كتاب الإغراب في أحكام الكلاب

الأثنين 20 جمادى الآخرة 1440هـ 25-2-2019م

جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن
ابن أحمد عبد الهادي الحنبلي المعروف بـ “ابن المَبرِد”
المتوفى سنة 909هـ
حققه، وعلق عليه، وَخرج أحاديثه وآثاره، ووضع فهارسه
وقام بالتعريف به وبمؤلفه كل من:
الأستاذ الدكتور
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
وحدة البحث العلمي بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم
والدكتور
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم
ووكيل عمادة القبول وشؤون الطلاب بالفرع

دَارالوَطــن

الطبعة الأولى: 1417هـ

المقــدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه لتزكية النفوس مما علق بها من أدران الجاهلية المظلمة، فأنارها بنور الإسلام، وانتشلها من تحت ركام الباطل، فاستقامت النفوس، واستعادت عافيتها فعملت بما علمت، وعلَّمت من لم يكن يعلم من الأمم.

هذه صفة الرعيل الأول ـ فرسان في النهار رهبان بالليل، أخذوا أنفسهم بالعزائم حتى صارت أشق العبادات أحبها إلى نفوسهم، حتى إنه يروى عنهم أنهم لا يتحسرون على شيء من الدنيا سوى، مكابدة الليل وظمأ الهواجر، وهما قيام الليل وصيام النهار.
هؤلاء هم سلفنا الصالح الذين أدركوا حقيقة الدنيا وفتنها، ففضلوا الآخرة عليها، لأنهم ينطلقون من حقيقة زوال هذه الدنيا وخلود الجنة ونعيمها، فقدموا الباقي على الفاني؛ فكل ما في الدنيا مؤقت، ولا تأتي لذاتها إلا بعد تعب ونصب، يوضح ذلك العلامة ابن الجوزي في قوله: (وليس في الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا وليس في الدنيا على الحقيقة لذة إنما هي راحة من مؤلم)([1]).

لقد خلَّف لنا سلفنا الصالح تراثاً ضخماً، يلمس ذلك كل من طالع أخبارهم ومآثرهم وقرأ مواقفهم المشرقة وسيرهم النيَّرة؛ لأنه سيلمس الصفاء والسمو والنقاء والمثل والقيم والفضائل.

وهؤلاء الصفوة يمثلون كوكبة متميزة في عصور مختلفة وأزمان متباعدة، وأماكن متفرقة لكن الرابط بينهم هو الإسلام وحياة العلم والإيمان، وحب الآخرة وتقديمها على الدنيا.
ولعلَّ العلامة ابن عبد الهادي الذي يقدم لكتابه ـ الإغراب في أحكام الكلاب ـ واحد من هؤلاء الصفوة الذين كرَّسوا حياتهم للعلم والتعليم، وبلغوا فيه منزلة عالية.

لقد خلَّف ابن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ آثار علمية جليلة، تتمثل فيما ألَّفه من مؤلفات كثيرة في عدد من فنون العلم التي أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعمائة مؤلف ما بين كتاب ورسالة، ولذا لا عجب أن يثني عليه العلماء ثناء كثيراً ويبالغون في ذلك، يقول الشطي عنه: (أجمعت الأمة على تقدمه وإمامته وأطبقت الأئمة على فضله وجلالته)([2]).

وأكثر من أثنى عليه وبالغ في الثناء العلامة ابن الغزي العامري حيث قال عنه: (هو الشيخ الإمام العلامة الهمام، نخبة المحدثين، عمدة الحفاظ المسندين، بقية السلف، قدوة الخلف، كان جبلا من جبال العلم، وفرداً من أفراد العالم، عديم النظير في التحرير والتقرير، آية عظمى وحجة من حجج الإسلام كبرى، بحر لا يلحق له قرار، وبر لا يشق له غبار، أعجوبة عصره في الفنون. . )([3]).

ومع ما في هذا الكلام وما بعده من المبالغة التي لا تنبغي إلا أنه يدل على مكانة هذا العالم، وتقدير العلماء له، ومعرفتهم بحقه وقدره، هذا عن ابن عبد الهادي ومكانته العلمية العالية.

