الروض المربع شرح زاد المستقنع (فهرس الجزء السادس والسابع)

الأحد 19 جمادى الآخرة 1440هـ 24-2-2019م

فــهرس موضوعات الجزء السادس

فــهرس الموضوعات
الموضوع
كتاب البيع.
* جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
* تعريف البيع.
* صور البيع.
* معنى القبول والإيجاب.
* يصح القبول قبل الإيجاب.
* إذا تشاغلا بما يقطعه.
* الصيغة الفعلية للبيع.
* صور بيع المعاطاة.
* اختيار شيخ الإسلام صحة البيع بكل ما عده الناس بيعاً.
* شروط البيع.
* شرط التراضي في البيع.
* حكم العقد مع الإكراه.
* اختيار شيخ الإسلام في بيع المكره.
* حكم بيع التلجئة.
* حكم بيع الهازل.
* شرط كون العاقد جائز التصرف.
* معنى الرشد.
* كون العين مباحة النفع.
* حكم بيع الكلب.
* حكم بيع البغل والحمار.
* حكم بيع الهر.
* طهارة جلد الميتة بالدبغ وحكم بيعه واختيار شيخ الإسلام.
* حكم بيع السباع.
* حكم بيع آلة اللهو.
* حكم بيع الحشرات.
* حكم بيع المصحف.
* حكم إبدال المصحف بغيره.
* شراء المصحف من الكافر.
* حكم بيع الميتة.
* حكم مالا يسري فيه الدم.
* حكم السرجين النجس.
* رأي شيخ الإسلام في أجزاء الميتة.
* حكم الأدهان النجسة والمتنجسة.
* الاستصباح بالنجاسة في غير مسجد.
* رأي شيخ الإسلام بالتداوي بالنجاسة.
* رأي شيخ الإسلام بطهارة النجاسة بالاستحالة.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في الانتفاع بالنجاسة.
* كون البيع من مالك له أو من يقوم مقامه.
* معنى السقمونيا.
* حكم بيع ملك غيره.
* حكم بيع الفضولي.
* رأي شيخ الإسلام في بيع الفضولي.
* حكم الشراء لغيره بغير إذنه.
* حكم بيع ما فتح عنوة.
* حكم بيع المساكن مما فتح عنوة.
* رأي شيخ الإسلام في بيع ما فتح عنوة.
* معنى وقف الأرض الخراجية عند شيخ الإسلام.
* حكم الأرض التي صولح أهلها عليها.
* معنى أليس وبانقيا وبني صلوبا.
* حكم الأرض التي أسلم أهلها عليها.
* حكم بيع رباع مكة.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في بيع رباع مكة.
* بيع نقع البئر.
* رأي شيخ الإسلام في بيع ماء البئر.
* أقسام المياه.
* الناس شركاء في ثلاثة.
* حكم بيع ما ينبت في أرضه.
* رأي شيخ الإسلام في بيع ماء العين في أرضه.
* رأي ابن القيم في بيع ما فضل عن حاجته من الماء.
* حكم الطير الذي عشش في أرضه.
* حكم دخول ملك الغير بغير إذنه.
* رأي شيخ الإسلام في حكم بيع الكلأ ونحوه.
* رأي ابن القيم في دخول الأرض للغير بغير إذنه.
* كون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
* الحكم إذا تعذر استئذان الغير.
* حكم بيع الآبق والشارد والطير في الهواء.
* حكم بيع الجمل الشارد.
* الراجح في بيع ما لم يقدر على تسليمه.
* حكم بيع المغصوب من غير غاصبه.
* إذا باعه على قادر على أخذه من غاصبه فعجز.
* أن يكون المعقود عليه معلوماً عند المتعاقدين.
* بماذا تحصل معرفة البيع.
* الاتفاق على جواز بيع ما رأياه.
* معنى بيع الأنموذج.
* الزمن الذي تمكن فيه رؤية المبيع.
* بيع الأعمى وشراؤه.
* حكم بيع ما لم يره.
* حكم بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع.
* رأي شيخ الإسلام في بيع اللبن الموصوف في الذمة.
* بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن.
* بيع المسك في فأرته.
* رأي ابن القيم في بيع المسك في فأرته.
* معنى فأرة المسك.
* بيع النوى في التمر والصوف على الظهر.
* حكم بيع المغيبات.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في حكم بيع المغيبات.
* حكم بيع الملامسة.
* حكم بيع المنابذة.
* معنى الملامسة والمنابذة.
* حكم بيع الحصاة.
* رأي الحنفية فيما إذا باع عبداً من عبيده.
* حكم الاستثناء في البيع.
* معنى الثنيا في البيع.
* حكم استثناء الرأس والجلد والأطراف.
* الراجح في مسألة الاستثناء.
* حكم استثناء الشحم والحمل.
* بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ.
* بيع الباقلاء والبيض ونحوه.
* بيع الحب المشتد في سنبله.
* كون الثمن معلوماً للمتعاقدين.
* طريق معرفة الثمن.
* إذا كان أحدهما يجهل الثمن.
* رأي شيخ الإسلام في جهالة الثمن.
* حكم البيع بما ينقطع به السعر.
* رأي شيخ الإسلام بما ينقطع به السعر.
* حكم البيع بما يبيع به الناس.
* رأي شيخ الإسلام بالبيع بما يبيع به الناس.
* رأي ابن القيم بالبيع بما ينقطع به السعر.
* علم الثمن بالمشاهدة.
* إذا باع الثوب كل ذراع بدرهم.
* معنى الصنجة.
* معنى القفيز.
* إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم.
* رأي ابن عقيل في البيع من الصبرة كل قفيز بدرهم.
* إذا باع معلوماً ومجهزلاً يتعذر علمه.
* إذا باعه بمائة ورطل خمر.
* مسائل تفريق الصفة.
* إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره.
* طريقة معرفة الثمن في تفريق الصفقة.
* معنى الصفقة لغة واصطلاحاً.
* إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه.
* إذا باع عبداً وحراً.
* إذا باع خلاً وخمراً.
* إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز وما لا يجوز.
* إذا اشتملت الصفقة على مالا قيمة له.
* رأي شيخ الإسلام فيما إذا اشتملت الصفقة على مالا قيمة له.
* إذا باع عبده وعبد غيره بإذنه.
* إذا جمع في سائر العقود بين ما يجوز وما لا يجوز.
* البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني.
* خلاف العلماء في صحة البيع بعد النداء الثاني.
* الراجح من أقوال أهل العلم.
* حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
* إذا وجبت الجمعة على أحد المتبايعين دون الثاني فما حكم البيع.
* متى يكون النداء الثاني يوم الجمعة.
* الحكمة من النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة.
* حكم المساومة والمناداة بعد النداء الثاني يوم الجمعة.
* حكم البيع لحاجة كمن اضطر لطعام وستره.
* حكم سائر العقود بعد النداء الثاني يوم الجمعة.
* الراجح في سائر العقود.
* رأي الحنفية في بيع العصير ممن يتخذه خمراً.
* اختيار شيخ الإسلام في ذلك.
* رأي ابن القيم في ذلك.
* بيع السلاح في الفتنة ولقطاع الطريق.
* بيع العبد المسلم للكافر.
* بيع الكافر للكافر.
* إذا أسلم العبد في يد كافر.
* إذا باعه بشرط الخيار.
* إذا جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف.
* رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع بين بيع وصرف.
* رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع مع البيع خلعاً بعوض واحد.
* صور البيع التي يجمع معها عقوداً أخرى كالإجارة ومثال ذلك.
* حكم البيع على بيع أخيه.
* النهي في البيع على بيعه أخيه هل هو للتحريم أو للتنزيه.
* صور البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه.
* الراجح في خصوص النهي وعمومه هل يشمل المسلم والكافر أم لا.
* رأي شيخ الإسلام في الشراء على شراء أخيه.
* البيع على البيع زمن خيار المجلس وخيار الشرط.
* حكم السوم على سوم أخيه.
* رأي شيخ الإسلام في بيوع المزايدة.
* حكم العقد في البيع على البيع والشراء على الشراء.
* بيع الحاضر للباد.
* المراد بالحاضر والبادي.
* الإجارة على إجارة غيره.
* شروط بيع الحاضر للباد.
* الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للباد.
* مسألة العينة.
* صورتها وحكمها.
* معنى العينة ولماذا سميت بذلك.
* دليل تحريم العينة.
* عكس مسألة العينة.
* صورة عكس مسألة العينة.
* الراجح في مسألة العينة.
* إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض.
* الراجح فيما إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض.
* إذا اشترى المبيع بغير جنسه أو بعد تغير صفته.
* إذا اشترى المبيع من غير مشتريه.
* إذا اشترى السلعة من وارث المشتري.
* الراجح فيما إذا اشترى السلعة من غير المشتري.
* التحيل على مسألة العينة.
* مسألة التورق.
* معناها لغة واصطلاحاً.
* حكم مسألة التورق.
* خلاف العلماء في هذه المسألة.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في مسألة التورق.
* حكم التسعير.
* معنى التسعير لغة واصطلاحاً.
* خلاف العلماء في التسعير.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في التسعير.
* الرأي الراجح في التسعير.
* حكم الاحتكار.
* معنى الاحتكار لغة.
* معنى الاحتكار في الاصطلاح.
* بم يكون الاحتكار.
