السؤال رقم: (4613) حكم استئجار الرحم؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار عن الأم البديلة. أو الرحم المستأجر أو الأم الحاضنة حيث منعني الدكاترة من الحمل لأن عندي أمراض مثل الذئبة الحمراء والكلى مما يسبب خطورة الحمل على جسمي. فما رأي الشرع في هذا. الحل حيث يتم أخذ بويضة من الأم الأساسية. وتلقيحها بالحيوان المنوي من الزوج في المختبر ثم يتم وضعها في الأم البديلة. بتاريخ 6 /5 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ بتحريمه أيضاً.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.