هل يجوز أن أرمي غدًا يعني (يوم الثاني عشر) قبل الزوال ؟

الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1440هـ 5-3-2019م

نص الفتوى :

هل يجوز أن أرمي غدًا يعني (يوم الثاني عشر) قبل الزوال مثلاً الساعة الثامنة صباحًا، ثم أذهب إلى مكة وأطوف طواف الوداع والإفاضة ثم أسافر؟

الجواب: لا يجوز رمي الجمار للأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم فمن رمى قبل الزوال فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال: (( خذوا عني مناسككم )) فمن تعمد الرمي قبل الزوال لزمه إعادته، وإلا لزمته التوبة إلى الله لمخالفته المشروع ومع التوبة دم يذبح في مكة يوزع على فقرائها.