* حكم الإشهاد في البيع.
* فائدة في حكم تمني الغلاء.
* باب الشروط في البيع.
* الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع.
* رأي شيخ الإسلام فيما كان قبل العقد من الشروط.
* ما وافق العقد من الشروط في البيع.
* حكم الشرط المتأخر.
* الراجح في الشرط المتأخر.
* معنى مقتضى العقد.
* شرط مقتضى العقد.
* شرط ما كان من مصلحة العقد.
* شرط الرهن والضامن.
* رأي ابن القيم في الشرط الذي من مصلحة العقد.
* حكم تأجيل الثمن.
* حكم الجهالة اليسيرة في الأجل.
* معنى الهملاجة.
* إذا شرط صفة فبان أعلى منها.
* إذا شرط نفعاً معلوماً في المبيع.
* نفقة المبيع المستثنى مدة الاستثناء.
* حكم إجارة وإعارة ما استثنى.
* إذا شرط نفعاً معلوماً كحمل الحطب.
* خلاف العلماء في استثناء المنفعة.
* الراجح في اشتراط المنفعة مدة معلومة.
* اشتراط ما ليس في نفس المبيع.
* معنى جرزة حطب.
* إذا جمع بين شرطين في البيع.
* رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع بين شرطين في البيع.
* حكم البيع بشرط القرض.
* معنى الشرطين في البيع وحكمهما.
* رأي ابن القيم في الشرطين في البيع.
* الشرط الفاسد في البيع.
* إذا اشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر.
* منافاة الشرط لمقتضى العقد.
* إذا شرط أن لا خسارة عليه.
* رأي ابن سعدي فيما إذا شترط عقداً آخر.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في البيع والشرط.
* خلاف العلماء في البيع والشرط.
* صحة البيع وبطلان الشرط.
* توضيح ابن القيم لمعنى ليس في كتاب الله.
* إذا باعه بشرط العتق.
* إذا باعه على أن ينقده الثمن بعد ثلاث ليال.
* خلاف العلماء في تعليق عقد البيع بالشرط.
* رأي شيخ الإسلام في تعليق عقد البيع بالشرط.
* رأي ابن القيم في تعليق عقد البيع بالشرط.
* تعليق العقد برضى شخص آخر.
* إذا قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* إذا علقه على شرط ـ إن شاء الله ـ.
* إذا علقه على شرط غير إن شاء الله.
* بيع العربون.
* معنى بيع العربون.
* خلاف العلماء فيه.
* الراجح في بيع العربون.
* إذا باعه بشرط البراءة من كل عيب.
* صور البراءة من العيب.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في البراءة من العيب.
* إذا باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل.
* حكم المقبوض بعقد فاسد.
* رأي شيخ الإسلام في العقد الفاسد.
باب الخيار:
* خيار المجلس.
* تعريف خيار المجلس.
* خلاف العلماء في خيار المجلس.
* بم يثبت خيار المجلس.
* رأي ابن القيم في خيار المجلس وحكمته.
* إذا تولى طرفي العقد فهل له الخيار.
* أقسام الصلح.
* أقسام القسمة.
* يثبت الخيار في الصلح والقسمة.
* الضابط في ثبوت خيار المجلس.
* العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس.
* معنى التفرق بالأبدان.
* إذا كان المتبايعان في سفينة.
* إذا أكره أحدهما على التفرق.
* إذا نفيا خيار المجلس أو أسقطاه.
* حكم التفرق من أجل الفسخ.
* إذا مضت مدة الخيار لزم البيع.
* هل يبطل الخيار بموت أحدهما.
* الراجح في ذلك.
* هل ينعقد البيع بالكتابة.
* خيار الشرط.
* دليل ثبوت خيار الشرط.
* مدة خيار الشرط ورأي شيخ الإسلام في ذلك.
* رأي الحنفية والشافعية والمالكية في مدة الخيار.
* حكم اشتراط الخيار بعد لزوم العقد.
* حكم اشتراط الخيار إلى أجل مجهول.
* رأي شيخ الإسلام إذا أطلقا الخيار.
* ابتداء مدة الخيار وانتهاؤها.
* بم يثبت خيار الشرط.
* إذا مضت مدة الخيار لزم البيع.
* رأي شيخ الإسلام فما يثبت فيه خيار الشرط.
* الراجح فيما يثبت فيه خيار الشرط.
* إذا اشترطا أو أحدهما مدة لا تلي العقد.
* العقود التي لا يثبت فيها خيار الشرط.
* إذا شرط أحدهما الخيار له دون صاحبه.
* يرى شيخ الإسلام صحة خيار الشرط في كل العقود.
* إذا شرطا الخيار إلى الغد أو الليل.
* من له الخيار له الفسخ دون حضور صاحبه ورضاه.
* الراجح فيما إذا شرطاه إلى الغد.
* رأي الحنفية في الفسخ دون حضور صاحبه.
* الملك مدة خيار المجلس وخيار الشرط.
* خلاف العلماء لمن الملك مدة الخيارين.
* لمن نماء المبيع المنفصل وكذا كسبه.
* معنى الخراج بالضمان.
* تصرف أحدهما بغير إذن الآخر من الخيار.
* نماء المبيع المتصل زمن الخيار لمن.
* خلاف العلماء في النماء المنفصل والمتصل.
* أنواع التصرف في المبيع زمن الخيارين.
* الراجح في التصرف في المبيع زمن الخيارين.
* عتق المبيع زمن الخيار.
* هل التصرف في المبيع زمن الخيار لمن هو له يعتبر فسخاً.
* إذا كان المبيع عبداً فلمن الخيار.
* مبطلات الخيار.
* بطلان الخيار بموت أحدهما.
* خيار الغبن.
* الراجح في انتقال الخيار بموت أحدهما.
* تعريف الغبن لغة.
* تعريف الغبن في الاصطلاح.
* صور الغبن.
* تلقي الركبان.
* معنى تلقي الركبان.
* بم يكون التلقي للركبان.
* حكمة النهي عن تلقي الركبان.
* حكم تلقي الركبان.
* الخلاف في صحة العقد مع التلقي.
* من خرج لغير قصد التلقي فهل له الشراء.
* معنى النجش.
* هل يثبت الخيار في النجش.
* رأي شيخ الإسلام في النجش.
* المسترسل.
* معنى المسترسل.
* الراجح في معنى المسترسل.
* ثبوت الخيار للمسترسل.
* خيار التدليس.
* معنى التدليس ومثاله.
* أقسام التدليس.
* بم يكون التدليس.
* تصرية اللبن وجمع ماء الرحى وتسويد شعر الجارية.
* إذا باع المصراة فهل يثبت للمشتري الفسخ.
* هل يتعين التمر في حالة رد المصراة.
* رأي شيخ الإسلام فيما يرد مع المصراة.
* خيار العيب.
* دليل ثبوت خيار العيب.
* ضابط العيب الذي يرد بها المبيع.
* أمثلة للعيوب التي يرد به المبيع.
* هل الجار السوء عيب في الدار، ورأي شيخ الإسلام في ذلك.
* الكفر والثيوبة هل هما عيب أم لا.
* عدم الحيض هل هو عيب أم لا.
* إذا اشترى شيئاً وتبين عيبه فما الحكم.
* هل هناك فرق بين العيب الكثير والقليل.
* حد العيب الكثير.
* رأي شيخ الإسلام فيما إذا اشترى شيئاً وتبين عيبه.
* معنى الأرش.
* إذا اختلف المقومون للمبيع فما العمل.
* إذا أفضى أخذ الأرش إلى الربا فما الحكم.
* المواضع التي يتعين بها الأرش.
* إذا لم يعلم بالعيب حتى تغيرت صفة المبيع.
* إذا أخرج المبيع عن ملكه ثم علم بالعيب فما الحكم.
* الراجح أنه يتعين الأرش إذا علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه.
* حالات ما لا يعلم عيبه بدون كسره.
* إذا اشترى ما لم يعلم عيبه (كجوز هند وبيض) إلا بكسره.
* خيار العيب على التراضي.
* الراجح في الرد هل هو على الفور أو التراخي.
* إذا تصرف بالمبيع مع علمه بالعيب.
* هل يفتقر فسخ المبيع بناء على العيب إلى حكم حاكم.
* إذا اختلفا عند من حدث العيب فمن يقبل قوله.
* إذا تلف المبيع من غير تعد ولا تفريط.
* رأي ابن القيم فيمن يقبل قوله في حدوث العيب.
* الراجح فيمن يقبل قوله في حدوث العيب.
* من يقبل قوله في المقبوض في الذمة وكذا عين ثم معين في عقد.
* مثال القابض في ثابت في ذمة.
* الخيار السادس خيار في البيع بتخيير الثمن.
* بيع المساومة والمرابحة.
* معنى التولية.
* معنى المرابحة.
* معنى المواضعة.
* معرفة رأس المال للمتبايعين.
* إذا بان رأس المال أقل.
* الأقرب فيما إذا تبين أن الثمن خلاف ما ذكر.
* إذا اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له.
* إذا لبس على المشتري في الثمن.
* هل يلزم الإخبار بالزيادة في الثمن والحط منه مدة الخيار.
* ما يؤخذ أرشاً لعيب أو لجنابة هل يلزم الإخبار به.
* إذا كانت الزيادة والنقص بعد لزوم البيع.
* إذا أخبره بالحال ـ أي داخلة فيه الزيادة والنقص.
