الروض المربع شرح زاد المستقنع (فهرس الجزء السادس والسابع)
الأحد 19 جمادى الآخرة 1440هـ 24-2-2019م
فــهرس موضوعات الجزء السادس
فــهرس الموضوعات
الموضوع
كتاب البيع. * جائز بالكتاب والسنة والإجماع. * تعريف البيع. * صور البيع. * معنى القبول والإيجاب. * يصح القبول قبل الإيجاب. * إذا تشاغلا بما يقطعه. * الصيغة الفعلية للبيع. * صور بيع المعاطاة. * اختيار شيخ الإسلام صحة البيع بكل ما عده الناس بيعاً. * شروط البيع. * شرط التراضي في البيع. * حكم العقد مع الإكراه. * اختيار شيخ الإسلام في بيع المكره. * حكم بيع التلجئة. * حكم بيع الهازل. * شرط كون العاقد جائز التصرف. * معنى الرشد. * كون العين مباحة النفع. * حكم بيع الكلب. * حكم بيع البغل والحمار. * حكم بيع الهر. * طهارة جلد الميتة بالدبغ وحكم بيعه واختيار شيخ الإسلام. * حكم بيع السباع. * حكم بيع آلة اللهو. * حكم بيع الحشرات. * حكم بيع المصحف. * حكم إبدال المصحف بغيره. * شراء المصحف من الكافر. * حكم بيع الميتة. * حكم مالا يسري فيه الدم. * حكم السرجين النجس. * رأي شيخ الإسلام في أجزاء الميتة. * حكم الأدهان النجسة والمتنجسة. * الاستصباح بالنجاسة في غير مسجد. * رأي شيخ الإسلام بالتداوي بالنجاسة. * رأي شيخ الإسلام بطهارة النجاسة بالاستحالة. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في الانتفاع بالنجاسة. * كون البيع من مالك له أو من يقوم مقامه. * معنى السقمونيا. * حكم بيع ملك غيره. * حكم بيع الفضولي. * رأي شيخ الإسلام في بيع الفضولي. * حكم الشراء لغيره بغير إذنه. * حكم بيع ما فتح عنوة. * حكم بيع المساكن مما فتح عنوة. * رأي شيخ الإسلام في بيع ما فتح عنوة. * معنى وقف الأرض الخراجية عند شيخ الإسلام. * حكم الأرض التي صولح أهلها عليها. * معنى أليس وبانقيا وبني صلوبا. * حكم الأرض التي أسلم أهلها عليها. * حكم بيع رباع مكة. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في بيع رباع مكة. * بيع نقع البئر. * رأي شيخ الإسلام في بيع ماء البئر. * أقسام المياه. * الناس شركاء في ثلاثة. * حكم بيع ما ينبت في أرضه. * رأي شيخ الإسلام في بيع ماء العين في أرضه. * رأي ابن القيم في بيع ما فضل عن حاجته من الماء. * حكم الطير الذي عشش في أرضه. * حكم دخول ملك الغير بغير إذنه. * رأي شيخ الإسلام في حكم بيع الكلأ ونحوه. * رأي ابن القيم في دخول الأرض للغير بغير إذنه. * كون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه. * الحكم إذا تعذر استئذان الغير. * حكم بيع الآبق والشارد والطير في الهواء. * حكم بيع الجمل الشارد. * الراجح في بيع ما لم يقدر على تسليمه. * حكم بيع المغصوب من غير غاصبه. * إذا باعه على قادر على أخذه من غاصبه فعجز. * أن يكون المعقود عليه معلوماً عند المتعاقدين. * بماذا تحصل معرفة البيع. * الاتفاق على جواز بيع ما رأياه. * معنى بيع الأنموذج. * الزمن الذي تمكن فيه رؤية المبيع. * بيع الأعمى وشراؤه. * حكم بيع ما لم يره. * حكم بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع. * رأي شيخ الإسلام في بيع اللبن الموصوف في الذمة. * بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن. * بيع المسك في فأرته. * رأي ابن القيم في بيع المسك في فأرته. * معنى فأرة المسك. * بيع النوى في التمر والصوف على الظهر. * حكم بيع المغيبات. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في حكم بيع المغيبات. * حكم بيع الملامسة. * حكم بيع المنابذة. * معنى الملامسة والمنابذة. * حكم بيع الحصاة. * رأي الحنفية فيما إذا باع عبداً من عبيده. * حكم الاستثناء في البيع. * معنى الثنيا في البيع. * حكم استثناء الرأس والجلد والأطراف. * الراجح في مسألة الاستثناء. * حكم استثناء الشحم والحمل. * بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ. * بيع الباقلاء والبيض ونحوه. * بيع الحب المشتد في سنبله. * كون الثمن معلوماً للمتعاقدين. * طريق معرفة الثمن. * إذا كان أحدهما يجهل الثمن. * رأي شيخ الإسلام في جهالة الثمن. * حكم البيع بما ينقطع به السعر. * رأي شيخ الإسلام بما ينقطع به السعر. * حكم البيع بما يبيع به الناس. * رأي شيخ الإسلام بالبيع بما يبيع به الناس. * رأي ابن القيم بالبيع بما ينقطع به السعر. * علم الثمن بالمشاهدة. * إذا باع الثوب كل ذراع بدرهم. * معنى الصنجة. * معنى القفيز. * إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. * رأي ابن عقيل في البيع من الصبرة كل قفيز بدرهم. * إذا باع معلوماً ومجهزلاً يتعذر علمه. * إذا باعه بمائة ورطل خمر. * مسائل تفريق الصفة. * إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره. * طريقة معرفة الثمن في تفريق الصفقة. * معنى الصفقة لغة واصطلاحاً. * إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. * إذا باع عبداً وحراً. * إذا باع خلاً وخمراً. * إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز وما لا يجوز. * إذا اشتملت الصفقة على مالا قيمة له. * رأي شيخ الإسلام فيما إذا اشتملت الصفقة على مالا قيمة له. * إذا باع عبده وعبد غيره بإذنه. * إذا جمع في سائر العقود بين ما يجوز وما لا يجوز. * البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني. * خلاف العلماء في صحة البيع بعد النداء الثاني. * الراجح من أقوال أهل العلم. * حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. * إذا وجبت الجمعة على أحد المتبايعين دون الثاني فما حكم البيع. * متى يكون النداء الثاني يوم الجمعة. * الحكمة من النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. * حكم المساومة والمناداة بعد النداء الثاني يوم الجمعة. * حكم البيع لحاجة كمن اضطر لطعام وستره. * حكم سائر العقود بعد النداء الثاني يوم الجمعة. * الراجح في سائر العقود. * رأي الحنفية في بيع العصير ممن يتخذه خمراً. * اختيار شيخ الإسلام في ذلك. * رأي ابن القيم في ذلك. * بيع السلاح في الفتنة ولقطاع الطريق. * بيع العبد المسلم للكافر. * بيع الكافر للكافر. * إذا أسلم العبد في يد كافر. * إذا باعه بشرط الخيار. * إذا جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف. * رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع بين بيع وصرف. * رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع مع البيع خلعاً بعوض واحد. * صور البيع التي يجمع معها عقوداً أخرى كالإجارة ومثال ذلك. * حكم البيع على بيع أخيه. * النهي في البيع على بيعه أخيه هل هو للتحريم أو للتنزيه. * صور البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه. * الراجح في خصوص النهي وعمومه هل يشمل المسلم والكافر أم لا. * رأي شيخ الإسلام في الشراء على شراء أخيه. * البيع على البيع زمن خيار المجلس وخيار الشرط. * حكم السوم على سوم أخيه. * رأي شيخ الإسلام في بيوع المزايدة. * حكم العقد في البيع على البيع والشراء على الشراء. * بيع الحاضر للباد. * المراد بالحاضر والبادي. * الإجارة على إجارة غيره. * شروط بيع الحاضر للباد. * الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للباد. * مسألة العينة. * صورتها وحكمها. * معنى العينة ولماذا سميت بذلك. * دليل تحريم العينة. * عكس مسألة العينة. * صورة عكس مسألة العينة. * الراجح في مسألة العينة. * إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض. * الراجح فيما إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض. * إذا اشترى المبيع بغير جنسه أو بعد تغير صفته. * إذا اشترى المبيع من غير مشتريه. * إذا اشترى السلعة من وارث المشتري. * الراجح فيما إذا اشترى السلعة من غير المشتري. * التحيل على مسألة العينة. * مسألة التورق. * معناها لغة واصطلاحاً. * حكم مسألة التورق. * خلاف العلماء في هذه المسألة. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في مسألة التورق. * حكم التسعير. * معنى التسعير لغة واصطلاحاً. * خلاف العلماء في التسعير. