السؤال رقم: (4554) هل يصح عقد الزواج بشاهد رجل وامرأتان أم هو باطل ؟ 10 / 4 / 1440هـ
السؤال رقم: (4554) هل يصح عقد الزواج بشاهد رجل وامرأتان أم هو باطل ؟ 10 / 4 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح، سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي وصححه الألباني.
قال ابن قدامة في “المغني” (7/8): ” ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين. وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي . لقول الزهري: (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق). رواه أبو عبيد، في “الأموال” انتهى باختصار.
فالحاصل أنه لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.