* الخيار السابع خيار لاختلاف المتبايعين.
* إذا اختلفا في قدر الثمن.
* الراجح فيما إذا اختلفا في قدر الثمن.
* إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة باقية.
* إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة.
* إذا تحالفا فهل لهما الفسخ.
* خلاف العلماء فيما إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة.
* إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة.
* إذا انفسخ العقد فهل ينفسخ ظاهراً وباطناً.
* إذا اختلفا في أجل أو شرط.
* إذا اختلفا في عين المبيع.
* الراجح فيما إذا اختلفا في أجل.
* إذا اختلفا في اشتراط الخيار.
* إذا اختلفا قدر المبيع.
* الراجح فيما إذا اختلفا في قدر البيع.
* إذا اختلفا في صفة النقد بعد تسميته.
* الراجح فيما إذا اختلفا في صفة النقد.
* إذا اختلفا في البداءة بتسليم الثمن والمثمن.
* الراجح في هذه المسألة.
* إذا اختلفا في البداءة بتسليم الثمن وهو دين في الذمة.
* خلاف العلماء في هذه المسألة.
* الراجح في هذه المسألة.
* هل يثبت الخيار لاختلاف صفة المبيع.
* الخيار الثامن خيار لاختلاف صفة المبيع.
* فائدة في احتمال زيادة خيارات أخرى.
* لا يتصرف بالسلعة قبل قبضها.
* ما بيع بغير تقدير هل يصح بيعه قبل قبضه.
* خلاف العلماء في بيع المبيع قبل قبضه.
* الراجح في هذه المسألة هو رأي شيخ الإسلام وابن القيم.
* المسائل المستثناة من عدم بيع المبيع قبل قبضه.
* هل تجوز سائر التصرفات غير البيع في المبيع قبل قبضه.
* إذا اشترى المكيل جزافاً فهل يتصرف فيه قبل قبضه.
* علة بيع ما لم يقبض.
* إذا تلف المبيع قبل قبضه فعلى من يكون ضمانه.
* إذا تلف المبيع بآفة سماوية.
* إذا أتلفة آدمي.
* ما هو المثلي.
* رأي ابن سعدي في المثلي.
* خلاف العلماء في ضمان ما تلف.
* التعيين يقوم مقام القبض في الدار والأرض والعبد.
* جواز تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه إذا لم يكن طعاماً.
* إذا تلف المبيع من غير المكيل والموزون فعلى من يكون ضمانه.
* إذا منع البائع المشتري من القبض فعليه الضمان.
* هل يكفي العد والذرع والكيل في القبض.
* الراجح في هذه المسألة.
* القبض في ما بيع صبرة.
* القبض في بيع ما ينقل.
* الراجح في هذه المسألة.
* قبض الأثمان بم يكون.
* الراجح في قبض الأثمان.
* قبض المشاع وما يشترط له.
* تعريف الإقالة لغة واصطلاحاً.
* حكم الإقالة ودليلها.
* هل الإقالة فسخ أو بيع.
* ما ينبني على ذلك من الفوائد.
* تتمة الفوائد.
* تتمة الفوائد.
* هل تجوز الإقالة بغير مثل الثمن.
* هل في الإقالة خيار.
* هل في الإقالة شفعة.
* هل يملك الوارث الإقالة.
باب الربا والصرف:
* تعريف الربا لغة واصطلاحاً.
* تعريف الصرف ولم سمي بذلك.
* أنواع الربا.
* تعريف ربا الفضل.
* دليل تحريمه.
* القول بجوازه ودليله.
* الإجابة عن هذه الأدلة.
* هل يجري الربا في غير الأصناف الستة.
* خلاف العلماء في ذلك.
* الإجابة عن أدلة تخصيصه في الستة.
* علة الربا في الأصناف الستة.
* رأي الحنفية والحنابلة.
* دليلهم.
* مناقشة الأدلة.
* رأي المالكية والشافعية.
* دليلهم.
* رأي شيخ الإسلام في علة الربا.
* رأي ابن القيم في علة الربا في الأثمان.
* دليل القائلين بأن العلة مطلق الثمنية.
* علة الربا في الأصناف الأربعة.
* رأي الحنفية والحنابلة.
* دليلهم.
* رأي الشافعية.
* دليلهم.
* رأي المالكية ودليلهم.
* رأي شيخ الإسلام ودليله.
* الراجح في هذه المسألة.
* هل يجري الربا في الماء.
* اشتراط الحلول والقبض فيما بيع بجنسه.
* المكيل يباع بجنسه كيلاً.
* الموزون يباع بجنسه وزناً.
* رأي شيخ الإسلام فيما لا يختلف فيه الوزن والكيل.
* لا يباع المكيل والموزون بجنسه جزافاً.
* إذا اختلف الجنس جاز الكيل والوزن والجزاف.
* الضابط في بيع المكيل والموزون.
* تعريف الجنس ومثاله.
* فروع الأجناس أجناس.
* الجنس العام، والجنس الخاص.
* أمثلة الأجناس (اللبن واللحم والبر).
* هل يباع الحيوان بجنسه.
* رأي شيخ الإسلام في بيع الحيوان بجنسه.
* بيع اللحم بحيوان من غير جنسه.
* بيع اللحم بحيوان من غير جنسه نسيئة.
* بيع النيئ بالمطبوخ.
* ما خرج عن القوت بالصنعة هل يباع بجنسه.
* رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة.
* بيع عصير الربوي بأصله وخالصه بمشويه.
* بيع الرطب بالتمر.
* تعريف الحريرة والفالوذج والسبنوسك.
* بيع دقيق الربوي بدقيقه.
* بيع مطبوخ الربوي بمطبوخه.
* بيع عصير الربوي بعصيره.
* بيع رطب الربوي برطبه.
* بيع المحاقلة حكمه وتعريفه.
* بيع المزابنة حكمه وتعريفه.
* بيع العرايا تعريفها ودليلها.
* خلاف العلماء في العرايا.
* شروط صحة العرايا.
* تتمة شروط العرايا.
* مسألة مد عجوة معناها وحكمها.
* رأي شيخ الإسلام في هذه المسالة.
* الاستدلال لمسألة مد عجوة.
* القول بجوازها ورأي شيخ الإسلام.
* أثر الصياغة المباحة عند المبادلة.
* مناقشة ابن القيم في التفريق بين الصنعة والصفة.
* إذا بيع الحلي بغير الحلي ورأي شيخ الإسلام وابن القيم.
* الراجح في هذه المسألة.
* بيع التمر بلا نوى بما فيه نوى.
* بيع النوى بتمر فيه نوى.
* مرد الكيل والوزن.
* خلاف العلماء في مرد الكيل والوزن.
* مالا عرف له فالعمل فيه في موضعه.
* المائعات كاللبن والعسل والأدهان تلحق بالمكيلات.
* رأي شيخ الإسلام فيما لا يختلف وزناً وكيلاً من الربويات.
* ربا النسيئة تعريفه ودليله.
* صرف الفلوس النافقة ورأي شيخ الإسلام في ذلك.
* إذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه اشترط الحلول والتقابض.
* إذا بيع مكيل بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء.
* مالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
* الضابط في بيع الأعيان غير الربوية.
* الاستدلال لهذه المسألة.
* بيع الدين بالدين.
* من صور بيع الدين بالدين.
* إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل.
* تعريف الصرف لغة واصطلاحاً.
* هل يضرب طول المجلس إذا كانا ضرين فيه.
* تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين.
* إذا وجدها مغصوبة.
* إذا وجدها ـ الدراهم ـ معيبة من جنسها.
* هل يجوز الربا بين المسلم والحربي.
* حكم الربا بين المسلمين بدار إسلام أو حرب.
* الربا بين السيد ورقيقه.
* إذا قضاه عن الدنانير دراهم.
* إذا صارفه بعين وذمة.
* باب بيع الأصول والثمار.
* المراد بالأصول والثمار.
* إذا باع داراً فماذا يشمل منها.
* معنى السلم والرف.
* معنى الخابية والرحى.
* إذا كان في الأرض معادن.
* الشيء المودع في الأرض مثل الكنز والحبل والقفل.
* ما هو من مصالح الدار هل يدخل ضمن بيعها أو لا.
* إذا باع أرضاً فماذا يشمل مما فيها.
* إذا كان في الأرض زرع فلمن يكون.
* رأي الحنفية في ذلك.
* إذا كان الزرع يجز أو يلقط مراراً فلمن يكون.
* معنى القثاء.
* الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع لمن.
* إذا باع قرية فماذا يشمل.
* إذا بيعت الأرض وفيها بذر ولم يكن هناك شرط.
* خلاف العلماء في هذه المسألة.
* إذا باع نخلاً لم يؤبر فلمن تكون الثمرة.
* معنى الطلع والتأبير.
* خلاف العلماء في النخل بعد ظهور ثمرته.
* الراجح في هذه المسألة.
* إذا باع نخلاً بعد أن تؤبر فلمن تكون الثمرة.
* إذا جرت العادة بأخذه بسراً.
* إذا صالح بالنخل أو جعله أجرة، فهل تدخل الثمرة.
* هل للبائع إبقاء الثمرة على رءوس النخل إلى الجذاذ.
* إذا بيع شجر العنب والرمان بعد ظهور الثمرة.
* إذا باع المشمش والتفاح والورد والقطن فلمن تكون الثمرة.