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في التسعير. * الرأي الراجح في التسعير. * حكم الاحتكار. * معنى الاحتكار لغة. * معنى الاحتكار في الاصطلاح. * بم يكون الاحتكار. * حكم الإشهاد في البيع. * فائدة في حكم تمني الغلاء. * باب الشروط في البيع. * الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. * رأي شيخ الإسلام فيما كان قبل العقد من الشروط. * ما وافق العقد من الشروط في البيع. * حكم الشرط المتأخر. * الراجح في الشرط المتأخر. * معنى مقتضى العقد. * شرط مقتضى العقد. * شرط ما كان من مصلحة العقد. * شرط الرهن والضامن. * رأي ابن القيم في الشرط الذي من مصلحة العقد. * حكم تأجيل الثمن. * حكم الجهالة اليسيرة في الأجل. * معنى الهملاجة. * إذا شرط صفة فبان أعلى منها. * إذا شرط نفعاً معلوماً في المبيع. * نفقة المبيع المستثنى مدة الاستثناء. * حكم إجارة وإعارة ما استثنى. * إذا شرط نفعاً معلوماً كحمل الحطب. * خلاف العلماء في استثناء المنفعة. * الراجح في اشتراط المنفعة مدة معلومة. * اشتراط ما ليس في نفس المبيع. * معنى جرزة حطب. * إذا جمع بين شرطين في البيع. * رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع بين شرطين في البيع. * حكم البيع بشرط القرض. * معنى الشرطين في البيع وحكمهما. * رأي ابن القيم في الشرطين في البيع. * الشرط الفاسد في البيع. * إذا اشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر. * منافاة الشرط لمقتضى العقد. * إذا شرط أن لا خسارة عليه. * رأي ابن سعدي فيما إذا شترط عقداً آخر. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في البيع والشرط. * خلاف العلماء في البيع والشرط. * صحة البيع وبطلان الشرط. * توضيح ابن القيم لمعنى ليس في كتاب الله. * إذا باعه بشرط العتق. * إذا باعه على أن ينقده الثمن بعد ثلاث ليال. * خلاف العلماء في تعليق عقد البيع بالشرط. * رأي شيخ الإسلام في تعليق عقد البيع بالشرط. * رأي ابن القيم في تعليق عقد البيع بالشرط. * تعليق العقد برضى شخص آخر. * إذا قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * إذا علقه على شرط ـ إن شاء الله ـ. * إذا علقه على شرط غير إن شاء الله. * بيع العربون. * معنى بيع العربون. * خلاف العلماء فيه. * الراجح في بيع العربون. * إذا باعه بشرط البراءة من كل عيب. * صور البراءة من العيب. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في البراءة من العيب. * إذا باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل. * حكم المقبوض بعقد فاسد. * رأي شيخ الإسلام في العقد الفاسد. باب الخيار: * خيار المجلس. * تعريف خيار المجلس. * خلاف العلماء في خيار المجلس. * بم يثبت خيار المجلس. * رأي ابن القيم في خيار المجلس وحكمته. * إذا تولى طرفي العقد فهل له الخيار. * أقسام الصلح. * أقسام القسمة. * يثبت الخيار في الصلح والقسمة. * الضابط في ثبوت خيار المجلس. * العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس. * معنى التفرق بالأبدان. * إذا كان المتبايعان في سفينة. * إذا أكره أحدهما على التفرق. * إذا نفيا خيار المجلس أو أسقطاه. * حكم التفرق من أجل الفسخ. * إذا مضت مدة الخيار لزم البيع. * هل يبطل الخيار بموت أحدهما. * الراجح في ذلك. * هل ينعقد البيع بالكتابة. * خيار الشرط. * دليل ثبوت خيار الشرط. * مدة خيار الشرط ورأي شيخ الإسلام في ذلك. * رأي الحنفية والشافعية والمالكية في مدة الخيار. * حكم اشتراط الخيار بعد لزوم العقد. * حكم اشتراط الخيار إلى أجل مجهول. * رأي شيخ الإسلام إذا أطلقا الخيار. * ابتداء مدة الخيار وانتهاؤها. * بم يثبت خيار الشرط. * إذا مضت مدة الخيار لزم البيع. * رأي شيخ الإسلام فما يثبت فيه خيار الشرط. * الراجح فيما يثبت فيه خيار الشرط. * إذا اشترطا أو أحدهما مدة لا تلي العقد. * العقود التي لا يثبت فيها خيار الشرط. * إذا شرط أحدهما الخيار له دون صاحبه. * يرى شيخ الإسلام صحة خيار الشرط في كل العقود. * إذا شرطا الخيار إلى الغد أو الليل. * من له الخيار له الفسخ دون حضور صاحبه ورضاه. * الراجح فيما إذا شرطاه إلى الغد. * رأي الحنفية في الفسخ دون حضور صاحبه. * الملك مدة خيار المجلس وخيار الشرط. * خلاف العلماء لمن الملك مدة الخيارين. * لمن نماء المبيع المنفصل وكذا كسبه. * معنى الخراج بالضمان. * تصرف أحدهما بغير إذن الآخر من الخيار. * نماء المبيع المتصل زمن الخيار لمن. * خلاف العلماء في النماء المنفصل والمتصل. * أنواع التصرف في المبيع زمن الخيارين. * الراجح في التصرف في المبيع زمن الخيارين. * عتق المبيع زمن الخيار. * هل التصرف في المبيع زمن الخيار لمن هو له يعتبر فسخاً. * إذا كان المبيع عبداً فلمن الخيار. * مبطلات الخيار. * بطلان الخيار بموت أحدهما. * خيار الغبن. * الراجح في انتقال الخيار بموت أحدهما. * تعريف الغبن لغة. * تعريف الغبن في الاصطلاح. * صور الغبن. * تلقي الركبان. * معنى تلقي الركبان. * بم يكون التلقي للركبان. * حكمة النهي عن تلقي الركبان. * حكم تلقي الركبان. * الخلاف في صحة العقد مع التلقي. * من خرج لغير قصد التلقي فهل له الشراء. * معنى النجش. * هل يثبت الخيار في النجش. * رأي شيخ الإسلام في النجش. * المسترسل. * معنى المسترسل. * الراجح في معنى المسترسل. * ثبوت الخيار للمسترسل. * خيار التدليس. * معنى التدليس ومثاله. * أقسام التدليس. * بم يكون التدليس. * تصرية اللبن وجمع ماء الرحى وتسويد شعر الجارية. * إذا باع المصراة فهل يثبت للمشتري الفسخ. * هل يتعين التمر في حالة رد المصراة. * رأي شيخ الإسلام فيما يرد مع المصراة. * خيار العيب. * دليل ثبوت خيار العيب. * ضابط العيب الذي يرد بها المبيع. * أمثلة للعيوب التي يرد به المبيع. * هل الجار السوء عيب في الدار، ورأي شيخ الإسلام في ذلك. * الكفر والثيوبة هل هما عيب أم لا. * عدم الحيض هل هو عيب أم لا. * إذا اشترى شيئاً وتبين عيبه فما الحكم. * هل هناك فرق بين العيب الكثير والقليل. * حد العيب الكثير. * رأي شيخ الإسلام فيما إذا اشترى شيئاً وتبين عيبه. * معنى الأرش. * إذا اختلف المقومون للمبيع فما العمل. * إذا أفضى أخذ الأرش إلى الربا فما الحكم. * المواضع التي يتعين بها الأرش. * إذا لم يعلم بالعيب حتى تغيرت صفة المبيع. * إذا أخرج المبيع عن ملكه ثم علم بالعيب فما الحكم. * الراجح أنه يتعين الأرش إذا علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه. * حالات ما لا يعلم عيبه بدون كسره. * إذا اشترى ما لم يعلم عيبه (كجوز هند وبيض) إلا بكسره. * خيار العيب على التراضي. * الراجح في الرد هل هو على الفور أو التراخي. * إذا تصرف بالمبيع مع علمه بالعيب. * هل يفتقر فسخ المبيع بناء على العيب إلى حكم حاكم. * إذا اختلفا عند من حدث العيب فمن يقبل قوله. * إذا تلف المبيع من غير تعد ولا تفريط. * رأي ابن القيم فيمن يقبل قوله في حدوث العيب. * الراجح فيمن يقبل قوله في حدوث العيب. * من يقبل قوله في المقبوض في الذمة وكذا عين ثم معين في عقد. * مثال القابض في ثابت في ذمة. * الخيار السادس خيار في البيع بتخيير الثمن. * بيع المساومة والمرابحة. * معنى التولية. * معنى المرابحة. * معنى المواضعة. * معرفة رأس المال للمتبايعين. * إذا بان رأس المال أقل. * الأقرب فيما إذا تبين أن الثمن خلاف ما ذكر. * إذا اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له. * إذا لبس على المشتري في الثمن. * هل يلزم الإخبار بالزيادة في الثمن والحط منه مدة الخيار. * ما يؤخذ أرشاً لعيب أو لجنابة هل يلزم الإخبار به. * إذا كانت الزيادة والنقص بعد لزوم البيع. * إذا أخبره بالحال ـ أي داخلة فيه الزيادة والنقص. * الخيار السابع خيار لاختلاف المتبايعين. * إذا اختلفا في قدر الثمن. * الراجح فيما إذا اختلفا في قدر الثمن. * إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة باقية. * إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة. * إذا تحالفا فهل لهما الفسخ. * خلاف العلماء فيما إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة. * إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة. * إذا انفسخ العقد فهل ينفسخ ظاهراً وباطناً. * إذا اختلفا في أجل أو شرط. * إذا اختلفا في عين المبيع. * الراجح فيما