السؤال رقم: (4615) حكم نشر مواقع دعوية خدمة بصوتي خدمة للإسلام؟

عنوان الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أرغب بخدمة الإسلام عن طريق نشر مواقع توعوية ومفيدة بإذن الله بصوتي فهل يجوز؟  9 /5 / 1440هـ

الرد على الفتوى

 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فلم يبين السائل هل هو رجل أم امرأة فإن كان رجلاً فلا إشكال في ذلك إذا كان عنده علم بالشرع وقدرة على البيان والدعوة إلى الله.

أما إن كان السائل امرأة فصوت المرأة ليس بعورة في نفسه في أصح قولي العلماء، لكن مع ذلك لم يشرع للمرأة أن تؤذِّن، ولا أن تصلي بالرجال، ولا أن تخطب الجمعة والعيدين، ولا أن تسبح إن أخطأ الإمام بل تصفق، وكل ذلك حفاظاً عليها وعلى من يستمع لها، وصونًا لها عن الفتنة وأسبابها.

ويكون صوتها عورة إن هي تكلمت على مسمع من الرجال الأجانب عنها بخضوع وتغنج ، وهنا تكون الحرمة في إظهار صوتها . لقوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/ 32 .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.