* القطن نوعان.
* المعتبر في النخل التأبير وفي غيره بروز الثمرة.
* ما بيع قبل ظهور الثمرة.
* إذا أبر نوع فهل يتبعه النوع الآخر.
* هل له السقي ولو تضرر الآخر.
* حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
* هل تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع أو بدونه.
* الراجح في هذه المسألة.
* حكم بيع الزرع قبل اشتداد حبه.
* هل يباع حب الحنطة مع سنبله.
* الراجح في هذه المسألة.
* هل يباع البقل والقثاء دون أصله.
* حكم ما ظهر مما يتكرر جنيه كالخيار والباذنجان والبرسيم.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسالة.
* حكم بيع الثمر مع أصوله والزرع مع أرضه.
* إذا أوصى شخص لرجل بثمرة فيبيع هذه الثمرة على ورثة الموصي.
* الراجح في هذه المسألة.
* إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال.
* إذا باع البقول جزة جزة أو القثاء لقطة لقطة.
* هل يجوز بيع المعدوم من الثمار.
* على من يكون الحصاد واللقاط.
* إذا باع الثمرة مطلقاً قبل بدو صلاحها.
* رأي الحنفية في هذه المسألة.
* إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء.
* إذا اشترى جزة أو لقطة فنمتا.
* إذا أشترى زرعاً أخضر بشرط القطع فتركه.
* رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة.
* إذا اشترى ما بدا صلاحه فاشتبه بآخر.
* إذا اشترى عريَّة فأثمرت.
* هل هناك فرق بين تركه لغناه أو مع الحاجة إليه.
* يعتبر لجواز البيع بدو صلاح البعض فقط.
* رأي الحنفية في بيع الثمرة بشرط التبقية والراجح في ذلك.
* هل يلزم البائع سقي ما اشترط بقاؤه إلى الجذاذ والحصاد.
* هل هناك فرق في لزوم السقي بين تضرر الأصل وعدم تضرره.
* إذا تلفت الثمرة بآفة سماوية فما الحكم.
* أمثلة لآفة السماوية.
* متى تكون الجائحة على البائع ومتى تكون على المشتري.
* رأي الحنفية والشافعية في الجائحة.
* رأي المالكية والحنابلة في الجائحة.
* رأي شيخ الإسلام في الجائحة.
* هل يوضع قليل الجائحة وكثيرها.
* إذا كان التلف بفعل آدمي فعلى من يكون الضمان.
* رأي جمهور العلماء في هذه المسألة.
* شروط وضع الجوائح.
* إذا بدا صلاح شجرة فهل يشمل سائر النوع.
* علامة بدو صلاح الثمرة في النخل.
* الراجح فيما إذا بدا صلاح شجرة فهل يشمل النوع.
* علامة بدو الصلاح في العنب.
* علامة بدو الصلاح في سائر الثمار.
* إذا باع عبداً له مال فلمن يكون المال.
* رأي ابن قدامة في المسألة.
* إذا اشترط مال العبد ثم رده بإقالة.
* إذا تلف مال الرقيق ورده بالعيب.
* ماذا يشمل بيع الدابة.
* بيع العبد هل يشمل ثيابه.
* إذا باع حيواناً تبعه ما جرى به العرف.
باب السلم:
* تعريفه لغة واصطلاحاً.
* لماذا سمي بذلك.
* دليل جواز السلم.
* تعريفه عند الحنفية والمالكية والشافعية.
* هل السلم وفق القياس أو على خلاف القياس.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* ما يصح به من الألفاظ.
* الفرق بين البيع والسلم.
* الشرط الأول من شروط السلم (انضباط صفاته).
* الحكمة من السلم.
* هل يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي.
* هل يصح السلم مما عمل بالنار كالخبز.
* هل يصح السلم في الحيوان.
* الراجح في ذلك.
* أقسام المعدودات في باب السلم.
* الراجح في ذلك.
* هل يصح السلم في الجلود والرؤوس.
* هل يصح السلم في المعدود المختلف.
* هل يصح السلم في الأواني.
* هل يصح السلم في الجواهر.
* الراجح في صحة السلم في الأواني.
* هل يصح السلم في الحيوان غير الحامل.
* هل يصح السلم في المغشوش.
* هل يصح السلم في الذي يجمع أخلاطاً كالغالية والمعاجية.
* رأي ابن حزم في السلم في الدنانير والدراهم.
* هل يصح السلم في الفلوس.
* هل يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين.
* هل يصح السلم في الذي خلطه غير مقصود كالجبن.
* الشرط الثاني من شروط السلم ذكر الجنس والنوع.
* ذكر ما يختلف به الثمن ظاهراً وباطناً.
* شرط الأردأ أو الأجود.
* إذا جاءه بأجود مما شرط فهل يلزمه قبوله.
* إذا جاءه به قبل محله فهل يلزمه قبوله.
* الراجح في ذلك.
* رأي الشافعية والمالكية في ذلك.
* إذا جاءه بأقل مما وصف فهل له أخذه وهل يجبر على ذلك.
* إذا جاءه بجنس آخر فهل يأخذه.
* إذا قبض المسلم فيه ووجد فيه عيباً.
* الشرط الثالث من شروط السلم ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع.
* لابد أن يكون المعيار الذي يضبط به معلوماً.
* رأي ابن حزم في التقدير بغير الكيل والوزن.
* المراد بالصنجة.
* الراجح التقدير بغير الوزن والكيل.
* إذا كان المكيال معلوماً فهل يشترط التعيين.
* إذا أسلم في المكيل وزناً والعكس.
* الشرط الرابع من شروط السلم ذكر أجل معلوم.
* هل يشترط في السلم أن يكون مؤجلاً.
* رأي الشافعية في ذلك.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* تقدير أدنى مدة للأجل في السلم.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* رأي ابن حزم في ذلك.
* إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ.
* إذا أسلم إلى قدوم الحاج.
* إذا أسلم إلى أجل قريب كيوم.
* الشرط الخامس من شروط السلم أن يوجد غالباً في محله.
* تقييده بالغالب لأنه قد يحدث له شيء بغير اختياره.
* ويعتبر مكان الوفاء.
* السلم في بستان ونحوه ورأي ابن سعدي في ذلك.
* هل يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد.
* رأي الحنفية في ذلك.
* الراجح في هذه المسألة.
* إذا تعذر وجود المسلم فيه في محله فهل ينفسخ العقد.
* رأي الجمهور في ذلك.
* الراجح في هذه المسألة.
* الشرط السادس من شروط السلم أن يقبض الثمن تاماً.
* معرفة قدر الثمن وصفته.
* عند أبي حنيفة لا تشترط ذكر الصفات.
* الراجح في هذه المسألة.
* إذا عجل بعض الثمن وأخر بعضه.
* رأي الظاهرية في هذه المسألة.
* إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه.
* إذا جعل الدين سلماً.
* إذا جعل الأمانة أو المغصوب أو العارية سلماً.
* إذا أسلم ثمناً واحداً في جنسين.
* رأي ابن قدامة في ذلك.
* الشرط السابع من شروط السلم أن يسلم في الذمة.
* حكم السلم في عين.
* هل يشترط ذكر مكان الوفاء.
* هل يجوز السلم في العقار.
* الراجح في اشتراط ذكر مكان الوفاء.
* مكان الوفاء يرجع للعرف.
* هل يشترط مكان الوفاء في غير محل العقد.
* هل يجوز بيع المسلم فيه لمن هو له أو لغيره.
* رأي المالكية في ذلك.
* شروط بيع المسلم فيه إذا كان غير طعام.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة.
* هل تجوز هبة المسلم فيه والحوالة به.
* الراجح في هبة المسلم فيه.
* هل تجوز الحوالة على المسلم فيه.
* هل يجوز أخذ عوض المسلم فيه وهل هناك فرق بين كونه موجوداً أو معدوماً.
* هل تصح الإقالة في السلم.
* رأي ابن حزم في ذلك.
* هل يصح الرهن والكفيل بدين السلم.
* الراجح في هذه المسألة.
* صور بيع الدين.
* الأولى بيع الدين لمن هو عليه بعين.
* الثانية بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة.
* الراجح في ذلك.
* الثالثة بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال.
* رأي الحنفية والشافعية والحنابلة.
* الراجح في هذه المسألة.
* الرابعة بيع الدين لغير من هو عليه.
* رأي الأئمة الأربعة.
* رأي شيخ الإسلام.
* الخامسة بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر.
* رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة.
* استنابة من عليه الحق للمستحق.
باب القرض:
* تعريف القرض لغة واصطلاحاً.
* دليل مشروعية القرض.
* حكمه.
* هل القرض على وفق القياس.
* ما يصح بيعه صح قرضه.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في القرض هل هو على وفق القياس.
* قرض المثليات والقيميات عند الحنفية.
* هل يصح قرض بني آدم.
* رأي الظاهرية فيما يصح قرضه.
* حكم قرض الحيوان.
* الشرط الأول معرفة قدر القرض بمكيال معلوم.
* الشرط الثاني أن يكون المقرض من أهل التبرع.
* الشرط الثالث أن يكون القرض عيناً.
* قرض المنافع عند شيخ الإسلام.
* رأي المالكية والشافعية في قرض المنافع.
* الألفاظ التي يصح بها القرض.
* متى يملك القرض.