وأما كتابه الذي نقدم له فقد سماه في المقدمة ـ الإغراب في أحكام الكلاب ـ ذكر في أوله أبواباً جمع فيها ما يخص الكلاب من الأحاديث والآثار في الأحكام المختلفة، وضمَّن بعض الأبواب مسائل فقهية هامة وأقوالاً لبعض الفقهاء، وذكر ما يخص الكلاب من الأوصاف والأنواع والقصص التي تدل على وفائها وذكائها وغير ذلك.

ولذا تميز هذا الكتاب بأنه جمع كل ما يتعلق بالكلاب، وما ورد فيها من الأحكام في القرآن، والسنة، وآثار السلف من الصحابة والتابعين، وهو يذكر الحديث بسنده ـ رحمه الله ـ ولا يعتمد على غيره، وهذه ميزة عظيمة تجعل هذا الكتاب يجمع بين الحديث والفقه.
وقد أقدمنا على تحقيق هذا الكتاب لما له من الأهمية والجدة والطرافة في موضوعه، ولما يتمتع به مؤلفه من مكانة علمية كبيرة.

وقد بذلنا جهدنا في التحقيق وأكملنا ما رأيناه من نقص في وضع بعض العناوين التي أغفلها المؤلف، ووثَّقنا أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، كما وثقنا المسائل المائة المختصرة التي ذكرها المؤلف في آخر الكتاب من كتب الحنابلة مع ذكر أقوال المذاهب الأخرى في الهامش قدر الإمكان، علاوة على عزو الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها قدر الاستطاعة.

وقد ترجمنا للأعلام ـ ما عدا رجال الأسانيد ـ بتراجم موجزة سداً للحاجة، ولئلا نثقل الكتاب بالهوامش، كما أننا عرَّفنا بالغريب، ووثقنا نقول المؤلف قدر استطاعتنا.

وعلى كل حال فقد بذلنا ما نستطيع من جهد وأخذ منا ذلك عاماً كاملاً نسأل الله أن ينفع بهذا التحقيق، وأن يمد في أعمارنا على طاعته؛ لنزداد علماً، ونخدم أمتنا في التأليف والتحقيق حسب التيسير، ونلتمس من كل من يطلع على هذا الكتاب أن يكتب بنا بملاحظاته واقتراحاته التي تزيد من قيمة هذا الكتاب، وبالتالي يكثر الانتفاع به، سائلين المولى ـ جل وعلا ـ أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يخلص أعمالنا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا العمل في صحائف الحسنات يوم العرض على الله، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وكتب
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
و
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
ضحوة الثلاثاء 23/2/1417هـ (جوار الكعبة المشرفة)

تــم
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وفرغ منه مؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي نهار الثلاثاء عاشر شهر القعدة الحرام من شهور سنة أربع وتسعين وثمانمائة.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
انتهى.
بقلم الفقير إلى ربه المانح محمد صادق فهمي بن السيد أمين( )([4]) المقيم بالمكتبة العمومية الظاهرية بدمشق غفر الله ولوالديه ولمن تسبب بإيصال الخير إليهما وإليه وللمسلمين أجمعين.
وكان الفراغ يوم الإثنين الثامن (والعشرين)([5]) من شهر محرم سنة (تسع)([6]) وثلاثين وثلثمائة وألف سنة 1239هـ.
إذا طبع يحرر اسم الناسخ([7]).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

