مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 23 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار في جامع الفرقان بالزلفي

الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ 26-7-2018م

* إذا تعددت الجنازة فهل تتعدد القراريط؟
قال بعض أهل العلم نعم،وقال بعضهم مادامت صلاة واحدة فلها أجر واحدة والأوّل لعلّه أقرب وفضل الله واسع.

* لا إشكال في كشف وجه الميّت والسلام عليه، والمرأة لا يُسلّم عليها إلا محارمها.

* إرسال الدعوات للصلاة على الميت عبر وسائل التواصل الحديثة لا يُعتبر من النياحة.

* لا حرج من تكرار الصلاة ‏على الجنازة في المسجد والمقبرة ولا ينبغي أن يُتقصّد ذلك.

* ‏من فاته تكبيرات من صلاة الجنازة فما يدركه من تكبيرات الإمام فهي أول تكبيرة له ويقضيها متتالية إذا كانت ترفع الجنازة.

* ‏إذا كبر الإمام على الجنازة فلا يوضع جنازة أخرى، بل إذا انتهى من الصلاة على الأولى يصلي على الثانية.

* ‏ما ينبغي أن تفعله المرأة المتوفى عنها زوجها:
‏-أن تلزم بيت زوجها الذي توفي وهي فيه.
-ألا تتزيّن ولا تتطيب ولا تلبس الحلي.
– ألا تخرج إلا لضرورة أو حاجة.

‏* صلاة الجنازة مشروعة للرجال والنساء، ولا تتبع المرأة الجنازة وتدرك أجر اتّباع الجنازة مثل صلاة الجماعة تدرك فضلها وأجرها وهي تصلي في بيتها.

* ‏يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة، وقيل يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة.

* ‏في حال تعدد الجنائز يوضع الرجل أقرب للامام ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة، أما إذا كان جنسًا واحدًا فيُقدّم الافضل كأحفظهم للقرآن والعالِم و.

* ‏لا تؤخر الصلاة على الجنازة يوماً أو يومين لانتظار أقربائه فالأولى التعجيل إلا إن كان ابناً أو أباً أو نحوهما.

* ‏السفر لأجل الصلاة على جنازة أو زيارة مريض لا يدخل في باب شد الرحال.

* ‏الأولى بالإمامة في الصلاة على الميت الإمام الراتب (إمام المسجد) وإن سمح الإمام فيصلي غيره من قريب الميّت أو جاره أو غيرهم.

* ‏صلاة الجنازة الاصل أنها أربع تكبيرات وهذا هو القول الأشهر وثبت أنه ﷺ كبّر خمس تكبيرات.

* ‏لا يتولى التغسيل والتكفين والدفن من لا يحسن هذا الامر لكونه فقط من أولياء الميت.

* الراجح أن الصلاة على الميت وهو مدفون لا بأس بها ولكن بشرط أن يكون توفي وأنت أهل للصلاة عليه وقت وفاته؛
* فمثلا لا تذهب وتصلي على أبي بكر أو الصحابة رضي الله عنهم لأنك لم تدركهم.

* ‏يجوز أن تُصلّى صلاة الغائب جماعة أو فرداى.

* ‏اختلف العلماء في زيارة النساء لقبر الرسول ﷺ والراجح أن النهي عام في زيارة القبور.

* ‏الأولى عدم سلام المرأة على القبور حال المرور في المقبرة.

* ‏الاصل دفن الميت في البلد الذي توفي فيه ولا بأس بنقله للحاجة أو كان قد أوصى بذلك لكن لا يؤخر دفنه.

* ‏لا ينبغي وضع العلامات الواضحة والألوان المزعجة على القبور لتمييزها، ولا ينبغي كذلك تتميز قبور الرجال عن النساء.

* ‏لا يجوز ترقيم القبور أو الكتابة عليها.

* ‏لم يثبت دعاء أو ذكر محدد بعد التكبيرة الرابعة.

* الأولى عدم توزيع الماء على الناس في المقابر..

* وضع اليد وتلمّس القبر بعد الدفن هذا من البدع .

* الشهيد في القتال بين المسلمين والكفار لا يُغسّل ولا يكفّن ولا يصلي عليه.

* الاصل الصلاة على الجنازة في المصلى (جوار المقبرة) ولا حرج في الصلاة عليها بالمسجد.

* ‏الصلاة على الجنازة في وقت النهي:
– الوقت الموسّع:(بعد الفجر وبعد العصر) لا بأس به
-الوقت المضيّق: (عند شروق الشمس وعند غروبها وعند زوالها) لا يُصلّى عليها.

6 / 5 / 1439 هـ