* الراجح في هذه المسألة.
* لزوم القرض في حق المقرض.
* رأي الحنفية في ذلك.
* رأي الشوكاني في هذه المسألة.
* حكم تأجيل القرض.
* رأي شيخ الإسلام في تأجيل القرض.
* إذا رد المقترض القرض فهل يلزم قبوله.
* معنى القيمي والمثلي.
* إذا رد القيمة فلوساً ومنع السلطان المعاملة بها.
* معنى الفلوس.
* رد المثل في المثليات.
* رد القيمة في غير المثليات.
* إذا تعذر المثل فما الحكم.
* رأي الحنفية في رد المثل والقيمة.
* يحرم كل شرط جر نفعاً.
* رأي الحنفية في ذلك.
* إذا شرط الوفاء في بلد آخر.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* إذا رد أجود مما اقترض دون شرط.
* رأي الجمهور في ذلك.
* رأي المالكية في ذلك.
* إذا علم أن المقترض يزيده فهل هو كالشرط.
* إذا شرط النقص فهل هو كشرط الزيادة.
* إذا أعطاه هدية بعد الوفاء.
* رأي الحنفية في ذلك.
* رأي المالكية في ذلك.
* الراجح في الهدية بعد الوفاء.
* إذا تبرع له ونوى بها المكافأة.
* بعض الآثار عن الصحابة في الهدية بعد الوفاء.
* تأخير الدين لأخذ منفعة على ذلك.
* إذا أقرضه أثماناً وطالبه بها في بلد آخر.
* إذا كان القرض لحمله مؤنة فأين يوفيه.
* صور البدل المطلوب في غير بلد المقرض.
* متى يجبر صاحب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر.
* ما الفرق بين اقترض لي مائة ولك عشرة وقوله: اضمني ولك عشرة.
باب الرهـن:
* تعريفه لغة واصطلاحاً.
* هل يجعل الدين رهناً.
* دليل مشروعيته.
* هل الرهن واجب.
* بم ينعقد الرهن.
* شروط الرهن.
* الراجح فيما ينعقد به الرهن.
* يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها.
* شروط المرهون عند الحنفية.
* حكم رهن ما يسرع إليه الفساد.
* حكم رهن المكاتب.
* إذا علق عتقه بصفة فهل يرهن.
* حكم شرط منعه من التصرف.
* حكم الرهن مع الحق وبعده وقبله.
* حكم الرهن قبل الحق عند الحنفية والمالكية.
* الراجح في ذلك.
* يشترط في الرهن أن يكون بدين ثابت.
* حكم الرهن بالأعيان المضمونة بعينها.
* الراجح في ذلك.
* حكم رهن المشاع.
* رأي الحنفية في رهن المشاع.
* رهن المبيع غير المكيل والموزون.
* رهن المبيع قبل قبضه.
* رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة.
* ما لا يجوز بيعه هل يصح رهنه.
* حكم رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح.
* رهن الأمة دون ولدها.
* متى يلزم الرهن.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* الراجح في ذلك.
* حكم الرهن قبل القبض.
* إذا تصرف بالرهن قبل قبضه.
* حكم استدامة القبض.
* رأي الحنفية في ذلك.
* إذا أزيلت يد المرتهن بغير حق.
* هل ينفذ تصرف واحد منهما في الرهن بغير إذنه.
* إذا تلف الرهن فعلى من يكون ضمانه.
* حكم التصرف في منافع الرهن.
* هل يملك المرتهن إجازة الرهن.
* الراجح في ذلك.
* عتق المعسر هل ينفذ أم لا.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* نماء الرهن وأرش جنايته.
* مؤنة الرهن على الراهن.
* الزيادة المتصلة والمنفصلة في الرهن.
* على الراهن كفنه ومؤنة تجهيزه.
* الراجح في مؤنة الرهن.
* إذا تلف الرهن فعلى من يكون ضمانه.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* الراجح في ذلك.
* هل يسقط الدين بهلاك الرهن.
* هل يلزم الراهن أن يرهن مكانه.
* إذا تلف بعض الرهن فهل يكفي باقيه.
* إذا كان الرهن عينين فتلفت إحداهما.
* حكم الزيادة في الرهن.
* حكم الزيادة في دينه.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في ذلك.
* إذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما.
* إذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء.
* إذا أذن الراهن للمرتهن في البيع.
* هل يجبر الحاكم الراهن على بيع المرهون للوفاء.
* إذا عزل الراهن العدل أو المرتهن عن البيع.
* هل يضرب ويحبس الراهن من أجل السداد.
* رأي شيخ الإسلام في بيع الرهن للسداد.
* هل يبيع المرتهن الرهن بغير إذن الراهن.
* الرهن يبقى عند من اتفقا على بقائه عنده.
* هل يوضع الرهن عند عدل غير الراهن والمرتهن.
* إذا شرط الراهن جعله بيد اثنين.
* هل ينقل من يد العدل بمجرد رغبة أحدهما.
* لا يباع الرهن إلا بنقد البلد.
* إذا عين للعدل نقداً معيناً.
* رأي ابن قدامة في ذلك.
* رأي الشافعية والحنفية في ذلك.
* إذا قبض الثمن فتلف في يده فمن يضمنه.
* إذا ادعى الراهن دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره.
* هل يضمن الأمين إذا لم يتعد أو يفرط.
* إذا حصلت اليمين فهل يرجع المرتهن على الراهن.
* هل هناك فرق بين البينة والغائبة والحاضرة.
* إذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين.
* الشروط في الرهن.
* كل شرط وفق مقتضى العقد لا يؤثر.
* متى يلزم الرهن ويبطل الشرط.
* ما معنى غلق الرهن.
* رأي شيخ الإسلام فيما إذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك.
* يقبل قول راهن في قدر الدين ورد الرهن.
* رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة.
* رأي ابن القيم في ذلك.
* يقبل قول الراهن في كونه عصيراً.
* إذا جنى الرهن قبل رهنه.
* هل تلزم اليمين المرتهن إذا طلبت منه.
* إذا أقر الرهن بالجناية وحكم بإقراره فلمن يكون.
* للمرتهن أن يركب الرهن.
* انتفاع المرتهن بالرهن.
* رأي الجمهور في ذلك.
* رأي ابن قدامة.
* الراجح في ذلك.
* الانتفاع بقدر النفقة.
* القسم الثاني من أقسام الانتفاع بالرهن.
* القسم الثالث من أقسام الانتفاع بالرهن.
* رأي ابن رشد في ذلك.
* من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* إذا أنفق المرتهن في غيبة الراهن.
* هل يلزم استئذان الحاكم في الإنفاق على الرهن.
* يرجع المرتهن بآلته الموجودة كالخشب والحجارة.
* رأي ابن عقيل.
* رأي ابن رجب في ذلك.
* الجناية على الرهن.
* إذا اقتص من الجناية فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه.
باب الضمان:
* تعريفه لغة واصطلاحاً.
* دليل مشروعيته.
* رأي ابن القيم في ضمان ما لا يجب.
* تعريف الضمان عند الحنفية والمالكية والشافعية.
* تعريف الضمان عند ابن قدامة.
* تعريف الضمان عند الظاهرية.
* الألفاظ التي يصح بها الضمان عند شيخ الإسلام.
* ضمان الأخرس والمريض.
* يشترط في الضامن أن يكون أهلاً للتصرف.
* حكم ضمان المحجور عليه لسفه.
* هل هناك فرق بين المرأة والرجل في الكفالة.
* ضمان العبد والمكاتب.
* لصاحب الحق مطالبة المدين أوالضامن.
* رأي الماليكة في ذلك.
* رأي ابن القيم في ذلك.
* إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن.
* إذا أبرأ صاحب الدين غريمه فهل يبرأ الضامن.
* لو قال المضمون له للضامن وهبتك الحق.
* هل تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه.
* رأي أبي حنيفة في ذلك.
* هل يشترط رضا المضمون عنه.
* هل يشترط رضا المضمون له. هل يصح ضمان المجهول.
* هل يصح ضمان المجهول.
* رأي الشافعية في ذلك.
* ضمان دين الميت.
* ضمان العواري والمغصوب.
* ضمان الأعيان المضمونة.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* حكم المأخوذ بصوم ليريه أهله هل يضمنه.
* الراجح في ذلك.
* ضمان عهدة المبيع.
* إذا ظهر بالثمن عيباً فهل يضمنه.
* ألفاظ ضمان العهدة.
* حكم ضمان الأمانات.
* رأي المالكية في ضمان الودائع.
* إذا أدى الضامن عن المضمون بنية الرجوع.
* هل يرجع عليه إذا أدى عنه النذر أو الكفارة أو الزكاة.
* الكفالة.
* تعريفها لغة واصطلاحاً.
* دليل مشروعيتها.
* بم تصح الكفالة.
* حكم ضمان المعرفة.
* كفالة بدن من عليه الدين.
* كفالة من عليه حد أو قصاص.
* رأي المالكية في ذلك.
* رأي الحنفية في ذلك.
* رأي الشافعية في ذلك.
* الكفالة إلى أجل مجهول.
* الكفالة إلى الحصاد والجذاذ.
* هل يعتبر رضا الكفيل.
* هل يعتبر رضا مكفول به.
* إذا مات المكفول أو سلم نفسه.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* صور براءة الكفيل.
* إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته.