([1]) صيد الخاطر ص321.
([2]) مختصر طبقات الحنابلة ص74.
([3]) العنت الأكمل ص 68ـ 69.
([4]) ما بين القوسين كلمة غير واضحة في الأصل.
([5]) في الأصل (والعشرون) والصواب ما أثبتنا.
([6]) في الأصل (تسعة) والصواب ما أثبتنا.
([7]) هكذا نبه الناسخ في آخر المخطوطة بتحرير اسمه، وقد حققنا رغبته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات
الموضوع
* المقدمة
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف:
وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته لذلك.
المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: مكانته العلمية.
المطلب السادس: تلاميذه.
المطلب السابع: آثاره العلمية.
المطلب الثامن: ثناء الناس عليه.
المطلب التاسع: وفاته.
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب:
ويشمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف.
المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.
المطلب الثالث: بعض من نقل عنهم المؤلف، ونقل غيره عنه.
المطلب الرابع: بعض مميزات الكتاب، وبعض المآخذ عليه.
المطلب الخامس: وصف للمخطوطة، وصور لنماذج منها.
المبحث الثالث: منهج التحقيق:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: المنهج في عناوين الأبواب والمسائل.
المطلب الثاني: المنهج في توثيق أقوال أهل العلم.
المطلب الثالث: المنهج في الأدلة.
المطلب الرابع: المنهج في تراجم الأعلام.
المطلب الخامس: المنهج في توثيق النقول.
المطلب السادس: المنهج في تفسير الغريب.
أبواب الكتاب:
* باب في ذكر اللهِ الكَلبَ باسمه.
* باب في ضرب الله المثل بالكلب.
* باب في كلب أصحاب الكهف.
* باب طهارة الكلب ونجاسته.
* باب غسل نجاسة الكلب.
* باب الأجر في سعي الكلب.
* باب سؤر الكلب.
* باب جواز اقتناء الكلب للزرع.
* باب اقتناء الكلب للماشية.
* باب جواز اقتناء الكلب.
* باب المنع من اقتناء الكلب.
* باب النهي عن قتل الكلاب.
* باب الأمر بقتل الكلاب.
* باب ما يُقتل من الكلاب.
* باب نقص الأجر باقتناء الكلب.
* باب قطع الصلاة بالكلب.
* باب (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب).
* باب ما صرحت به عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جرو (كلب)
* باب الذي يرجع في هبته كالكلب.
* باب النهي عن بيع الكلب.
* باب الرخصة في بيع كلب الصيد.
* باب صيد الكلب.
* باب تضمين صاحب الكلب العقور.
* باب ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لنسائه (ليت شعري أيتكن صاحبة ماء الحوأب)
* باب ما في الكلب من الأمثال.
* باب ما قيل من الصفات في الكلب.
* باب الحكمة في جعل الله للأدمية ثديين، وكذلك الشاة والبقرة وللكلبة ثمانية.
* باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم شرفات الحي بأنياب الكلاب.
* باب قوله عليه السلام: لا تضعوا الدر في أفواه الكلاب.
* باب ما ضرب من مثل هذه الأمة بكلبة عواجرها في بطنها.
* باب (لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة سنة جرو كلب خير من أن
يربي ولداً لصلبه).
* باب ما في الكلب من الصفات الحميدة.
* باب نصح الكلب أهله.
* باب ما روي في تضمين قاتل الكلب.
* باب خواص الكلب.
* باب ما تعبر به رؤيا الكلب في المنام.
* باب كَلَبِ الكلب وأحكامه.
* باب جواز اقتناء الكلب للحرث.
* باب من رخص في صيد الكلب و إن أكل.
* باب الكلب يذهب إلى الصيد فيذهب معه كلب غيره.
* باب التسمية عند إرسال الكلب.
* باب إذا أرسله ونسي أن يسمي الله ـ عز وجل ـ.
