حكم كشف وجه المحرمة
الأحد 26 جمادى الآخرة 1440هـ 3-3-2019م
نص الفتوى : هل يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها ويدها أمام الرجال الأجانب؟ وهل كشف الوجه عمومًا جائز؟
الجواب: المرأة المحرمة إذا مر الرجال من حولها، أو مرت من حولهم وليسوا من محارمها فيجب عليها ستر وجهها، فتدلي بالخمار على وجهها، فإذا جاوزت ولم يكن أمامها رجال فيجب عليها كشف وجهها لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: (إذا حاذى الركبان النساء سدلن خمرهن على وجوههن). أما كشف الوجه عمومًا فهذا لا يجوز إلا مع محارم المرأة، فإذا خرجت من بيتها فلا يجوز لها كشف وجهها.
مواضيع ذات صلة
-
المبادرة إلى أداء فريضة الحج ووجوب أخذ التصريح – ....
الجمعة 18 ذو القعدة 1446هـ 16-5-2025م قراءة -
ختام الشهر وزكاة الفطر – خطبة الجمعة 28-9-1446هـ....
الجمعة 28 رمضان 1446هـ 28-3-2025م قراءة -
تربية الأبناء في الإسلام – خطبة الجمعة 5- 2- 1446....
الأثنين 8 صفر 1446هـ 12-8-2024م قراءة -
السكينة وحاجة العباد إليها – خطبة الجمعة 2-11-144....
الجمعة 2 ذو القعدة 1445هـ 10-5-2024م قراءة -
وقفات وفوائد مع نهاية العام الهجري 1446هـ....
الجمعة 24 ذو الحجة 1446هـ 20-6-2025م قراءة -
يوم التأسيس دعوة للألفة واللحمة – خطبة الجمعة 13-....
الجمعة 13 شعبان 1445هـ 23-2-2024م قراءة