فتاوى الأضاحــــي

السبت 25 جمادى الآخرة 1440هـ 2-3-2019م
س1: أنا حاج، وقد وصيت أحد أقاربي بذبح أضحيتي، وقد اعتمرت وقصرت من شعري، وقلمت أظافري فهل علي شيء أم لا؟

الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلده لقوله صلى الله عليه وسلم للمضحـي (( لا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئًا )) فإذا دخل شهر ذي الحجة حَرُمَ على من أراد أن يضحي من رجال ونساء أخذ شيء من الشعر، أو من الظفر، أو من البشرة. أما إذا كان وكيلاً فالوكيل لا حرج عليه أن يأخذ من هذه المذكورات، لأن المضحي الحقيقي هو صاحب المال.
وكذلك الحاج إذا أراد أن يضحي، وقد وكل أحدًا بأن يضحي عنه لا يجوز له (يعني الحاج صاحب الأضحية) أن يأخذ شيئًا من هذه المذكورات حتى يضحي عنه من وكله بذبح أضحيته.

س2: هل الماعز من الأضاحي مع توضيح الشروط الواجبة في الأضاحي؟

الجواب: قال الله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ ) ففي هذه الآية بيان لجنس ما يكون به النسك يعني الذبح وهو بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز، فالماعز نوع من بهيمة الأنعام مما يجوز للمسلم أن يضحي به.

أما الشروط المعتبرة في الأضحية فهي:
1) أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام كما ذكرنا ذلك.
2) بلوغ السن المعتبر شرعًا، وذلك بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم.
وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذعة من الضأن إلا إذا تعسر على المضحي ما ذكر، والصحيح أنه على سبيل الأفضلية. والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم والمعز ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.
3) السلامـة مـن العيوب المانعة من الإجزاء وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقولـه: (( أربع لا تجـوز في الأضاحي وفي رواية لا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تُنقي )) .

س3: لو أني اجتمعت أنا وأخي في الأضحية بالمال فما الحكم؟

الجواب: إن كانت هذه الأضحية من الإبل والبقر جاز ذلك لجواز الاشتراك فيها إلى السبع لأن كل سبع مكان شاة.
أما أن تشترك أنت وأخوك في الأضحية من الغنم أو المعز، فهذا لا يجوز، لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز تأديتها إلا على الوجه المشروع زمنًا وعددًا وكيفية، وهنا أنبه إلى الفرق بين الاشتراك في الثواب، بأن تشرك عددًا كبيرًا في ثواب الأضحية، فهذا لا حرج فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته.
والإشراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر بأضحية واحدة عن نفسيهما وأهلهما فهذا لا يجوز، لكن لو كان المضحى عنه واحدًا واشترك مجموعة في الأضحية عنه فيجوز ذلك لأنها هنا عن شخص واحد والله أعلم.

س4: ما الحكم لو أن أخي أشركنا في الأضحية، مع العلم أنه هو الذي اشتراها بماله ونحن منعزلون عنه في بيت آخر؟

الجواب: الاشتراك في الثواب، وذلك بأن يكون مالك الأضحية واحدًا ويشترك معه غيره من إخوانه وأقربائه وغيرهم من إخوانه المسلمين، ومراده بذلك الاشتراك في ثوابها فهذا جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، وفي رواية أنه ضحى عن من لم يضح من أمته.
أما الاشتراك في الثمن كأن يدفع البعض مالاً والآخر مثله، فيشتركان في الأضحية من الغنم والمعز فهذا لا يجوز كما ذكرناه سابقًا.

س5: هل هناك فرق بين النعيم والنجدي في الأضحية؟

الجواب: الأفضـل في الأجناس المذكورة في بهيمة الأنعام (الإبل البقر الغنم ) الأفضل فيها أسمنه، وأكثره لحمًا، وأكمله خلقة، وأحسنه منظرًا، هذا هو الأفضل فلا عبرة بكون هذا غنم نجدي أو نعيمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين (أملحين) والأملح ما خالط بياضه سواد، وهذا دليل على حسن منظره وفي حديث رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين )) وهكذا الإنسان يختار الأفضل والأنفع للفقير. قال الله تعالى: ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ) .

س6: هل يجب التصدق من الأضحية؟

الجواب: قال تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) حمل أكثر أهل العلم الأمر بالإطعام هنا على سبيل الاستحباب، وذهب بعضهم إلى الوجوب والصحيح الأول.
فالحاصل أن الأضحية المستحب فيها أن يوزعها على ثلاثة أثلاث ثلث للمضحي. ولأهل بيته، وثلث لأصدقائه، وثلث للفقراء والمحتاجين، هذا هو الأفضل، فإن جعلها لنفسه فقط، ولم يتصدق منها بشيء جاز له لكنه خلاف الأولى.

س7: ما الحكم إذا خرجنا إلى البر لنأكل منها جميعًا دون أن نتصدق بشيء منها؟

الجواب: يجوز ذلك لما ذكرناه من عدم وجوب التصدق من الأضحية لكنه خلاف السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأكمل.

س8: هناك امرأة وابنها ضحيا لأشخاص ميتين، وفي الاشتراك كتبوا أسماءهم ولم يكتبوا أسماء الميتين، مع العلم أنهم نووا اشتراك الموتى معهم فما الحكم؟

الجواب: ما دام أنهم نووا اشتراكهم في الأضحية فهذا يكفي، لأن النية هي الأصل، فإذا ضحوا ونووا اشتراك الغير سواء أكانوا أحياء أم أمواتًا في أضحيتهم فهذا يكفي، وكذلك إذا كانوا قد وكلوا مؤسسة، أو هيئة، أو شخصًا في أن يضحوا عنهم، فكتبوا أسماءهم ونسوا كتابة من يريدون إشراكهم في أجر الأضحية، فلا حرج عليهم في ذلك كما سبق.