* باب إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل.
* باب الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ صيداً غيره.
* باب في صيد كلب المشرك.
* باب في صيد كلب اليهودي والنصراني.
* باب صيد كلب المجوسي.
* باب إذا أدرك الصيد مع الكلب وبه رمق.
* باب في الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم ير صيداً.
* باب ما يدعو به الرجل إذا أرسل كلبه.
* باب الكلب يشرب من دم الصيد.
* باب في صيد الكلب الأسود البهيم.
* باب الاختلاف في نقص الأجر باقتناء الكلب هل هو قيراط أو قيراطان؟
* باب إذا كان الكلب في الدار فيها الناس نقص من أجر كل واحد منهم بقيراط.
* باب من اقتنى عدة كلاب نقص من أجره بعددهم.
* باب إذا اقتنى أهل البيت كل واحد منهم كلباً فهل ينقص من أجورهم بعدد الكلاب، أو كل واحد بكلبه؟
* باب ما قيل أن أول من اتخذ الكلب للحراسة نوح ـ عليه السلام ـ.
* باب ما قيل أن النقص يختص بالمسلم، وأما الكافر فلا يدخل فيه.
* باب (اتخاذ كلب الصيد لمن لا يصيد به)
* باب (حكم اقتناء كلب الماشية بعد زوالها، وحكم إيجاده لحفظ الدروب والدور).
* باب لو كان يكفيه للحرث والزرع والماشية كلب واحد فاتخذ عدة فهل يباح؟
* باب (اتخاذ الجرو الصغير للصيد والماشية).
* باب لا فرق بين الكلب المأذون فيه والذي ليس بمأذون فيه.
* باب من قال: لا يجوز إيجاد الكلب ليدل الضيفان.
* باب (امتناع الملائكة من دخول المسجد الذي فيه كلب).
* باب (نقصان الأجر باقتناء غير الكلب).
* باب ما روي أن الملائكة لا يصحب رفقة فيها كلب.
* باب جواز اقتناء الكلب لأجل اللصوص.
* باب جواز اقتناء الكلب للصيد.
* باب لا يبسط ذراعيه في الصلاة انبساط الكلب.
* باب إباحة صيد الكلب المعلم، وتحريم صيد غير المعلم.
* باب جملة من أخبار الكلاب.
ـ باب فيما يتعلق بالكلب من مسائل الفقه:
ويتعلق به مسائل كثيرة:
المسألة الأولى: طهارة سؤر الكلب ونجاسته.
المسألة الثانية: إذا وضع الكلب رجله أو ذنبه في ماء فهل حكمه حكم سؤره.
المسألة الثالثة: عدد غسل نجاسة الكلب.
المسألة الرابعة: نجاسة شعر الكلب.
المسألة الخامسة: نجاسة جلد الكلب وعدم طهارته بالدباغ.
المسألة السادسة: نجاسة لبن الكلب، وحكم التداوي به.
المسألة السابعة: عدم نجاسة الماء إذا خرج الكلب من مكانه وبفيه بلة لا يدري هل ولغ فيه، أم لا؟
المسألة الثامنة: قلع عظم الكلب إذا جبر به ساق أو غيره.
المسألة التاسعة: بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود أو غيره دون السترة.
المسألة العاشرة: كراهة بسط الذراعين في الصلاة كالكلب.
المسألة الحادية عشرة: وجوب الجزاء بإرسال الكلب على صيدٍ في الحرم.
المسألة الثانية عشرة: وجوب الجزاء بإرسال الكلب من الحل على صيدٍ في الحرم.
المسألة الثالثة عشرة: الجزاء على من أرسل كلبه من الحرم على صيدٍ في الحل.
المسألة الرابعة عشرة: الجزاء على من أرسل كلبه من الحل على صيدٍ في الحل فقتله في الحرم.
المسألة الخامسة عشرة: حكم قتل الكلب العقور في الحرم.
المسألة السادسة عشرة: حكم سم الكلب.
المسألة السابعة عشرة: ما يجوز قتله من الكلاب، وما لا يجوز قتله.
المسألة الثامنة عشرة: حكم البيع إذا باع كلباً أو شاة أو غيرها مما يجوز بيعه.
المسألة التاسعة عشرة: حكم رهن الكلب.
المسألة العشرون: حكم إجارة الكلب.
المسألة الحادية والعشرون: إعارة الكلب للصيد، وللحرث، وللزرع، وللماشية.
المسألة الثانية والعشرون: وقوع الغصب على الكلب المنتفع، ولزوم رده، ولزوم القيمة عند التلف.