* يتعين إحضار المكفول في مجلس العقد.
* رأي شيخ الإسلام إذا كان المكفول محبوساً.
* إذا كفله اثنان فسلمه أحدهما.
* إذا سلم نفسه فهل يبرأ الكفيل.
باب الحوالة:
* تعريفها لغة واصطلاحاً.
* دليل مشروعيتها.
* حقيقة الحوالة.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* لا تصح إلا على دين مستقر.
* الدين غير المستقر عند الشافعية.
* حوالة سيد على مال الكتابة.
* إذا أحاله على من لا دين عليه.
* رأي الجمهور في ذلك.
* رأي الحنفية والشافعية.
* هل يعتبر استقرار المحال فيه.
* يشترط اتفاق الدينين.
* اللازم عند الحنفية والشافعية.
* تساوي الدينين في الجنس والصفة.
* رأي الحنفية والمالكية.
* هل يشترط التساوي في الحلول والأجل.
* متى ينقل الحق إلى ذمة المحال عليه.
* التحول على الأكثر.
* التحول على الأقل.
* هل يرجع المحال على المحيل عند موت المحال عليه أو فلسه.
* رأي الحنفية في ذلك.
* هل يعتبر رضا المحيل.
* الحوالة بالدين.
* هل يعتبر رضا المحال عليه والمحتال على مليء.
* رأي الجمهور في ذلك.
* تعريف المليء.
* اشتراط ملاءة المحال عليه.
* إذا كان المحال عليه مفلساً فعلى من يرجع المحال.
* إذا رضي بالحوالة ولم يشترط اليسار.
* إذا كان البيع باطلاً فهل تصح الحوالة.
* إذا حصل في المبيع عيب فهل تبطل الحوالة.
* هل يحيل المشتري على البائع من أحاله عليه والعكس.
* إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك، وقال الآخر: وكلتني.
* إذا أنكر الحوالة.
كـتاب الصـلح:
* تعريف الصلح لغة واصطلاحاً.
* تعريف الصلح عند الحنفية والمالكية والشافعية.
* دليل مشروعية الصلح.
* أحوال عرض الصلح على الخصوم.
* الصلح في الأموال.
* أنواع الصلح.
* الحقوق وأنواعها.
* صلح الإقرار.
* الصلح عن إنكار.
* الصلح عن أعيان.
* الصلح عن ديون.
* صلح المعاوضة.
* حكم الإبراء والهبة بشرط.
* إذا اصطلحا ثم ظهرت بينة.
* رأي شيخ الإسلام في الصلح ثم ظهور البينة.
* إذا ادعى ولي صغير حقاً وأقام عليه بينة.
* إذا وضع بعض الدين الحال وأجل باقية.
* إذا صالحه عن مائة صحاح بخمسين فكره.
* رأي ابن القيم في تأجيل الحال.
* هل يلزم الوفاء بالوعد.
* رأي شيخ الإسلام في حكم الوفاء بالوعد.
* إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم فيما إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً.
* إذا صالحه عن الحال ببعضه مؤجلاً.
* إذا صالحه عن ملكه على منفعة ملكه.
* إذا صالحه عن العين المدعاة ببعضها.
* إذا صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية.
* إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية.
* إذا بذلت المرأة عوضاً عن دعوى الزوجية.
* إذا قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا.
* الصلح على غير العين.
* إذا صالحه عن الحق بغير جنسه.
* إذا اعترف له بعين أو دين فصالحه بعوض.
* إذا أقر له بعشرة دراهم فصالحه عنها بدنانير.
* ما لا يجوز تعويضه.
* الصلح بعوض.
* إذا صالح عما في الذمة بشيء في الذمة.
* إذا صالح عن دين بغير جنسه.
* هل يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس.
* الصلح عن مجهول تعذر علمه.
* إذا لم يتعذر علم المجهول.
* البراءة من المجهول.
* الصلح على إنكار.
* الصلح على السكوت.
* خلاف العلماء في الصلح على إنكار.
* رأي ابن القيم في الصلح على إنكار.
* إذا ادعى عليه بوديعة أو تفريط فيها فأنكر وصالح.
* صلح الإنكار في حق المدعي بيع وفي حق المدعى عليه إبراء.
* إذا كذب أحدهما فالصلح في حقه باطل.
* ما يأخذ من يصالح عن حق ليس له.
* الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف.
* الحكمة من مشروعية القصاص.
* الصلح عن سكنى الدار ونحوه.
* الصلح عن عيب في المبيع.
* الصلح عن حق الشفعة.
* رأي ابن القيم في الصلح عن الحقوق.
* رأي ابن سعدي في الصلح عن حق الشفعة.
* الصلح لترك الشهادة.
* هل حد القذف حق لله أو للآدمي.
* إذا صالحه على أن يجري في أرضه الماء.
* شروط المصالحة على إجراء الماء.
* إذا كان السطح أو الأرض التي سيجري عليها الماء مستأجرة.
* إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره.
* يجب إزالة الغصن عن الجار إذا طلب ذلك.
* هل يجوز للجار قطع غصن جاره إذا أبى إزالته.
* حكم ما أتلفه الغصن بعد المطالبة بأرضه بعوض.
* إذا صالحه عن بقاء الغصن بأرضه بعوض.
* هل يفرد الهواء بالعقد أولا.
* عرق الشجرة في أرض غيره.
* أحكام عرق الشجرة تأخذ أحكام الأغصان.
* فتح الأبواب للاستطراق.
* إخراج الروشن والساباط والدكة.
* إخراج شيء إلى الطريق العام كجناح أو ميزاب.
* رأي شيخ الإسلام وابن القيم في إخراج الجناح وغيره.
* لابد من إذن المشتركين بالطريق لإخراج شيء فيه.
* نقل الباب إلى آخره في درب نافذ.
* خلاف العلماء في نقل الباب في الطريق غير النافذ.
* هل يجوز لأهل الطريق فتح أبواب فيه وكذا غيرهم.
* إحداث ما يضر بجاره كحمام وغيره.
* خلاف العلماء في إحداث الجار ما يضر بالجار كحمام.
* الضرر القديم هل يمنع منه الجار.
* وضع الخشبة على جدار الجار.
* شروط وضع الخشبة على جدار جاره.
* خلاف العلماء في وضع الخشبة على الجدار.
* وضع الخشبة على جدار المسجد واليتيم.
* إذا صالح على وضع الخشبة على الجدار.
* إذا انهدم الجدار لزم الجارين عمرانه.
* خلاف العلماء في لزوم عمارة الجدار على الجارين.
* إذا انهدم الجدار بفعل أحد الشريكين.
* إذا رفض الشريك عمارة الجدار أخذ الحاكم من ماله.
* مثل الجدار القناة والدولاب والنهر.
* إذا عمر أحد الشريكين النهر والقناة بقيت الشركة.
* من له علو لم يلزم بعمارة أسفله.
* يلزم الأعلى من الجيران ستر الطاقات.
* لا يجوز الاطلاع على الجيران.
باب الحجر:
* دليل مشروعيته.
* تعريفه وأنواعه.
* إذا لم يقدر على وفاء دينه فهل يطالب به.
* أحوال المدين.
* إذا ادعى العسر.
* ملازمة المدين المعسر.
* هل يحبس في الدين.
* هل يفتش المدين.
* المعتبر للبينة.
* رأي الحنفية في ذلك.
* هل يتقبل بينة الإعسار قبل الحبس.
* رأي ابن القيم في حبس المدين.
* من له مال قدر دينه هل يحجر عليه.
* إذا كان مال المدين أكثر من دينه.
* هل يقصر في سفر المعصية.
* سفر المدين وأحواله.
* رأي المالكية والشافعية في هذه المسألة.
* إذا أبى المدين السداد فهل يحبس صاحبه.
* رأي الحنفية في ملازمة المعسر.
* شروط الحبس في الدين.
* هل يحبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده.
* إذا لم يبع المدين ماله باعه الحاكم وقضى دينه.
* هل يضرب المدين حتى يؤدي الحق الذي عليه.
* رأي الحنفية في ذلك.
* مقدار الضرب عند من يقول بجوازه.
* من ماله لا يفي بما عليه فهل يحجر عليه.
* هل يحل الأجل بتفليس المدين.
* رأي الحنفية في الحجر على المدين.
* هل يعلن الحجر على المفلس.
* تصرفات المفلس في ماله.
* هل تنفذ تبرعات المحجور عليه.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* تصرفات المحجور عليه في ماله قبل الحجر عليه.
* إقرار المحجور عليه بعد الحجر.
* تبرعات المحجور عليه عند شيخ الإسلام.
* من وجد عين ماله عند مفلس فهل يرجع به.
* شروط الرجوع بعين المال عند المفلس.
* الزيادة المتصلة والمنفصلة هل تمنع الرجوع بعين المال عند المفلس.
* الراجح في ذلك.
* بقية الشروط الرجوع بعين المال عند المفلس.
* إذا كان المبيع عينين فتلف أحدهما فهل يرجع بالعين الأخرى.
* رأي الإمام مالك في ذلك.
* إذا تصرف المفلس في ذمته أو أقر بدين.
* هل يصح إقرار المدين بالدين.
* شروط ذلك عند المالكية.
* يترك للمفلس من ماله ما تدعو الحاجة إليه.
* يبيع الحاكم مال المفلس.
* يقسم الثمن بين الغرماء حسب ديونهم.