إذا اختلفا في أجل. * إذا اختلفا في اشتراط الخيار. * إذا اختلفا قدر المبيع. * الراجح فيما إذا اختلفا في قدر البيع. * إذا اختلفا في صفة النقد بعد تسميته. * الراجح فيما إذا اختلفا في صفة النقد. * إذا اختلفا في البداءة بتسليم الثمن والمثمن. * الراجح في هذه المسألة. * إذا اختلفا في البداءة بتسليم الثمن وهو دين في الذمة. * خلاف العلماء في هذه المسألة. * الراجح في هذه المسألة. * هل يثبت الخيار لاختلاف صفة المبيع. * الخيار الثامن خيار لاختلاف صفة المبيع. * فائدة في احتمال زيادة خيارات أخرى. * لا يتصرف بالسلعة قبل قبضها. * ما بيع بغير تقدير هل يصح بيعه قبل قبضه. * خلاف العلماء في بيع المبيع قبل قبضه. * الراجح في هذه المسألة هو رأي شيخ الإسلام وابن القيم. * المسائل المستثناة من عدم بيع المبيع قبل قبضه. * هل تجوز سائر التصرفات غير البيع في المبيع قبل قبضه. * إذا اشترى المكيل جزافاً فهل يتصرف فيه قبل قبضه. * علة بيع ما لم يقبض. * إذا تلف المبيع قبل قبضه فعلى من يكون ضمانه. * إذا تلف المبيع بآفة سماوية. * إذا أتلفة آدمي. * ما هو المثلي. * رأي ابن سعدي في المثلي. * خلاف العلماء في ضمان ما تلف. * التعيين يقوم مقام القبض في الدار والأرض والعبد. * جواز تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه إذا لم يكن طعاماً. * إذا تلف المبيع من غير المكيل والموزون فعلى من يكون ضمانه. * إذا منع البائع المشتري من القبض فعليه الضمان. * هل يكفي العد والذرع والكيل في القبض. * الراجح في هذه المسألة. * القبض في ما بيع صبرة. * القبض في بيع ما ينقل. * الراجح في هذه المسألة. * قبض الأثمان بم يكون. * الراجح في قبض الأثمان. * قبض المشاع وما يشترط له. * تعريف الإقالة لغة واصطلاحاً. * حكم الإقالة ودليلها. * هل الإقالة فسخ أو بيع. * ما ينبني على ذلك من الفوائد. * تتمة الفوائد. * تتمة الفوائد. * هل تجوز الإقالة بغير مثل الثمن. * هل في الإقالة خيار. * هل في الإقالة شفعة. * هل يملك الوارث الإقالة. باب الربا والصرف: * تعريف الربا لغة واصطلاحاً. * تعريف الصرف ولم سمي بذلك. * أنواع الربا. * تعريف ربا الفضل. * دليل تحريمه. * القول بجوازه ودليله. * الإجابة عن هذه الأدلة. * هل يجري الربا في غير الأصناف الستة. * خلاف العلماء في ذلك. * الإجابة عن أدلة تخصيصه في الستة. * علة الربا في الأصناف الستة. * رأي الحنفية والحنابلة. * دليلهم. * مناقشة الأدلة. * رأي المالكية والشافعية. * دليلهم. * رأي شيخ الإسلام في علة الربا. * رأي ابن القيم في علة الربا في الأثمان. * دليل القائلين بأن العلة مطلق الثمنية. * علة الربا في الأصناف الأربعة. * رأي الحنفية والحنابلة. * دليلهم. * رأي الشافعية. * دليلهم. * رأي المالكية ودليلهم. * رأي شيخ الإسلام ودليله. * الراجح في هذه المسألة. * هل يجري الربا في الماء. * اشتراط الحلول والقبض فيما بيع بجنسه. * المكيل يباع بجنسه كيلاً. * الموزون يباع بجنسه وزناً. * رأي شيخ الإسلام فيما لا يختلف فيه الوزن والكيل. * لا يباع المكيل والموزون بجنسه جزافاً. * إذا اختلف الجنس جاز الكيل والوزن والجزاف. * الضابط في بيع المكيل والموزون. * تعريف الجنس ومثاله. * فروع الأجناس أجناس. * الجنس العام، والجنس الخاص. * أمثلة الأجناس (اللبن واللحم والبر). * هل يباع الحيوان بجنسه. * رأي شيخ الإسلام في بيع الحيوان بجنسه. * بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. * بيع اللحم بحيوان من غير جنسه نسيئة. * بيع النيئ بالمطبوخ. * ما خرج عن القوت بالصنعة هل يباع بجنسه. * رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. * بيع عصير الربوي بأصله وخالصه بمشويه. * بيع الرطب بالتمر. * تعريف الحريرة والفالوذج والسبنوسك. * بيع دقيق الربوي بدقيقه. * بيع مطبوخ الربوي بمطبوخه. * بيع عصير الربوي بعصيره. * بيع رطب الربوي برطبه. * بيع المحاقلة حكمه وتعريفه. * بيع المزابنة حكمه وتعريفه. * بيع العرايا تعريفها ودليلها. * خلاف العلماء في العرايا. * شروط صحة العرايا. * تتمة شروط العرايا. * مسألة مد عجوة معناها وحكمها. * رأي شيخ الإسلام في هذه المسالة. * الاستدلال لمسألة مد عجوة. * القول بجوازها ورأي شيخ الإسلام. * أثر الصياغة المباحة عند المبادلة. * مناقشة ابن القيم في التفريق بين الصنعة والصفة. * إذا بيع الحلي بغير الحلي ورأي شيخ الإسلام وابن القيم. * الراجح في هذه المسألة. * بيع التمر بلا نوى بما فيه نوى. * بيع النوى بتمر فيه نوى. * مرد الكيل والوزن. * خلاف العلماء في مرد الكيل والوزن. * مالا عرف له فالعمل فيه في موضعه. * المائعات كاللبن والعسل والأدهان تلحق بالمكيلات. * رأي شيخ الإسلام فيما لا يختلف وزناً وكيلاً من الربويات. * ربا النسيئة تعريفه ودليله. * صرف الفلوس النافقة ورأي شيخ الإسلام في ذلك. * إذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه اشترط الحلول والتقابض. * إذا بيع مكيل بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء. * مالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. * الضابط في بيع الأعيان غير الربوية. * الاستدلال لهذه المسألة. * بيع الدين بالدين. * من صور بيع الدين بالدين. * إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل. * تعريف الصرف لغة واصطلاحاً. * هل يضرب طول المجلس إذا كانا ضرين فيه. * تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين. * إذا وجدها مغصوبة. * إذا وجدها ـ الدراهم ـ معيبة من جنسها. * هل يجوز الربا بين المسلم والحربي. * حكم الربا بين المسلمين بدار إسلام أو حرب. * الربا بين السيد ورقيقه. * إذا قضاه عن الدنانير دراهم. * إذا صارفه بعين وذمة. * باب بيع الأصول والثمار. * المراد بالأصول والثمار. * إذا باع داراً فماذا يشمل منها. * معنى السلم والرف. * معنى الخابية والرحى. * إذا كان في الأرض معادن. * الشيء المودع في الأرض مثل الكنز والحبل والقفل. * ما هو من مصالح الدار هل يدخل ضمن بيعها أو لا. * إذا باع أرضاً فماذا يشمل مما فيها. * إذا كان في الأرض زرع فلمن يكون. * رأي الحنفية في ذلك. * إذا كان الزرع يجز أو يلقط مراراً فلمن يكون. * معنى القثاء. * الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع لمن. * إذا باع قرية فماذا يشمل. * إذا بيعت الأرض وفيها بذر ولم يكن هناك شرط. * خلاف العلماء في هذه المسألة. * إذا باع نخلاً لم يؤبر فلمن تكون الثمرة. * معنى الطلع والتأبير. * خلاف العلماء في النخل بعد ظهور ثمرته. * الراجح في هذه المسألة. * إذا باع نخلاً بعد أن تؤبر فلمن تكون الثمرة. * إذا جرت العادة بأخذه بسراً. * إذا صالح بالنخل أو جعله أجرة، فهل تدخل الثمرة. * هل للبائع إبقاء الثمرة على رءوس النخل إلى الجذاذ. * إذا بيع شجر العنب والرمان بعد ظهور الثمرة. * إذا باع المشمش والتفاح والورد والقطن فلمن تكون الثمرة. * القطن نوعان. * المعتبر في النخل التأبير وفي غيره بروز الثمرة. * ما بيع قبل ظهور الثمرة. * إذا أبر نوع فهل يتبعه النوع الآخر. * هل له السقي ولو تضرر الآخر. * حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. * هل تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع أو بدونه. * الراجح في هذه المسألة. * حكم بيع الزرع قبل اشتداد حبه. * هل يباع حب الحنطة مع سنبله. * الراجح في هذه المسألة. * هل يباع البقل والقثاء دون أصله. * حكم ما ظهر مما يتكرر جنيه كالخيار والباذنجان والبرسيم. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسالة. * حكم بيع الثمر مع أصوله والزرع مع أرضه. * إذا أوصى شخص لرجل بثمرة فيبيع هذه الثمرة على ورثة الموصي. * الراجح في هذه المسألة. * إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. * إذا باع البقول جزة جزة أو القثاء لقطة لقطة. * هل يجوز بيع المعدوم من الثمار. * على من يكون الحصاد واللقاط. * إذا باع الثمرة مطلقاً قبل بدو صلاحها. * رأي الحنفية في هذه المسألة. * إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء. * إذا اشترى جزة أو لقطة فنمتا. * إذا أشترى زرعاً أخضر بشرط القطع فتركه. * رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. * إذا اشترى ما بدا صلاحه فاشتبه بآخر. * إذا اشترى عريَّة فأثمرت. * هل هناك فرق بين تركه لغناه أو مع الحاجة إليه. * يعتبر لجواز البيع بدو صلاح البعض فقط. * رأي الحنفية في بيع الثمرة بشرط التبقية والراجح في ذلك. * هل يلزم البائع سقي ما اشترط بقاؤه إلى الجذاذ والحصاد. * هل هناك فرق في لزوم السقي بين تضرر الأصل وعدم تضرره. * إذا تلفت الثمرة بآفة سماوية فما الحكم. * أمثلة لآفة السماوية. * متى تكون الجائحة على البائع ومتى تكون على المشتري. * رأي الحنفية والشافعية في الجائحة. * رأي المالكية والحنابلة في الجائحة. * رأي شيخ الإسلام في الجائحة. * هل يوضع قليل الجائحة وكثيرها. * إذا كان التلف بفعل آدمي فعلى من يكون الضمان. * رأي جمهور العلماء في هذه المسألة. * شروط وضع الجوائح. * إذا بدا صلاح شجرة فهل يشمل سائر النوع. * علامة بدو صلاح الثمرة في النخل. * الراجح فيما إذا بدا صلاح شجرة فهل يشمل النوع. * علامة بدو الصلاح في العنب. * علامة بدو الصلاح في سائر الثمار. * إذا باع عبداً له مال فلمن يكون المال. * رأي ابن قدامة في المسألة. * إذا اشترط مال العبد ثم رده بإقالة. * إذا تلف مال الرقيق ورده بالعيب. * ماذا يشمل بيع الدابة. * بيع العبد هل يشمل ثيابه. * إذا باع حيواناً تبعه ما جرى به العرف. باب السلم: * تعريفه لغة واصطلاحاً. * لماذا سمي بذلك. * دليل جواز السلم. * تعريفه عند الحنفية والمالكية والشافعية. * هل السلم وفق القياس أو على خلاف القياس. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * ما يصح به من الألفاظ. * الفرق بين البيع والسلم. * الشرط الأول من شروط السلم (انضباط صفاته). * الحكمة من السلم. * هل يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي. * هل يصح السلم مما عمل بالنار كالخبز. * هل يصح السلم في الحيوان. * الراجح في ذلك. * أقسام المعدودات في باب السلم. * الراجح في ذلك. * هل يصح السلم في الجلود والرؤوس. * هل يصح السلم في المعدود المختلف. * هل يصح السلم في الأواني. * هل يصح السلم في الجواهر. * الراجح في صحة السلم في الأواني. * هل يصح السلم في الحيوان غير الحامل. * هل يصح السلم في المغشوش. * هل يصح السلم في الذي يجمع أخلاطاً كالغالية والمعاجية. * رأي ابن حزم في السلم في الدنانير والدراهم. * هل يصح السلم في الفلوس. * هل يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين. * هل يصح السلم في الذي خلطه غير مقصود كالجبن. * الشرط الثاني من شروط السلم ذكر الجنس والنوع. * ذكر ما يختلف به الثمن ظاهراً وباطناً. * شرط الأردأ أو الأجود. * إذا جاءه بأجود مما شرط فهل يلزمه قبوله. * إذا جاءه به قبل محله فهل يلزمه قبوله. * الراجح في ذلك. * رأي الشافعية والمالكية في ذلك. * إذا جاءه بأقل مما وصف فهل له أخذه وهل يجبر على ذلك. * إذا جاءه بجنس آخر فهل يأخذه. * إذا قبض المسلم فيه ووجد فيه عيباً. * الشرط الثالث من شروط السلم ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع. * لابد أن يكون المعيار الذي يضبط به معلوماً. * رأي ابن حزم في التقدير بغير الكيل والوزن. * المراد بالصنجة. * الراجح التقدير بغير الوزن والكيل. * إذا كان المكيال معلوماً فهل يشترط التعيين. * إذا أسلم في المكيل وزناً والعكس. * الشرط الرابع من شروط السلم ذكر أجل معلوم. * هل يشترط في السلم أن يكون مؤجلاً. * رأي الشافعية في ذلك. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * تقدير أدنى مدة للأجل في السلم. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * رأي ابن حزم في ذلك. * إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ. * إذا أسلم إلى قدوم الحاج. * إذا أسلم إلى أجل قريب كيوم. * الشرط الخامس من شروط السلم أن يوجد غالباً في محله. * تقييده بالغالب لأنه قد يحدث له شيء بغير اختياره. * ويعتبر مكان الوفاء. * السلم في بستان ونحوه ورأي ابن سعدي في ذلك. * هل يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. * رأي الحنفية في ذلك. * الراجح في هذه المسألة. * إذا تعذر وجود المسلم فيه في محله فهل ينفسخ العقد. * رأي الجمهور في ذلك. * الراجح في هذه المسألة. * الشرط السادس من شروط السلم أن يقبض الثمن تاماً. * معرفة قدر الثمن وصفته. * عند أبي حنيفة لا تشترط ذكر الصفات. * الراجح في هذه المسألة. * إذا عجل بعض الثمن وأخر بعضه. * رأي الظاهرية في هذه المسألة. * إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه. * إذا جعل الدين سلماً. * إذا جعل الأمانة أو المغصوب أو العارية سلماً. * إذا أسلم ثمناً واحداً في جنسين. * رأي ابن قدامة في ذلك. * الشرط السابع من شروط السلم أن يسلم في الذمة. * حكم السلم في عين. * هل يشترط ذكر مكان الوفاء. * هل يجوز السلم في العقار. * الراجح في اشتراط ذكر مكان الوفاء. * مكان الوفاء يرجع للعرف. * هل يشترط مكان الوفاء في غير محل العقد. * هل يجوز بيع المسلم فيه لمن هو له أو لغيره. * رأي المالكية في ذلك. * شروط بيع المسلم فيه إذا كان غير طعام. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة. * هل تجوز هبة المسلم فيه والحوالة به. * الراجح في هبة المسلم فيه. * هل تجوز الحوالة على المسلم فيه. * هل يجوز أخذ عوض المسلم فيه وهل هناك فرق بين كونه موجوداً أو معدوماً. * هل تصح الإقالة في السلم. * رأي ابن حزم في ذلك. * هل يصح الرهن والكفيل بدين السلم. * الراجح في هذه المسألة. * صور بيع الدين. * الأولى بيع الدين لمن هو عليه بعين. * الثانية بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة. * الراجح في ذلك. * الثالثة بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال. * رأي الحنفية والشافعية والحنابلة. * الراجح في هذه المسألة. * الرابعة بيع الدين لغير من هو عليه. * رأي الأئمة الأربعة. * رأي شيخ الإسلام. * الخامسة بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر. * رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. * استنابة من عليه الحق للمستحق. باب القرض: * تعريف القرض لغة واصطلاحاً. * دليل مشروعية القرض. * حكمه. * هل القرض على وفق القياس. * ما يصح بيعه صح قرضه. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في القرض هل هو على وفق القياس. * قرض المثليات والقيميات عند الحنفية. * هل يصح قرض بني آدم. * رأي الظاهرية فيما يصح قرضه. * حكم قرض الحيوان. * الشرط الأول معرفة قدر القرض بمكيال معلوم. * الشرط الثاني أن يكون المقرض من أهل التبرع. * الشرط الثالث أن يكون القرض عيناً. * قرض المنافع عند شيخ الإسلام. * رأي المالكية والشافعية في قرض المنافع. * الألفاظ التي يصح بها القرض. * متى يملك القرض. * الراجح في هذه المسألة. * لزوم القرض في حق المقرض. * رأي الحنفية في ذلك. * رأي الشوكاني في هذه المسألة. * حكم تأجيل القرض. * رأي شيخ الإسلام في تأجيل القرض. * إذا رد المقترض القرض فهل يلزم قبوله. * معنى القيمي والمثلي. * إذا رد القيمة فلوساً ومنع السلطان المعاملة بها. * معنى الفلوس. * رد المثل في المثليات. * رد القيمة في غير المثليات. * إذا تعذر المثل فما الحكم. * رأي الحنفية في رد المثل والقيمة. * يحرم كل شرط جر نفعاً. * رأي الحنفية في ذلك. * إذا شرط الوفاء في بلد آخر. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * إذا رد أجود مما اقترض دون شرط. * رأي الجمهور في ذلك. * رأي المالكية في ذلك. * إذا علم أن المقترض يزيده فهل هو كالشرط. * إذا شرط النقص فهل هو كشرط الزيادة. * إذا أعطاه هدية بعد الوفاء. * رأي الحنفية في ذلك. * رأي المالكية في ذلك. * الراجح في الهدية بعد الوفاء. * إذا تبرع له ونوى بها المكافأة. * بعض الآثار عن الصحابة في الهدية بعد الوفاء. * تأخير الدين لأخذ منفعة على ذلك. * إذا أقرضه أثماناً وطالبه بها في بلد آخر. * إذا كان القرض لحمله مؤنة فأين يوفيه. * صور البدل المطلوب في غير بلد المقرض. * متى يجبر صاحب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. * ما الفرق بين اقترض لي مائة ولك عشرة وقوله: اضمني ولك عشرة. باب الرهـن: * تعريفه لغة واصطلاحاً. * هل يجعل الدين رهناً. * دليل مشروعيته. * هل الرهن واجب. * بم ينعقد الرهن. * شروط الرهن. * الراجح فيما ينعقد به الرهن. * يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. * شروط المرهون عند الحنفية. * حكم رهن ما يسرع إليه الفساد. * حكم رهن المكاتب. * إذا علق عتقه بصفة فهل يرهن. * حكم شرط منعه من التصرف. * حكم الرهن مع الحق وبعده وقبله. * حكم الرهن قبل الحق عند الحنفية والمالكية. * الراجح في ذلك. * يشترط في الرهن أن يكون بدين ثابت. * حكم الرهن بالأعيان المضمونة بعينها. * الراجح في ذلك. * حكم رهن المشاع. * رأي الحنفية في رهن المشاع. * رهن المبيع غير المكيل والموزون. * رهن المبيع قبل قبضه. * رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. * ما لا يجوز بيعه هل يصح رهنه. * حكم رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح. * رهن الأمة دون ولدها. * متى يلزم الرهن. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * الراجح في ذلك. * حكم الرهن قبل القبض. * إذا تصرف بالرهن قبل قبضه. * حكم استدامة القبض. * رأي الحنفية في ذلك. * إذا أزيلت يد المرتهن بغير حق. * هل ينفذ تصرف واحد منهما في الرهن بغير إذنه. * إذا تلف الرهن فعلى من يكون ضمانه. * حكم التصرف في منافع الرهن. * هل يملك المرتهن إجازة الرهن. * الراجح في ذلك. * عتق المعسر هل ينفذ أم لا. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * نماء الرهن وأرش جنايته. * مؤنة الرهن على الراهن. * الزيادة المتصلة والمنفصلة في الرهن. * على الراهن كفنه ومؤنة تجهيزه. * الراجح في مؤنة الرهن. * إذا تلف الرهن فعلى من يكون ضمانه. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * الراجح في ذلك. * هل يسقط الدين بهلاك الرهن. * هل يلزم الراهن أن يرهن مكانه. * إذا تلف بعض الرهن فهل يكفي باقيه. * إذا كان الرهن عينين فتلفت إحداهما. * حكم الزيادة في الرهن. * حكم الزيادة في دينه. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في ذلك. * إذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما. * إذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء. * إذا أذن الراهن للمرتهن في البيع. * هل يجبر الحاكم الراهن على بيع المرهون للوفاء. * إذا عزل الراهن العدل أو المرتهن عن البيع. * هل يضرب ويحبس الراهن من أجل السداد. * رأي شيخ الإسلام في بيع الرهن للسداد. * هل يبيع المرتهن الرهن بغير إذن الراهن. * الرهن يبقى عند من اتفقا على بقائه عنده. * هل يوضع الرهن عند عدل غير الراهن والمرتهن. * إذا شرط الراهن جعله بيد اثنين. * هل ينقل من يد العدل بمجرد رغبة أحدهما. * لا يباع الرهن إلا بنقد البلد. * إذا عين للعدل نقداً معيناً. * رأي ابن قدامة في ذلك. * رأي الشافعية والحنفية في ذلك. * إذا قبض الثمن فتلف في يده فمن يضمنه. * إذا ادعى الراهن دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره. * هل يضمن الأمين إذا لم يتعد أو يفرط. * إذا حصلت اليمين فهل يرجع المرتهن على الراهن. * هل هناك فرق بين البينة والغائبة والحاضرة. * إذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. * الشروط في الرهن. * كل شرط وفق مقتضى العقد لا يؤثر. * متى يلزم الرهن ويبطل الشرط. * ما معنى غلق الرهن. * رأي شيخ الإسلام فيما إذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. * يقبل قول راهن في قدر الدين ورد الرهن. * رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. * رأي ابن القيم في ذلك. * يقبل قول الراهن في كونه عصيراً. * إذا جنى الرهن قبل رهنه. * هل تلزم اليمين المرتهن إذا طلبت منه. * إذا أقر الرهن بالجناية وحكم بإقراره فلمن يكون. * للمرتهن أن يركب الرهن. * انتفاع المرتهن بالرهن. * رأي الجمهور في ذلك. * رأي ابن قدامة. * الراجح في ذلك. * الانتفاع بقدر النفقة. * القسم الثاني من أقسام الانتفاع بالرهن. * القسم الثالث من أقسام الانتفاع بالرهن. * رأي ابن رشد في ذلك. * من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * إذا أنفق المرتهن في غيبة الراهن. * هل يلزم استئذان الحاكم في الإنفاق على الرهن. * يرجع المرتهن بآلته الموجودة كالخشب والحجارة. * رأي ابن عقيل. * رأي ابن رجب في ذلك. * الجناية على الرهن. * إذا اقتص من الجناية فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه. باب الضمان: * تعريفه لغة واصطلاحاً. * دليل مشروعيته. * رأي ابن القيم في ضمان ما لا يجب. * تعريف الضمان عند الحنفية والمالكية والشافعية. * تعريف الضمان عند ابن قدامة. * تعريف الضمان عند الظاهرية. * الألفاظ التي يصح بها الضمان عند شيخ الإسلام. * ضمان الأخرس والمريض. * يشترط في الضامن أن يكون أهلاً للتصرف. * حكم ضمان المحجور عليه لسفه. * هل هناك فرق بين المرأة والرجل في الكفالة. * ضمان العبد والمكاتب. * لصاحب الحق مطالبة المدين أوالضامن. * رأي الماليكة في ذلك. * رأي ابن القيم في ذلك. * إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. * إذا أبرأ صاحب الدين غريمه فهل يبرأ الضامن. * لو قال المضمون له للضامن وهبتك الحق. * هل تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. * رأي أبي حنيفة في ذلك. * هل يشترط رضا المضمون عنه. * هل يشترط رضا المضمون له. هل يصح ضمان المجهول. * هل يصح ضمان المجهول. * رأي الشافعية في ذلك. * ضمان دين الميت. * ضمان العواري والمغصوب. * ضمان الأعيان المضمونة. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * حكم المأخوذ بصوم ليريه أهله هل يضمنه. * الراجح في ذلك. * ضمان عهدة المبيع. * إذا ظهر بالثمن عيباً فهل يضمنه. * ألفاظ ضمان العهدة. * حكم ضمان الأمانات. * رأي المالكية في ضمان الودائع. * إذا أدى الضامن عن المضمون بنية الرجوع. * هل يرجع عليه إذا أدى عنه النذر أو الكفارة أو الزكاة. * الكفالة. * تعريفها لغة واصطلاحاً. * دليل مشروعيتها. * بم تصح الكفالة. * حكم ضمان المعرفة. * كفالة بدن من عليه الدين. * كفالة من عليه حد أو قصاص. * رأي المالكية في ذلك. * رأي الحنفية في ذلك. * رأي الشافعية في ذلك. * الكفالة إلى أجل مجهول. * الكفالة إلى الحصاد والجذاذ. * هل يعتبر رضا الكفيل. * هل يعتبر رضا مكفول به. * إذا مات المكفول أو سلم نفسه. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * صور براءة الكفيل. * إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته. * يتعين إحضار المكفول في مجلس العقد. * رأي شيخ الإسلام إذا كان المكفول محبوساً. * إذا كفله اثنان فسلمه أحدهما. * إذا سلم نفسه فهل يبرأ الكفيل. باب الحوالة: * تعريفها لغة واصطلاحاً. * دليل مشروعيتها. * حقيقة الحوالة. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * لا تصح إلا على دين مستقر. * الدين غير المستقر عند الشافعية. * حوالة سيد على مال الكتابة. * إذا أحاله على من لا دين عليه. * رأي الجمهور في ذلك. * رأي الحنفية والشافعية. * هل يعتبر استقرار المحال فيه. * يشترط اتفاق الدينين. * اللازم عند الحنفية والشافعية. * تساوي الدينين في الجنس والصفة. * رأي الحنفية والمالكية. * هل يشترط التساوي في الحلول والأجل. * متى ينقل الحق إلى ذمة المحال عليه. * التحول على الأكثر. * التحول على الأقل. * هل يرجع المحال على المحيل عند موت المحال عليه أو فلسه. * رأي الحنفية في ذلك. * هل يعتبر رضا المحيل. * الحوالة بالدين. * هل يعتبر رضا المحال عليه والمحتال على مليء. * رأي الجمهور في ذلك. * تعريف المليء. * اشتراط ملاءة المحال عليه. * إذا كان المحال عليه مفلساً فعلى من يرجع المحال. * إذا رضي بالحوالة ولم يشترط اليسار. * إذا كان البيع باطلاً فهل تصح الحوالة. * إذا حصل في المبيع عيب فهل تبطل الحوالة. * هل يحيل المشتري على البائع من أحاله عليه والعكس. * إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك، وقال الآخر: وكلتني. * إذا أنكر الحوالة. كـتاب الصـلح: * تعريف الصلح لغة واصطلاحاً. * تعريف الصلح عند