المسألة الثالثة والعشرون: حكم إيداع الكلب.
المسألة الرابعة والعشرون: حكم وقف الكلب.
المسألة الخامسة والعشرون: حكم هبة الكلب.
المسألة السادسة والعشرون: حكم الوصية بالكلب المباح.
المسألة السابعة والعشرون: ما تنصرف إليه الوصية إذا أوصى له بكلب وله مباح ومحرم.
المسألة الثامنة والعشرون: حكم الوصية بجزء بكلب مباح.
المسألة التاسعة والعشرون: كيفية انتقال الكلب والكلاب إلى الورثة.
المسألة الثلاثون: حكم جعل الكلب صداقاً في النكاح.
المسألة الحادية والثلاثون: حكم جعل الكلب عوضاً في الخلع.
المسألة الثانية والثلاثون: أن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلباً، أو أرسله عليه، أو نحو ذلك.
المسألة الثالثة والثلاثون: أن من الخطأ إذا أرسل كلبه على صيدٍ فإذا هو آدمي فقتله.
المسألة الرابعة والثلاثون: حد من وطئ كلبه.
المسألة الخامسة والثلاثون: القطع بسرقة الكلب.
المسألة السادسة والثلاثون: حكم أكل الكلب، وكلب الماء.
المسألة السابعة والثلاثون: حكم الإقرار بالكلب.
المسألة الثامنة والثلاثون: حكم التداوي بلحم الكلب ولبنه وغير ذلك.
المسألة التاسعة والثلاثون: حكم حبس الكلب المباح الاقتناء دون إطعام أو دفع للغير.
المسألة الأربعون: ما يفعله من معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن تطهرَّ به.
المسألة الحادية والأربعون: ما يفعله عمن معه ماء وعنده كلب غير مباح الاقتناء أو مباح القتل يخاف عطشه إن تطهر به.
المسألة الثانية والأربعون: ما يفعله من له كلب محترم مضطر ومع غيره شاة.
المسألة الثالثة والأربعون: ما يُفعل بالشاة ونحوها إذا عضها كَلْبٌ كَلِب.
المسألة الرابعة والأربعون: حكم الصيد بالكلاب المعلمة وغيرها.
المسألة الخامسة والأربعون: حكم صيد الكلاب إذا قتلت.
المسألة السادسة والأربعون: حكم الصيد إذا أدركه مع الكلب وفيه حياة.
المسألة السابعة والأربعون: حكم الصيد إذا أدركه مع الكلب وفيه حياة مستقرة وخشي موته وليس معه ما يذكيه فتركه حتى مات.
المسألة الثامنة والأربعون: حكم الصيد إذا شارك كلب المسلم كلب المجوسي في قتله أو ردَّه كلب المجوسي على كلب المسلم.
المسألة التاسعة والأربعون: حكم الصيد إذا صاده المسلم بكلب المجوسي.
المسألة الخمسون: حكم الصيد إذا صاده المجوسي بكلب المسلم، أو أرسله المسلم وزجره المجوسي، أو العكس.
المسألة الحادية والخمسون: حكم صيد اليهودي والنصراني بكلبه وكلب المسلم والعكس.
المسألة الثانية والخمسون: حكم صيد الكلب الأسود البهيم.
المسألة الثالثة والخمسون: الأشياء التي يكون بها الكلب معلماً.
المسألة الرابعة والخمسون: اعتبار تكرار الأشياء السابقة للتعليم، وعدد ذلك.
المسألة الخامسة والخمسون: حكم ما تقدم من صيد الكلب إذا أكل بعد تعليمه، وحكم ما أكل منه.
المسألة السادسة والخمسون: حكم غسل موضع فم الكلب من الصيد.
المسألة السابعة والخمسون: حكم الصيد إذا أسترسل الكلب بنفسه.
المسألة الثامنة والخمسون: حكم الصيد إذا أرسل الكلب إلى هدفٍ فقتل صيداً.
المسألة التاسعة والخمسون: حكم الصيد إذا أرسل كلبه يريد صيداً ولا يرى صيداً.
المسألة الستون: حكم الصيد إذا أرسل كلبه يريد صيداً فقتله هو وصيداً آخر.
المسألة الحادية والستون: حكم الصيد إذا نسي التسمية عند الإرسال.
المسألة الثانية والستون: عموم اشتراط التسمية عند الإرسال للمسلم والكتابي.
المسألة الثالثة والستون: إباحة اقتناء الكلب للصيد دون العبث.
المسألة الرابعة والستون: حكم اقتناء الكلب للماشية.