* الفرق بين الديون القريبة والبعيدة.
* هل يجلس المؤجل بالفلس.
* أمور يجب مراعاتها عند قسمة المال على الغرماء.
* رأي الجمهور في ذلك.
* هل يحل المؤجل بالموت.
* إذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء.
* هل يجبر المدين على التكسب.
* هل يفك الحجر غير الحاكم.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* المحجور عليه لحظة.
* الحجر على السفيه والصغير.
* أسباب الحجر.
* تعريف السفه لغة واصطلاحاً.
* هل يحتاج الحجر على الصغير والمجنون للحاكم.
* من أعطاهم ماله فهل يرجع بعينه.
* إذا بلغ رشيداً ثم سفه.
* إذا أتلف الصغير والمجنون المال الذي دُفع إليهم فهل يضمنوه.
* ضمان ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه.
* متى يحكم ببلوغ الصغير.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* الراجح في ذلك.
* متى يكون نبات شعر العانة علامة على البلوغ.
* رأي الحنفية في ذلك.
* الراجح في ذلك.
* هل يحصل البلوغ بالإنزال.
* هل يزول الحجر بمجرد البلوغ دون قضاء.
* تزيد الجارية في البلوغ بالحيض.
* إذا حملت قبل الحيض فهل يحكم ببلوغها.
* هل ينفك الحجر عن السفيه والمجنون والصغير قبل شروطه.
* هل يستمر الحجر عليه إذا كبر سنه وزاد على خمس وعشرين.
* رأي الحنفية في ذلك.
* تعريف الرشد.
* رأي الشافعية في ذلك.
* اختيار الصغير قبل ماله إليه.
* تعريف النقط.
* من هو ولي الصغير والمجنون.
* هل الاختبار قبل البلوغ أو بعده.
* هل للجد ولاية على الصغير والمجنون.
* صفات الولي على مال اليتيم عند شيخ الإسلام.
* هل يتصرف الولي بغير الأحظ لهم.
* ينفق على اليتيم من ماله بالمعروف.
* يتجر ولي اليتيم بماله ولا يأخذ شيئاً من الربح.
* رأي شيخ الإسلام فيما أشكل من ذلك.
* لولي اليتيم دفع ماله للغير مضاربة بجزء من الربح.
* لولي اليتيم دفع ماله نسيئة إذا كان فيه مصلحة.
* هل يملك الولي إقراض مال الصغير والسفيه.
* هل يملك الولي إيداع مال الصغير والمجنون.
* هل يملك الولي أن يذبح للصغير أضحية من ماله.
* هل يملك الولي أن يستأجر لتعليم الصغير.
* هل يملك الولي بيع العقار الخاص بالصغير.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* يأكل الفقير من مال اليتيم بالمعروف.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* رأي الشافعية في ذلك.
* هل أكل الفقير من مال اليتيم مجاناً أو على سبيل القرض.
* رأي الجمهور في ذلك.
* رأي أبي يوسف من الحنفية.
* يقبل قول الولي والحاكم في النفقة.
* هل يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي.
* يقبل قول الولي في وجود الغبطة والتلف.
* يقبل قول الولي في دفع المال إلى الصبي بعد رشده.
* لوليه أن يأذن له بالتجارة.
* رأي ابن قدامة في قبول قول الصبي في دفع المال.
* إذا أذن السيد للعبد فاستدان لزمه الوفاء.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* تصرفات العبد قسمان.
* هل يتعلق الدين بالذمة أو بالرقبة.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* الوديعة وأرش الجناية تتعلق بالرقبة.
* إذا عمل العبد دعوة بغير إسراف.
* للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها.
* إذا كان الزوج بخيلاً فهل لها أن تتصدق.
* هل للغلام والأخت والجارية الصدقة من بيت الزوج.
باب الوكالة:
* تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً.
* دليل مشروعيتها.
* تصح بكل قول يدل على الإذن.
* أركان الوكالة.
* تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط.
* رأي شيخ الإسلام فيما تصح فيه من العقود.
* رأي الشافعية في تعليق الوكالة.
* الأصل في المعاملات.
* الراجح في ذلك.
* رأي ابن القيم في تعليق الوكالة.
* يصح القبول على الفور والتراخي.
* من له التصرف فله التوكيل والتوكل فيه.
* هل يشترط الوكيل بالوكالة لصحة التصرف.
* رأي الحنفية في ذلك.
* يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود.
* هل يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها.
* يصح التوكيل في العتق والطلاق.
* هل يشترط رضا الخصم بالتوكيل.
* هل يصح التوكيل في الظهار واللعان والأيمان.
* الراجح في اشتراط رضا الخصم.
* تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة.
* العبادات ثلاثة أقسام.
* تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها.
* هل تصح الوكالة في العبادات البدنية.
* الحقوق ثلاثة أنواع.
* رأي الحنفية والشافعية في التوكيل في الحدود.
* صحة الوكالة في إثبات القصاص.
* رأي الحنفية في ذلك.
* ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا لم ينص على ذلك.
* إذا أطلقت الوكالة فهل للوكيل أن يوكل.
* الوكالة عقد جائز.
* متى تلزم الوكالة.
* متى تبطل الوكالة.
* هل يلزم علم الوكيل بعزله عن الوكالة.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* هل تبطل الوكالة بالحجر على السفيه.
* هل تبطل الوكالة بفلس الموكل.
* إذا وكل في البيع والشراء لم يبع ويشتر من نفسه وولده.
* رأي المالكية والشافعية في ذلك.
* الراجح في ذلك.
* متى يتولى الوكيل طرفي العقد.
* هل للوكيل أن يبيع نسيئة وبغير نقد البلد.
* رأي الحنفية في ذلك.
* هل له أن يبيع بدون ثمن المثل.
* هل له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* الراجح في ذلك.
* إذا باع بأكثر من ثمن المثل أو اشترى بأقل من ثمن المثل.
* رأي المالكية في ذلك.
* إذا وكله أن يبيع نسيئة فباع نقداً.
* بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراؤه بأكثر مما قدر له.
* إذا اشترى ما يعلم عيبه.
* رأي المالكية والحنفية في ذلك.
* إذا رضي الموكل بالعيب فهل للوكيل الرد.
* إذا طلب البائع الإمهال حتى ظهور الموكل.
* وكيل البيع يسلمه.
* هل يكفي إبراء الوكيل من العيب.
* هل للوكيل في البيع قبض الثمن.
* رأي الحنفية والشافعية في ذلك.
* إذا أخر المشتري الثمن بلا عذر فتلف.
* إذا وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً.
* الوكالة المطلقة بالقليل والكثير.
* رأي الحنفية والمالكية في الوكالة المطلقة.
* إذا وكله في شراء ما شاء.
* رأي أبي الخطاب وابن أبي موسى في ذلك.
* هل للوكيل في الخصومة أن يقبض.
* رأي ابن قدامة في ذلك.
* إذا وكله في القبض من زيد فهل يقبض من ورثته.
* رأي الحنفية والمالكية في ذلك.
* هل يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
* الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد هل يضمن.
* الوكيل أمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعد.
* الوديع هل يضمن إذا لم يفرط.
* يقبل قول الوكيل في الهلاك.
* رأي شيخ الإسلام في ذلك.
* إذا وكله في شراء شيء واختلفا في ثمنه.
* إذا اختلفا في رد العين إلى الموكل.
* يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه.
* إذا أخر الوكيل الثمن بعد طلبه فتلف فهل يضمن.
* إذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو.
* إذا دفع الحق إلى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة.
* إذا لم يتعد الوكيل فيما دفع إليه وتلف فهل يضمن.
* إذا تلف العين ضمن صاحبها الدافع أو القابض.
* إذا ادعى أنه وارث فلان وأن فلاناً مات.
* إذا أخبر بوكالة فظن صدق مخبره.

فــهرس موضوعات الجزء السابع

فــهرس الموضوعات
الموضوع
باب الشركة:
* تعريف الشركة.
* حكم مشاركة من في ماله حلال وحرام.
* تعريف شركة العقود.
* شركة العنان.
* اشتراط رأس المال من النقدين.
* اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم.
* الوضيعة على قدر المال بالحساب.
* تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به.
فصل: في أحكام شركة المضاربة.
* تعريفها، وتعيين الجزء المشروط.
* إن اختلفا لمن المشروط فللعامل وفي قدره فقول المالك.
* المضاربة بمال لآخر.
* تلف رأس المال وجبره قبل القسمة.
* بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك.
فصل: في أحكام شركة الوجوه.
* تعريفها، وكون كل منهما وكيلاً وكفيلاً.
* تحديد، الملك، والوضيعة، والربح.
* شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين.
* تصح في الاحتشاش وسائر المباحات.
* مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه، ودفع دآبة لمن يعمل عليها.
* شركة المفاوضة، وبيان الصحيح منها والفاسد.
باب المساقاة:
* تعريفها وبيان ما تصح عليه.
* حكم مالا ثمر له أو غير مقصود.
* تعريف المناصبة والمغارسة.
* الجمهور على أن المساقاة عقد لازم.
* ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر.
* يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، وعلى رب المال ما يصلح الأصل.
* العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد.
فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة.
* تصح بجزء معلوم النسبة.
* لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض.
* الجمع بين المزارعة والمساقاة.
