السؤال رقم: (4555) رجل طلق امراته طلقة ثانية وقال لها بثلاث هل يجوز الرجعة أم لا ؟

السؤال رقم : (4555)

نص الفتوى :السلام عليكم رجل طلق امراته طلقة ثانيه وقال لها بثلاث هل يجوز الرجعة أم لا
بتاريخ 10 / 4 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فعلى السائل أن يتوجه إلى أقرب مركز من مراكز الإفتاء ويسألهم عن حكم تصرفه لكي يتسنى لهم الإجابة على سؤاله. وإن كان بالرياض فليراجع سماحة مفتي عام المملكة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.