الحنفية والمالكية والشافعية. * دليل مشروعية الصلح. * أحوال عرض الصلح على الخصوم. * الصلح في الأموال. * أنواع الصلح. * الحقوق وأنواعها. * صلح الإقرار. * الصلح عن إنكار. * الصلح عن أعيان. * الصلح عن ديون. * صلح المعاوضة. * حكم الإبراء والهبة بشرط. * إذا اصطلحا ثم ظهرت بينة. * رأي شيخ الإسلام في الصلح ثم ظهور البينة. * إذا ادعى ولي صغير حقاً وأقام عليه بينة. * إذا وضع بعض الدين الحال وأجل باقية. * إذا صالحه عن مائة صحاح بخمسين فكره. * رأي ابن القيم في تأجيل الحال. * هل يلزم الوفاء بالوعد. * رأي شيخ الإسلام في حكم الوفاء بالوعد. * إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم فيما إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً. * إذا صالحه عن الحال ببعضه مؤجلاً. * إذا صالحه عن ملكه على منفعة ملكه. * إذا صالحه عن العين المدعاة ببعضها. * إذا صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية. * إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية. * إذا بذلت المرأة عوضاً عن دعوى الزوجية. * إذا قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا. * الصلح على غير العين. * إذا صالحه عن الحق بغير جنسه. * إذا اعترف له بعين أو دين فصالحه بعوض. * إذا أقر له بعشرة دراهم فصالحه عنها بدنانير. * ما لا يجوز تعويضه. * الصلح بعوض. * إذا صالح عما في الذمة بشيء في الذمة. * إذا صالح عن دين بغير جنسه. * هل يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس. * الصلح عن مجهول تعذر علمه. * إذا لم يتعذر علم المجهول. * البراءة من المجهول. * الصلح على إنكار. * الصلح على السكوت. * خلاف العلماء في الصلح على إنكار. * رأي ابن القيم في الصلح على إنكار. * إذا ادعى عليه بوديعة أو تفريط فيها فأنكر وصالح. * صلح الإنكار في حق المدعي بيع وفي حق المدعى عليه إبراء. * إذا كذب أحدهما فالصلح في حقه باطل. * ما يأخذ من يصالح عن حق ليس له. * الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف. * الحكمة من مشروعية القصاص. * الصلح عن سكنى الدار ونحوه. * الصلح عن عيب في المبيع. * الصلح عن حق الشفعة. * رأي ابن القيم في الصلح عن الحقوق. * رأي ابن سعدي في الصلح عن حق الشفعة. * الصلح لترك الشهادة. * هل حد القذف حق لله أو للآدمي. * إذا صالحه على أن يجري في أرضه الماء. * شروط المصالحة على إجراء الماء. * إذا كان السطح أو الأرض التي سيجري عليها الماء مستأجرة. * إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره. * يجب إزالة الغصن عن الجار إذا طلب ذلك. * هل يجوز للجار قطع غصن جاره إذا أبى إزالته. * حكم ما أتلفه الغصن بعد المطالبة بأرضه بعوض. * إذا صالحه عن بقاء الغصن بأرضه بعوض. * هل يفرد الهواء بالعقد أولا. * عرق الشجرة في أرض غيره. * أحكام عرق الشجرة تأخذ أحكام الأغصان. * فتح الأبواب للاستطراق. * إخراج الروشن والساباط والدكة. * إخراج شيء إلى الطريق العام كجناح أو ميزاب. * رأي شيخ الإسلام وابن القيم في إخراج الجناح وغيره. * لابد من إذن المشتركين بالطريق لإخراج شيء فيه. * نقل الباب إلى آخره في درب نافذ. * خلاف العلماء في نقل الباب في الطريق غير النافذ. * هل يجوز لأهل الطريق فتح أبواب فيه وكذا غيرهم. * إحداث ما يضر بجاره كحمام وغيره. * خلاف العلماء في إحداث الجار ما يضر بالجار كحمام. * الضرر القديم هل يمنع منه الجار. * وضع الخشبة على جدار الجار. * شروط وضع الخشبة على جدار جاره. * خلاف العلماء في وضع الخشبة على الجدار. * وضع الخشبة على جدار المسجد واليتيم. * إذا صالح على وضع الخشبة على الجدار. * إذا انهدم الجدار لزم الجارين عمرانه. * خلاف العلماء في لزوم عمارة الجدار على الجارين. * إذا انهدم الجدار بفعل أحد الشريكين. * إذا رفض الشريك عمارة الجدار أخذ الحاكم من ماله. * مثل الجدار القناة والدولاب والنهر. * إذا عمر أحد الشريكين النهر والقناة بقيت الشركة. * من له علو لم يلزم بعمارة أسفله. * يلزم الأعلى من الجيران ستر الطاقات. * لا يجوز الاطلاع على الجيران. باب الحجر: * دليل مشروعيته. * تعريفه وأنواعه. * إذا لم يقدر على وفاء دينه فهل يطالب به. * أحوال المدين. * إذا ادعى العسر. * ملازمة المدين المعسر. * هل يحبس في الدين. * هل يفتش المدين. * المعتبر للبينة. * رأي الحنفية في ذلك. * هل يتقبل بينة الإعسار قبل الحبس. * رأي ابن القيم في حبس المدين. * من له مال قدر دينه هل يحجر عليه. * إذا كان مال المدين أكثر من دينه. * هل يقصر في سفر المعصية. * سفر المدين وأحواله. * رأي المالكية والشافعية في هذه المسألة. * إذا أبى المدين السداد فهل يحبس صاحبه. * رأي الحنفية في ملازمة المعسر. * شروط الحبس في الدين. * هل يحبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده. * إذا لم يبع المدين ماله باعه الحاكم وقضى دينه. * هل يضرب المدين حتى يؤدي الحق الذي عليه. * رأي الحنفية في ذلك. * مقدار الضرب عند من يقول بجوازه. * من ماله لا يفي بما عليه فهل يحجر عليه. * هل يحل الأجل بتفليس المدين. * رأي الحنفية في الحجر على المدين. * هل يعلن الحجر على المفلس. * تصرفات المفلس في ماله. * هل تنفذ تبرعات المحجور عليه. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * تصرفات المحجور عليه في ماله قبل الحجر عليه. * إقرار المحجور عليه بعد الحجر. * تبرعات المحجور عليه عند شيخ الإسلام. * من وجد عين ماله عند مفلس فهل يرجع به. * شروط الرجوع بعين المال عند المفلس. * الزيادة المتصلة والمنفصلة هل تمنع الرجوع بعين المال عند المفلس. * الراجح في ذلك. * بقية الشروط الرجوع بعين المال عند المفلس. * إذا كان المبيع عينين فتلف أحدهما فهل يرجع بالعين الأخرى. * رأي الإمام مالك في ذلك. * إذا تصرف المفلس في ذمته أو أقر بدين. * هل يصح إقرار المدين بالدين. * شروط ذلك عند المالكية. * يترك للمفلس من ماله ما تدعو الحاجة إليه. * يبيع الحاكم مال المفلس. * يقسم الثمن بين الغرماء حسب ديونهم. * الفرق بين الديون القريبة والبعيدة. * هل يجلس المؤجل بالفلس. * أمور يجب مراعاتها عند قسمة المال على الغرماء. * رأي الجمهور في ذلك. * هل يحل المؤجل بالموت. * إذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء. * هل يجبر المدين على التكسب. * هل يفك الحجر غير الحاكم. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * المحجور عليه لحظة. * الحجر على السفيه والصغير. * أسباب الحجر. * تعريف السفه لغة واصطلاحاً. * هل يحتاج الحجر على الصغير والمجنون للحاكم. * من أعطاهم ماله فهل يرجع بعينه. * إذا بلغ رشيداً ثم سفه. * إذا أتلف الصغير والمجنون المال الذي دُفع إليهم فهل يضمنوه. * ضمان ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه. * متى يحكم ببلوغ الصغير. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * الراجح في ذلك. * متى يكون نبات شعر العانة علامة على البلوغ. * رأي الحنفية في ذلك. * الراجح في ذلك. * هل يحصل البلوغ بالإنزال. * هل يزول الحجر بمجرد البلوغ دون قضاء. * تزيد الجارية في البلوغ بالحيض. * إذا حملت قبل الحيض فهل يحكم ببلوغها. * هل ينفك الحجر عن السفيه والمجنون والصغير قبل شروطه. * هل يستمر الحجر عليه إذا كبر سنه وزاد على خمس وعشرين. * رأي الحنفية في ذلك. * تعريف الرشد. * رأي الشافعية في ذلك. * اختيار الصغير قبل ماله إليه. * تعريف النقط. * من هو ولي الصغير والمجنون. * هل الاختبار قبل البلوغ أو بعده. * هل للجد ولاية على الصغير والمجنون. * صفات الولي على مال اليتيم عند شيخ الإسلام. * هل يتصرف الولي بغير الأحظ لهم. * ينفق على اليتيم من ماله بالمعروف. * يتجر ولي اليتيم بماله ولا يأخذ شيئاً من الربح. * رأي شيخ الإسلام فيما أشكل من ذلك. * لولي اليتيم دفع ماله للغير مضاربة بجزء من الربح. * لولي اليتيم دفع ماله نسيئة إذا كان فيه مصلحة. * هل يملك الولي إقراض مال الصغير والسفيه. * هل يملك الولي إيداع مال الصغير والمجنون. * هل يملك الولي أن يذبح للصغير أضحية من ماله. * هل يملك الولي أن يستأجر لتعليم الصغير. * هل يملك الولي بيع العقار الخاص بالصغير. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * يأكل الفقير من مال اليتيم بالمعروف. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * رأي الشافعية في ذلك. * هل أكل الفقير من مال اليتيم مجاناً أو على سبيل القرض. * رأي الجمهور في ذلك. * رأي أبي يوسف من الحنفية. * يقبل قول الولي والحاكم في النفقة. * هل يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي. * يقبل قول الولي في وجود الغبطة والتلف. * يقبل قول الولي في دفع المال إلى الصبي بعد رشده. * لوليه أن يأذن له بالتجارة. * رأي ابن قدامة في قبول قول الصبي في دفع المال. * إذا أذن السيد للعبد فاستدان لزمه الوفاء. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * تصرفات العبد قسمان. * هل يتعلق الدين بالذمة أو بالرقبة. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * الوديعة وأرش الجناية تتعلق بالرقبة. * إذا عمل العبد دعوة بغير إسراف. * للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها. * إذا كان الزوج بخيلاً فهل لها أن تتصدق. * هل للغلام والأخت والجارية الصدقة من بيت الزوج. باب الوكالة: * تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً. * دليل مشروعيتها. * تصح بكل قول يدل على الإذن. * أركان الوكالة. * تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط. * رأي شيخ الإسلام فيما تصح فيه من العقود. * رأي الشافعية في تعليق الوكالة. * الأصل في المعاملات. * الراجح في ذلك. * رأي ابن القيم في تعليق الوكالة. * يصح القبول على الفور والتراخي. * من له التصرف فله التوكيل والتوكل فيه. * هل يشترط الوكيل بالوكالة لصحة التصرف. * رأي الحنفية في ذلك. * يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. * هل يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها. * يصح التوكيل في العتق والطلاق. * هل يشترط رضا الخصم بالتوكيل. * هل يصح التوكيل في الظهار واللعان والأيمان. * الراجح في اشتراط رضا الخصم. * تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. * العبادات ثلاثة أقسام. * تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها. * هل تصح الوكالة في العبادات البدنية. * الحقوق ثلاثة أنواع. * رأي الحنفية والشافعية في التوكيل في الحدود. * صحة الوكالة في إثبات القصاص. * رأي الحنفية في ذلك. * ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا لم ينص على ذلك. * إذا أطلقت الوكالة فهل للوكيل أن يوكل. * الوكالة عقد جائز. * متى تلزم الوكالة. * متى تبطل الوكالة. * هل يلزم علم الوكيل بعزله عن الوكالة. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * هل تبطل الوكالة بالحجر على السفيه. * هل تبطل الوكالة بفلس الموكل. * إذا وكل في البيع والشراء لم يبع ويشتر من نفسه وولده. * رأي المالكية والشافعية في ذلك. * الراجح في ذلك. * متى يتولى الوكيل طرفي العقد. * هل للوكيل أن يبيع نسيئة وبغير نقد البلد. * رأي الحنفية في ذلك. * هل له أن يبيع بدون ثمن المثل. * هل له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * الراجح في ذلك. * إذا باع بأكثر من ثمن المثل أو اشترى بأقل من ثمن المثل. * رأي المالكية في ذلك. * إذا وكله أن يبيع نسيئة فباع نقداً. * بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراؤه بأكثر مما قدر له. * إذا اشترى ما يعلم عيبه. * رأي المالكية والحنفية في ذلك. * إذا رضي الموكل بالعيب فهل للوكيل الرد. * إذا طلب البائع الإمهال حتى ظهور الموكل. * وكيل البيع يسلمه. * هل يكفي إبراء الوكيل من العيب. * هل للوكيل في البيع قبض الثمن. * رأي الحنفية والشافعية في ذلك. * إذا أخر المشتري الثمن بلا عذر فتلف. * إذا وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً. * الوكالة المطلقة بالقليل والكثير. * رأي الحنفية والمالكية في الوكالة المطلقة. * إذا وكله في شراء ما شاء. * رأي أبي الخطاب وابن أبي موسى في ذلك. * هل للوكيل في الخصومة أن يقبض. * رأي ابن قدامة في ذلك. * إذا وكله في القبض من زيد فهل يقبض من ورثته. * رأي الحنفية والمالكية في ذلك. * هل يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. * الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد هل يضمن. * الوكيل أمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعد. * الوديع هل يضمن إذا لم يفرط. * يقبل قول الوكيل في الهلاك. * رأي شيخ الإسلام في ذلك. * إذا وكله في شراء شيء واختلفا في ثمنه. * إذا اختلفا في رد العين إلى الموكل. * يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. * إذا أخر الوكيل الثمن بعد طلبه فتلف فهل يضمن. * إذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. * إذا دفع الحق إلى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة. * إذا لم يتعد الوكيل فيما دفع إليه وتلف فهل يضمن. * إذا تلف العين ضمن صاحبها الدافع أو القابض. * إذا ادعى أنه وارث فلان وأن فلاناً مات. * إذا أخبر بوكالة فظن صدق مخبره. |
||
فــهرس موضوعات الجزء السابع
فــهرس الموضوعات
الموضوع
باب الشركة: * تعريف الشركة. * حكم مشاركة من في ماله حلال وحرام. * تعريف شركة العقود. * شركة العنان. * اشتراط رأس المال من النقدين. * اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم. * الوضيعة على قدر المال بالحساب. * تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به. فصل: في أحكام شركة المضاربة. * تعريفها، وتعيين الجزء المشروط. * إن اختلفا لمن المشروط فللعامل وفي قدره فقول المالك. * المضاربة بمال لآخر. * تلف رأس المال وجبره قبل القسمة. * بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك. فصل: في أحكام شركة الوجوه. * تعريفها، وكون كل منهما وكيلاً وكفيلاً. * تحديد، الملك، والوضيعة، والربح. * شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين. * تصح في الاحتشاش وسائر المباحات. * مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه، ودفع دآبة لمن يعمل عليها. * شركة المفاوضة، وبيان الصحيح منها والفاسد. باب المساقاة: * تعريفها وبيان ما تصح عليه. * حكم مالا ثمر له أو غير مقصود. * تعريف المناصبة والمغارسة. * الجمهور على أن المساقاة عقد لازم. * ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر. * يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، وعلى رب المال ما يصلح الأصل. * العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد. فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة. * تصح بجزء معلوم النسبة. * لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض. * الجمع بين المزارعة والمساقاة. باب الإجارة: * حكمها وتعريفها وما تنعقد به. * تصح بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة. * استئجار آدمي لعمل معلوم. * الشرط الثاني: معرفة الأجرة. * إجارة الأجير والظئير بطعامهما وكسوتهما. * ذكر من له أجرة المثل. * الشرط الثالث: الإباحة في نفع العين. * كون المنفعة مقصودة. * من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة. * الثاني: أن يعقد على نفعها دون أجزائها. * الثالث: القدرة على التسليم. * الرابع: اشتمال العين على المنفعة. * الخامس: أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيها. * إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه. * الإجارة على القرب. * أجرة الحجامة ومصرفها. * على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها. * على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله. * يجوز كراء العقبة. فصل: في لزوم عقد الإجارة. * إذا منع المؤجر العين المؤجرة. * تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك. * موت أحد المتعاقدين. * غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها. * جناية الأجير الخاص والحجام والطبيب ونحوهم. * ضمان الأجير المشترك. * أجرة من تسلم عيناً بإجارة فاسدة. باب السبق: * حكمه مع الدليل