فهل يجوز لي أن أطوف بمفردي؟

الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م

نص الفتوى :
أتيت للحج مع أخي كمحرم لي وقد طاف معي طواف القدوم، وسعى إلا أنه يريد أن يجمع طواف الإفاضة مع الوداع، وأنا أريد أن أفرد كل طواف على حده، فهل يجوز لي أن أطوف بمفردي علمًا بأنه مريض وعليه مشقة إذا طاف وهذا سبب عدم طوافه؟

الجواب: لا شك أن الأفضل في حق الحاج أو المعتمر أن يأتي بهما وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يجعل طواف الإفاضة على حده، ثم يجعل طواف الوداع ولكن ما دام الأمر كما ذكرتِ، فالأولى أن تطوفي مع أخيك وتجعلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وإن طفت لوحدك فلا حرج عليك.