيرات الإمام فهي أول تكبيرة له ويقضيها متتالية إذا كانت ترفع الجنازة.
* إذا كبر الإمام على الجنازة فلا يوضع جنازة أخرى، بل إذا انتهى من الصلاة على الأولى يصلي على الثانية.
* ما ينبغي أن تفعله المرأة المتوفى عنها زوجها:
-أن تلزم بيت زوجها الذي توفي وهي فيه.
-ألا تتزيّن ولا تتطيب ولا تلبس الحلي.
– ألا تخرج إلا لضرورة أو حاجة.
* صلاة الجنازة مشروعة للرجال والنساء، ولا تتبع المرأة الجنازة وتدرك أجر اتّباع الجنازة مثل صلاة الجماعة تدرك فضلها وأجرها وهي تصلي في بيتها.
* يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة، وقيل يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة.
* في حال تعدد الجنائز يوضع الرجل أقرب للامام ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة، أما إذا كان جنسًا واحدًا فيُقدّم الافضل كأحفظهم للقرآن والعالِم و.
* لا تؤخر الصلاة على الجنازة يوماً أو يومين لانتظار أقربائه فالأولى التعجيل إلا إن كان ابناً أو أباً أو نحوهما.
* السفر لأجل الصلاة على جنازة أو زيارة مريض لا يدخل في باب شد الرحال.
* الأولى بالإمامة في الصلاة على الميت الإمام الراتب (إمام المسجد) وإن سمح الإمام فيصلي غيره من قريب الميّت أو جاره أو غيرهم.
* صلاة الجنازة الاصل أنها أربع تكبيرات وهذا هو القول الأشهر وثبت أنه ﷺ كبّر خمس تكبيرات.
* لا يتولى التغسيل والتكفين والدفن من لا يحسن هذا الامر لكونه فقط من أولياء الميت.
* الراجح أن الصلاة على الميت وهو مدفون لا بأس بها ولكن بشرط أن يكون توفي وأنت أهل للصلاة عليه وقت وفاته؛
* فمثلا لا تذهب وتصلي على أبي بكر أو الصحابة رضي الله عنهم لأنك لم تدركهم.
* يجوز أن تُصلّى صلاة الغائب جماعة أو فرداى.
* اختلف العلماء في زيارة النساء لقبر الرسول ﷺ والراجح أن النهي عام في زيارة القبور.
* الأولى عدم سلام المرأة على القبور حال المرور في المقبرة.
* الاصل دفن الميت في البلد الذي توفي فيه ولا بأس بنقله للحاجة أو كان قد أوصى بذلك لكن لا يؤخر دفنه.
* لا ينبغي وضع العلامات الواضحة والألوان المزعجة على القبور لتمييزها، ولا ينبغي كذلك تتميز قبور الرجال عن النساء.
* لا يجوز ترقيم القبور أو الكتابة عليها.
* لم يثبت دعاء أو ذكر محدد بعد التكبيرة الرابعة.
* الأولى عدم توزيع الماء على الناس في المقابر..
* وضع اليد وتلمّس القبر بعد الدفن هذا من البدع .
* الشهيد في القتال بين المسلمين والكفار لا يُغسّل ولا يكفّن ولا يصلي عليه.
* الاصل الصلاة على الجنازة في المصلى (جوار المقبرة) ولا حرج في الصلاة عليها بالمسجد.
* الصلاة على الجنازة في وقت النهي:
– الوقت الموسّع:(بعد الفجر وبعد العصر) لا بأس به
-الوقت المضيّق: (عند شروق الشمس وعند غروبها وعند زوالها) لا يُصلّى عليها.
6 / 5 / 1439 هـ
مواضيع ذات صلة
-
السكينة وحاجة العباد إليها – خطبة الجمعة 2-11-144....
الجمعة 2 ذو القعدة 1445هـ 10-5-2024م قراءة -
العجلة المذمومة – خطبة الجمعة 29-4-1446هـ....
الجمعة 29 ربيع الثاني 1446هـ 1-11-2024م قراءة -
خطبة عيد الفطر 1-10-1446هـ....
الأحد 1 شوال 1446هـ 30-3-2025م قراءة -
العام الدراسي الجديد 1446هـ – خطبة الجمعة 12-2-14....
الجمعة 12 صفر 1446هـ 16-8-2024م قراءة -
النزاهة ومحاربة الفساد – خطبة الجمعة 5-6-1446هـ....
الجمعة 5 جمادى الآخرة 1446هـ 6-12-2024م قراءة -
ختام الشهر وزكاة الفطر – خطبة الجمعة 28-9-1446هـ....
الجمعة 28 رمضان 1446هـ 28-3-2025م قراءة