السؤال رقم: (4561) ما المراد بأحاديث النهي عن البصاق جهة القبلة ؟
نص الفتوى: السلام عليكم. الأحاديث التي جاء فيها النهي عن البصاق جهة القبلة وجهة اليمين فهل هي مقيدة بداخل الصلاة أم هي مطلقة بداخل الصلاة وخارجها وهل النهي عن البصاق يشمل جهة الأمام (بين اليدين) أم المقصود هو جهة القبلة فقط. وجزاكم الله خيراً. بتاريخ 14 / 4 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ثبت مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه) رواه أبو داود. وقد قال بعض العلماء بأن هذا الحكم عام في الصلاة وخارجها.
وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم خاص بحال الصلاة فقط ودللوا على قولهم بأمرين:
الأول: أن هذ قد قيد في بعض الروايات بالصلاة، ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).
وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث حذيفة مرفوعاً:( مَنْ صَلَّى فَبَزَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ؛ جَاءَتْ بَزْقَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِهِ) الحديث.
فيحمل المطلق على المقيد.
والثاني: أن هذا مما يقع كثيراً خارج الصلاة، وتعظم الحاجة إليه، ولو كان عاماً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يظهر لي أنه لا ينبغي البصاق في اتجاه القبلة ولو كان في غير الصلاة لا سيما أن هذا ثابت عن السلف فقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا.
وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني (١ / ٢٠٢).: (ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا كما قاله المصنف؛ خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها)
وكذلك لا ينبغي التفل عن اليمين في غير الصلاة. قال الصنعاني في سبل السلام: (ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقا)
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.