ما حكم من أدى العمرة في أوائل ذي الحجة ثم عاد لوطنه لظروف عمله دون أن يحج، علمًا بأنه لم يكن ينوي الحج من وقت خروجه من موطنه؟

الأحد 26 جمادى الآخرة 1440هـ 3-3-2019م


الجواب: يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة بما في ذلك أشهر الحج، وما دام أنه لم ينوِ الحج معها فعمرته جائزة، لكن إن نوى الحج معها فهنا يلزمه أن يحج.
وإن أداها في شهر ذي الحجة ثم رجع إلى موطنه وأراد أن يحج فإنه لا يصير متمتعًا بل مفردًا، لأنه رجع إلى بلده، فالحاصل أن العمرة في أشهر الحج جائزة، ونقول هذا الشخص إن أحرم حين وصوله الميقات بالتمتع أصبح متمتعًا، وإن أحرم بالقران صار قارنًا، وإن أفرد الحج صار مفردًا، أما عمرته التي رجع منها إلى بلده فقد قطع تمتعه بالنسبة لها.