الإستراحة في السعي

الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م

نص الفتوى :
عندما كنت أسعى بعد شوط أو شوطين أجلس فاستريح فما الحكم؟

الجواب: لا حرج في أن يستريح الحاج أو المعتمر في أثناء طوافه وسعيه إذا أحس بتعب ونحوه، ولكن بشرط ألا تكون مسافة الفصل طويلة، فإن كانت عشر دقائق مثلاً أو ربع ساعة فلا حرج، أما أن تكون ساعة أو ساعتين ويتخلل ذلك خروج من الطواف والسعي فهنا لا يصح مع أنه يتساهل في السعي أكثر من الطواف.