هل الذي يحلق لحيته وهو محرم يعدُ حجه مبرورًا؟

الأحد 26 جمادى الآخرة 1440هـ 3-3-2019م
الجواب: حلق اللحية محرم في الحج وغيره، لكن إن حلقها في أثناء إحرامه فقد عصى الله بحلقها، وارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكاب ذلك ذبح شاة في مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها، ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة أو يصوم ثلاثة أيام، وإن كان جاهلاً بحكم حلقها في الإحرام أو ناسيًا فلا فدية عليه. أما كون حجه مبرورًا فنقول هذا خطأ ووقع في شيء من الفسق الظاهر، وعليه أن يتوب ويستغفر وليس حجه كمن حج ولم يقع في شيء من المعاصي وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه )) .