وتعريفه. * ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح. * شروط المسابقة. * بقية الشروط لها. باب العارية: * تعريفها. * تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. * شروطها وحكمها. * كون نفع العين مباحاً مع التمثيل. * للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر. * ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار. * مؤنة ردها. * إعارة المستعير وإجارته، وضمان التلف. * اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض. باب الغصب: * تعريفه وحكمه مع الدليل. * غصب الكلب المقتنى، وخمرة الذمي، وجلد الميتة المدبوغ. * الاستيلاء على الحر، واستعماله أو حسبه. * يلزم رد المغصوب بزيادته. * إذا بنى أو غرس. * ضمان النقص بغير الصفة، وبالجناية، والتلف ونقص السعر وغير ذلك. * ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب. * إن جنى المغصوب فعلى غاضبه أرشها. فصل: في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك. * قلع الصبغ أو الغرس أو البناء. * إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك، وحكم الضمان أو الإبراء. * يغرم ما تلف من مثلي أو غيره. * تخمر المغصوب أو تخلله. فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات. * ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك. * جهل ربه الصدقة به بنية الضمان. * ضمان ما أتلف بسبب أو تعد. * مالا يضمنه وإن تلف. * جناية البهيمة وقتل الصائل. * كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها. باب الشفعة: * ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر. * تعريف الشفعة ومحترزاته. * تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها. * ما ثبت فيه الشفعة ومالا تثبت فيه. * شفعة الجوار. * الشفعة على الفور وقت علمه. * بطلانها بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك. * الشفعة لاثنين أو من اثنين. * بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع. * من لا شفعة لهم مع التفصيل. فصل: في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك. * تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته. * للمشتري الغلة والنماء المنفصل. * حكم ما إذا غرس أو بنى. * تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه. * يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت. * اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل. * قبول قول المشتري في قدر الثمن. * إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك. * حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه. باب الوديعة: وما يلزم المودع. * تعريفها وما يعتبر لها وحكم قبولها. * يلزمه حفظها في حرز مثلها. * تعيين الحرز ومن تدفع له. * رد الوديعة عند السفر أو حملها أو إيداعها. * أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه. فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه. * دعوى الرد الوارث الرد، وطلب أحد المودعين نصيبه. باب إحياء الموات: * تعريفه مع الدليل لثبوته. * إحياء الكافر. * يملك بالإحياء ما قرب من عامر بشرطه. * للإمام إقطاع موات وغيره. * إقطاع الجلوس إن لم يسبق. * من سبق إلى مباح فهو أحق به. * من في أعلى الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم. * حمى المرعى لدوآب المسلمين إذا لم يضر. * من سبق إلى مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر. * باب الجعالة: * تعريفها. * الفرق بين الإجارة والجعالة. * حكم العقد مع بيان المستحق بالفسخ. * رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال. * أخذ الآبق وحفظه أو بيعه. باب اللقطة: * تعريفها مع بيان ما يملك بدون تعريف. * ما امتنع من سبع صغير مع بيانه وحكم أخذه. * ما لم يمتنع من حيوان وغيره وحكم التقاطه مع الدليل. * يخير في الشاة ونحوها بين ثلاثة أمور. * يعرف الجميع في مجامع الناس ثم يملكه حكماً. * لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. * متى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدلها. * تعريف لقطة السفيه والصبي والعبد وأخذ المنقطع. باب اللقيط: * تعريفه وحكم أخذه مع الدليل. * حريته مع بيان حكم ما وجد معه ونفقته. * إسلامه وحضانته. * ميراثه وديته ووليه في العمد. * دعوى ملكيته أو نسبه من مسلم أو كافر مع التفصيل. * إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا عرض على القافة. كتاب الوقف: * دليل شرعيته وتعريفه. * ما يصح به مع ذكر صريح القول وكنايته. * من شروط صحة الوقف المنفعة دائماً من معين. * وقف المصحف والماء والمشاع. * الأولى: المنفعة. * الثاني: أن يكون على بر. * الثالث: أن يكون على معين يملك. * الرابع: أن يقف ناجزاً. * الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى. فصل: فيما يشترطه الواقف. * اعتبار الجمع، والوصف والترتيب والنظر وغير ذلك. * استواء الموقوف عليهم مع بيان الناظر ووظيفته. * تفصيل وقفه على ولده أو ولد غيره. * دخول ولد البنات في الوقف على أولاده. * صفات ترتيب الاستحقاق. * وقفه على قرابته أو ذوي رحمه. * يعمل بقرينة إرادة الإناث أو حرمانهن. * تعميم من يمكن حصرهم دون غيرهم. * وقف المدرسة على طائفة وتعيين الإمام ونحوه. فصل: في لزوم الوقف وبيعه. * دليل لزومه وحكم بيعه. * إن تعطلت منافعه يباع ويصرف في مثله. * ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مثله وكذا إن اختل. باب الهبة والعطية، وتصرفات المريض وغير ذلك. * تعريف الهبة، ومحترزات التعريف مع بيان المراد بالعطية هنا. * هبة المعدوم والمجهول. * ما تنعقد به الهبة. * تلزم بالقبض بإذن واهب. * تبطل بموت المتهب قبل القبض. * يبرأ الغريم بلفظ الإحلال. * ما تجوز هبته، وحكمها معلقة ومؤقتة وحكم العمرى والرقبى. فصل: في بيان أحكام العطية عطيته الأولاد على قدر إرثهم دون سائر الأقارب. * التسوية بينهم برجوع أو زيادة مع الدليل والتوضيح. * حكم الشهادة على التخصيص وثبوته بموت الواهب. * لا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأب بشروطه. * ما يجوز للأب أن يأخذه من مال ولده وما لا يجوز وحكم تصرفه فيه. * وطء جارية ابنه، وعدم مطالبة الابن لأبيه بيدين ونحوه. * حكم الصدقة والهدية وأنهما متغايران مع التوضيح لذلك. فصل: في تصرفات المريض ومحاباته بعطية ونحوها، وأن الصدقة في الصحة أفضل. * من مرضه غير مخوف فتصرفه لازم ولو مات منه. * ذكر أمثلة لمن مرضه مخوف وأن عطاياه كوصية المريض إذا عوفي فكصحيح. * يعتبر الثلث عند موته فإن ضاق قدمت العطية. * نماء العطية ومعاوضة المريض أو محابته. * تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء. * ملك المريض من يعتق عليه وحكم إرثه منه. كتاب الوصايا. * تعريفها لغة وشرعاً وذكر من تصح منه مع بيان كيفيتها. * التفصيل في حكم الوصية ومقدارها. * لا تجوز بأكثر من الثلث لمن له وارث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة. * وصية الفقير، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. * إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. * تغير حال الموصى له وثبوت الملك بالقبول. * من قبلها ثم ردها والرجوع فيها. * الرجوع في الوصية. * يخرج الواجب من كل مال الموصي بعد موته. باب الموصى له: * ذكر من تصح له مع الدليل. * الوصية لعبد غيره، وبحمل ولحمل. * الوصية بحج ولملك وبهيمة وميت وكنيسه وغير ذلك مع التفصيل لما يصح منها. * باب الموصى به من مال أو منفعة. * تصح بما يعجز عن تسليمه وبالمعدوم، وما فيه نفع مباح. * المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. * إذا أوصى بمثل نصيب وارث. * إذا أوصى بسهم وجزء وحظ. باب الموصى إليه. * تعريفه وحكم الدخول فيها ومن تصح إليه. * وصيته إلى زيد وبعده إلى عمرو وحكم تصرف أحدهما. * وقت قبوله لها وما تصح فيه. * ظهور الدين بعد تفرقه الوصي الثلث. * إذا قال ضع ثلثي حيث شئت. * تولي تركة من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي. * فهرس الموضوعات. |
||