السؤال رقم: (4560) مات وترك أختين شقيقتين وخمسة إخوة غير أشقاء ؟

نص الفتوى :خالي توفى ولا يوجد له ابن ولا بنت ولا زوجة وأبوه وأمه متوفين ،، لديه أختين شقيقتين ولديه أيضا ٣ إخوة غير شقيقين ولديه أختان أيضا غير شقيقتين سؤالي هو من له حق الورث وكيف يتم التوزيع وشكرا.   بتاريخ 14 / 4 / 1440 هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأما الأخوات الشقيقات الاثنتين، فلهن ” الثلثان ” من ميراث أخيهن الشقيق . لقوله تعالى: (يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) .والكلالة: هو الميت الذي ليس له أب ، ولا ابن .

ثانياً: أما الأخوة غير الأشقاء، فيختلف نصيبهم في الميراث بين كونهم إخوة لأم أو لأب، وهذا ما لم يبينه السائل، فإذا كانوا إخوة لأم فإن نصيبهم هو الثلث، يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية للذكر مثل نصيب الأنثى. لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء/12] لا يزيد عليها في الإرث لقوله تعالى: ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .

وأما إن كانوا إخوة لأب: فيكون لهم حكم العصبة، ويأخذون ما تبقى من المال بعد نصيب الأخوات الشقيقات، وهو ” الثلث ” في هذه المسألة. ويتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ).

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.