السؤال رقم: (4557) كيفية تطهير الملابس من المذي بعد جفافه؟
نص الفتوى : المذي إذا جف في الملابس تعبت أغسل ملابسي كلها السروال الداخلي والخارجي والبدلة والثوب ولأننا أيام برد وتعبت أفيدونا أفادكم الله لأني لا أعرف موقع المذي بعد جفافه. بتاريخ 10 / 4 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: يجب غسل الموضع الذي أصابه المذي من البدن، وأما الثياب فقد خفف الشرع في تطهيرها دفعاً للمشقة، فيكفي أن تأخذ كفاً وترشه على الموضع الذي أصابه المذي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيفية تطهير الثوب من المذي : ( يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح ( أي : ترش ) بها ثوبك حيث تُرى ( أي : تظن ) أنه أصابه ) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانياً: لا فرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة من جهة وجوب إزالتهما عند إرادة الصلاة؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) سورة المدثر /3 ، وقوله عليه الصلاة والسلام – في دم الحيض يصيب الثوب – :
( قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ) رواه البخاري ومسلم . فهذه النصوص تدل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة،
فهي لم تفرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة وقوله في الحديث السابق: (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ) دليل على إزالة النجاسة الجافة؛ لأن الحت والحك إنما يكون في الشيء الذي يبس وجف.
ثالثاً: الملابس التي مسها المذي داخلية كانت، أو خارجية يكفي نضحها بالماء، فإن شككت في الملابس هل مسها المذي أم لا؟: فلا يجب عليك بمجرد الشك شيء، لأن الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها؛ ولأن الأصل الطهارة، فتستصحب، ولا ينتقل عنها إلا بيقين، فما لم تتيقن ملامسة الموضع المتنجس للطاهر وهو مبتل فلا تنتقل النجاسة إليه.
رابعاً: وننبه السائل إلى أنه قد يكون ما عنده هو نوع من الوسوسة فإن كان كذلك فيجب عليه أن يترك الوساوس، لأن ذلك من الشيطان، فكم ضيع على عباد الله من عبادات بسبب وساوسه، وكم شق عليهم، وأدخل العنت في حياتهم بما يمليه عليهم، وكيف لا ننجو من كيد ووساوس الشيطان مع قوله تعالى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً} [النساء: 76].
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.