هل يجوز أن أرمي غدًا يعني (يوم الثاني عشر) قبل الزوال ؟
الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1440هـ 5-3-2019م
نص الفتوى :
هل يجوز أن أرمي غدًا يعني (يوم الثاني عشر) قبل الزوال مثلاً الساعة الثامنة صباحًا، ثم أذهب إلى مكة وأطوف طواف الوداع والإفاضة ثم أسافر؟
الجواب: لا يجوز رمي الجمار للأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم فمن رمى قبل الزوال فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال: (( خذوا عني مناسككم )) فمن تعمد الرمي قبل الزوال لزمه إعادته، وإلا لزمته التوبة إلى الله لمخالفته المشروع ومع التوبة دم يذبح في مكة يوزع على فقرائها.
مواضيع ذات صلة
-
يا باغي الخير أقبل – خطبة الجمعة 27-8-1445هـ....
الجمعة 27 شعبان 1445هـ 8-3-2024م قراءة -
الرؤيا وجهالات المعبرين – خطبة الجمعة 24-7-1446هـ....
الجمعة 24 رجب 1446هـ 24-1-2025م قراءة -
انشراح الصدور – خطبة الجمعة 27-1-1446هـ....
الأثنين 1 صفر 1446هـ 5-8-2024م قراءة -
أحكام صيام القضاء وست من شوال – خطبة الجمعة 3-10-....
الجمعة 3 شوال 1445هـ 12-4-2024م قراءة -
مغبة التأخر في قسمة التركة – خطبة الجمعة 3-7-1446....
الجمعة 3 رجب 1446هـ 3-1-2025م قراءة -
بعض مظاهر رحمة الله بعباده – خطبة الاستسقاء 26-5-....
الخميس 26 جمادى الأولى 1446هـ 28-11-2024م قراءة