المسألة الخامسة والستون: حكم إيجاد الكلب قبل وجود الماشية، وحكم اقتنائه إذا زالت.
المسألة السادسة والستون: حكم اقتناء الكلب الكلب للزرع والحرث.
المسألة السابعة والستون: حكم إيجاد الكلب للخوف من اللصوص وحفظ الدروب والدور.
المسألة الثامنة والستون: حكم اقتناء الكلب لغير الصيد، والحرث، والماشية، واقتناء الكلب الذي لا نفع فيه.
المسألة التاسعة والستون: حكم اتخاذ كلب الصيد وهو لا يصيد به.
المسألة السبعون: حكم اتخاذ الكلب لملاعبة الصبي ونحوه.
المسألة الحادية والسبعون: عدم الإنكار على متخذ الكلب المباح الاقتناء، والإنكار على متخذ غير المباح.
المسألة الثانية والسبعون: إزالة الكلب الذي يضر الناس في الطريق ببوله ونجاسته.
المسألة الثالثة والسبعون: إزالة الكلب العقور عن الطريق، ولزوم ضمان ما أفسد.
المسألة الرابعة والسبعون: ضمان متخذ الكلب العقور لما يعقر ويفسد إذا اتخذ في داره.
المسألة الخامسة والسبعون: ضمان متخذ الكلب لما يتلف إذا اتخذه مربوطاً.
المسألة السادسة والسبعون: ضمان متخذ الكلب لما ينجس إذا دخل دار الغير.
المسألة السابعة والسبعون: القطع بسرقة الكلب المجرد، وما عليه قلادة.
المسألة الثامنة والسبعون: حكم السخلة إذا رُبيت على لبن كلبة.
المسألة التاسعة والسبعون: تربية الكلب على لبن الشاة.
المسألة الثامنون: حكم اتخاذ الكلب لمقابلة العدو أو نقل رسالة إلى أحدٍ في بلاده ـ أي العدو ـ.
المسألة الحادية والثمانون: الحكم فيما إذا كان في الغنيمة كلب صيد.
المسألة الثانية والثمانون: حكم الحيوان المتولد بين كلب ومعز.
المسألة الثالثة والثمانون: ما يفعل بالكلب إذا تسلط على المعز يطأها.
المسألة الرابعة والثمانون: قتل الكلب إذا تسلط على دجاجٍ ونحوها، وما يؤمر به صاحبه إذا امتنع من ذلك.
المسألة الخامسة والثمانون: حكم الدعوى بالكلب المباح، والدعوى فيه بوصفه.
المسألة السادسة والثمانون: الحكم برد الكلب، وقسمته والاختصاص به.
المسألة السابعة والثمانون: حكم الشهادة بالكلب، وعدد الشهود.
المسألة الثامنة والثمانون: الاستحلاف في كلب.
المسألة التاسعة والثمانون: كيفية الانتفاع بالكلب إذا كان مشتركاً.
المسألة التسعون: عدم دخول الملائكة البيت هل يختص بالكلب الحي أو يتناول الحي والميت؟
المسألة الحادية والتسعون: هل تمتنع الملائكة من الدخول لوجود جزء من أجزاء الكلب؟
المسألة الثانية والتسعون: لو ولدت معز ولداً فيه مشابهة من كلب فهل يحرم؟
المسألة الثالثة والتسعون: نجاسة أبدان الكلاب السود وطهارتها.
المسألة الرابعة والتسعون: حكم المكافأة بالكلب وعليه في الهدية.
المسألة الخامسة والتسعون: حكم تربية الصبي الصغير على لبن كلبة.
المسألة السادسة والتسعون: الحكم إذا اشتبه لبن شاة بلبن كلبة.
المسألة السابعة والتسعون: الحكم إذا اشتبه صيد كلب مسلم حلال بصيد كلب مجوسي حرام.
المسألة الثامنة والتسعون: اعتبار الإتباع والذهاب إلى الدار بينة يحكم بها في الكلب عند الاختلاف فيه.
المسألة التاسعة والتسعون: ما يُستحب قول عند سماع نباح الكلاب.
المسألة المائة: حكم الدخول بالكلب للمسجد ووضعه فيه.
ختم الكتاب.
الفهارس:
وتشمل ما يلي:
أولاً: فهرس الآيات القرآنية.
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية.
ثالثاً: فهرس الآثار.
رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.
خامساً: فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
سادساً: فهرس الأماكن والبلدان.
سابعاً: فهرس الأشعار.
ثامناً: فهرس المصادر والمراجع.
تاسعاً: فهرس الموضوعات.