باب الإجارة:
* حكمها وتعريفها وما تنعقد به.
* تصح بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة.
* استئجار آدمي لعمل معلوم.
* الشرط الثاني: معرفة الأجرة.
* إجارة الأجير والظئير بطعامهما وكسوتهما.
* ذكر من له أجرة المثل.
* الشرط الثالث: الإباحة في نفع العين.
* كون المنفعة مقصودة.
* من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة.
* الثاني: أن يعقد على نفعها دون أجزائها.
* الثالث: القدرة على التسليم.
* الرابع: اشتمال العين على المنفعة.
* الخامس: أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
* إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه.
* الإجارة على القرب.
* أجرة الحجامة ومصرفها.
* على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
* على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله.
* يجوز كراء العقبة.
فصل: في لزوم عقد الإجارة.
* إذا منع المؤجر العين المؤجرة.
* تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك.
* موت أحد المتعاقدين.
* غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها.
* جناية الأجير الخاص والحجام والطبيب ونحوهم.
* ضمان الأجير المشترك.
* أجرة من تسلم عيناً بإجارة فاسدة.
باب السبق:
* حكمه مع الدليل وتعريفه.
* ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح.
* شروط المسابقة.
* بقية الشروط لها.
باب العارية:
* تعريفها.
* تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.
* شروطها وحكمها.
* كون نفع العين مباحاً مع التمثيل.
* للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر.
* ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار.
* مؤنة ردها.
* إعارة المستعير وإجارته، وضمان التلف.
* اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض.
باب الغصب:
* تعريفه وحكمه مع الدليل.
* غصب الكلب المقتنى، وخمرة الذمي، وجلد الميتة المدبوغ.
* الاستيلاء على الحر، واستعماله أو حسبه.
* يلزم رد المغصوب بزيادته.
* إذا بنى أو غرس.
* ضمان النقص بغير الصفة، وبالجناية، والتلف ونقص السعر وغير ذلك.
* ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب.
* إن جنى المغصوب فعلى غاضبه أرشها.
فصل: في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك.
* قلع الصبغ أو الغرس أو البناء.
* إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك، وحكم الضمان أو الإبراء.
* يغرم ما تلف من مثلي أو غيره.
* تخمر المغصوب أو تخلله.
فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات.
* ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك.
* جهل ربه الصدقة به بنية الضمان.
* ضمان ما أتلف بسبب أو تعد.
* مالا يضمنه وإن تلف.
* جناية البهيمة وقتل الصائل.
* كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها.
باب الشفعة:
* ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر.
* تعريف الشفعة ومحترزاته.
* تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها.
* ما ثبت فيه الشفعة ومالا تثبت فيه.
* شفعة الجوار.
* الشفعة على الفور وقت علمه.
* بطلانها بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك.
* الشفعة لاثنين أو من اثنين.
* بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع.
* من لا شفعة لهم مع التفصيل.
فصل: في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك.
* تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته.
* للمشتري الغلة والنماء المنفصل.
* حكم ما إذا غرس أو بنى.
* تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه.
* يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت.
* اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل.
* قبول قول المشتري في قدر الثمن.
* إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك.
* حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه.
باب الوديعة: وما يلزم المودع.
* تعريفها وما يعتبر لها وحكم قبولها.
* يلزمه حفظها في حرز مثلها.
* تعيين الحرز ومن تدفع له.
* رد الوديعة عند السفر أو حملها أو إيداعها.
* أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه.
فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه.
* دعوى الرد الوارث الرد، وطلب أحد المودعين نصيبه.
باب إحياء الموات:
* تعريفه مع الدليل لثبوته.
* إحياء الكافر.
* يملك بالإحياء ما قرب من عامر بشرطه.
* للإمام إقطاع موات وغيره.
* إقطاع الجلوس إن لم يسبق.
* من سبق إلى مباح فهو أحق به.
* من في أعلى الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم.
* حمى المرعى لدوآب المسلمين إذا لم يضر.
* من سبق إلى مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر.
* باب الجعالة:
* تعريفها.
* الفرق بين الإجارة والجعالة.
* حكم العقد مع بيان المستحق بالفسخ.
* رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال.
* أخذ الآبق وحفظه أو بيعه.
باب اللقطة:
* تعريفها مع بيان ما يملك بدون تعريف.
* ما امتنع من سبع صغير مع بيانه وحكم أخذه.
* ما لم يمتنع من حيوان وغيره وحكم التقاطه مع الدليل.
* يخير في الشاة ونحوها بين ثلاثة أمور.
* يعرف الجميع في مجامع الناس ثم يملكه حكماً.
* لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
* متى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدلها.
* تعريف لقطة السفيه والصبي والعبد وأخذ المنقطع.
باب اللقيط:
* تعريفه وحكم أخذه مع الدليل.
* حريته مع بيان حكم ما وجد معه ونفقته.
* إسلامه وحضانته.
* ميراثه وديته ووليه في العمد.
* دعوى ملكيته أو نسبه من مسلم أو كافر مع التفصيل.
* إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا عرض على القافة.
كتاب الوقف:
* دليل شرعيته وتعريفه.
* ما يصح به مع ذكر صريح القول وكنايته.
* من شروط صحة الوقف المنفعة دائماً من معين.
* وقف المصحف والماء والمشاع.
* الأولى: المنفعة.
* الثاني: أن يكون على بر.
* الثالث: أن يكون على معين يملك.
* الرابع: أن يقف ناجزاً.
* الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى.
فصل: فيما يشترطه الواقف.
* اعتبار الجمع، والوصف والترتيب والنظر وغير ذلك.
* استواء الموقوف عليهم مع بيان الناظر ووظيفته.
* تفصيل وقفه على ولده أو ولد غيره.
* دخول ولد البنات في الوقف على أولاده.
* صفات ترتيب الاستحقاق.
* وقفه على قرابته أو ذوي رحمه.
* يعمل بقرينة إرادة الإناث أو حرمانهن.
* تعميم من يمكن حصرهم دون غيرهم.
* وقف المدرسة على طائفة وتعيين الإمام ونحوه.
فصل: في لزوم الوقف وبيعه.
* دليل لزومه وحكم بيعه.
* إن تعطلت منافعه يباع ويصرف في مثله.
* ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مثله وكذا إن اختل.
باب الهبة والعطية، وتصرفات المريض وغير ذلك.
* تعريف الهبة، ومحترزات التعريف مع بيان المراد بالعطية هنا.
* هبة المعدوم والمجهول.
* ما تنعقد به الهبة.
* تلزم بالقبض بإذن واهب.
* تبطل بموت المتهب قبل القبض.
* يبرأ الغريم بلفظ الإحلال.
* ما تجوز هبته، وحكمها معلقة ومؤقتة وحكم العمرى والرقبى.
فصل: في بيان أحكام العطية عطيته الأولاد على قدر إرثهم دون سائر الأقارب.
* التسوية بينهم برجوع أو زيادة مع الدليل والتوضيح.
* حكم الشهادة على التخصيص وثبوته بموت الواهب.
* لا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأب بشروطه.
* ما يجوز للأب أن يأخذه من مال ولده وما لا يجوز وحكم تصرفه فيه.
* وطء جارية ابنه، وعدم مطالبة الابن لأبيه بيدين ونحوه.
* حكم الصدقة والهدية وأنهما متغايران مع التوضيح لذلك.
فصل: في تصرفات المريض ومحاباته بعطية ونحوها، وأن الصدقة في الصحة أفضل.
* من مرضه غير مخوف فتصرفه لازم ولو مات منه.
* ذكر أمثلة لمن مرضه مخوف وأن عطاياه كوصية المريض إذا عوفي فكصحيح.
* يعتبر الثلث عند موته فإن ضاق قدمت العطية.
* نماء العطية ومعاوضة المريض أو محابته.
* تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء.
* ملك المريض من يعتق عليه وحكم إرثه منه.
كتاب الوصايا.
* تعريفها لغة وشرعاً وذكر من تصح منه مع بيان كيفيتها.
* التفصيل في حكم الوصية ومقدارها.
* لا تجوز بأكثر من الثلث لمن له وارث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة.
* وصية الفقير، وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
* إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
* تغير حال الموصى له وثبوت الملك بالقبول.
* من قبلها ثم ردها والرجوع فيها.
* الرجوع في الوصية.
* يخرج الواجب من كل مال الموصي بعد موته.
باب الموصى له:
* ذكر من تصح له مع الدليل.
* الوصية لعبد غيره، وبحمل ولحمل.
* الوصية بحج ولملك وبهيمة وميت وكنيسه وغير ذلك مع التفصيل لما يصح منها.
* باب الموصى به من مال أو منفعة.
* تصح بما يعجز عن تسليمه وبالمعدوم، وما فيه نفع مباح.
* المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
* إذا أوصى بمثل نصيب وارث.
* إذا أوصى بسهم وجزء وحظ.
باب الموصى إليه.
* تعريفه وحكم الدخول فيها ومن تصح إليه.
* وصيته إلى زيد وبعده إلى عمرو وحكم تصرف أحدهما.
* وقت قبوله لها وما تصح فيه.
* ظهور الدين بعد تفرقه الوصي الثلث.
* إذا قال ضع ثلثي حيث شئت.
* تولي تركة من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي.
* فهرس الموضوعات.