مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 27 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار جامع الفرقان بالزلفي 15 / 1 / 1440 هـ

الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ 14-2-2019م
* إذا أصاب اليد (غراء أو نحوه) له جرم يمنع وصول الماء ولو لم يعلم إلا بعد الصلاة فيزيلهُ ويعيد الوضوء والصلاة.
* لا يُقبّل الرجل رأس المرأة الكبيرة التي ليست من محارمه.
* قراءة الفاتحة في الصلاة:
اختلف العلماء على أقوال:
-أنها (ركن في كل ركعة) تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية،،‏ وهذا رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
-أنها (ليست ركن) وتصحُّ القراءة بأي شيء من القرآن..
-أنها (ركن في السرية، مستحبة في الجهرية) وإن كان المأموم يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام قراءةٌ له.. وهذا رأي شيخ الإسلام ‏وهو الظاهر..
* (أفضل الصدقة سقي الماء)
هذه خاصة بالماء حتى لو استبدل الماء بما هو أغلى كالعصائر ،،
و (الحاجة) هي المقياس فلو كانت الحاجة مثلًا للعصير أشد من الماء ففيه أجرٌ وخيرٌ كثيرٌ بإذن الله..
*من صلّى المغرب في مسجد ولم يجمَع مع العشاء وسمِع مسجدًا مجاورًا يجمَعون المغرب والعشاء لسبب من أسباب الجمع يجوزُ له أن يذهب ويصلي معهم العشاء بحيث يكون الفاصل زمناً يسيراً..
*توسعة الملك فهد التي داخل السور تعتبر من الحرم فلا يجوز للحائض الدخول فيها
أما الساحات الخارجية فليست من المسجد الحرام لكنها تأخذ حكم المسجد إذا اتصلت الصفوف..
* (كل ما هو داخل السور يُعتبر من المسجد)
*انكشاف عورة المصلّي دون اختياره:
-قيل إذا طال الزمن أو عَظُمَ المنكشف: تبطل الصلاة،
-إذا قصر الزمن أو كان المكشوف يسيرًا: فلا تبطل الصلاة،
-إذا كان متعمدًا: تبطل الصلاة ولو قصر الزمن أو كان المكشوف يسيرًا..