السؤال رقم: (4562) حكم العطية من أحد الوالدين لأحد الأبناء دون الباقي؟

نص الفتوى : أمي أعطتني مبلغ من المال وقالت أنها لا تريده وقلت لها أنه دين عليّ قالت ليس بيننا دين ثم بعد أسبوعين توفت فجأة وهي لا تشتكي من شيء بالسابق رحمها لله ضميري الآن يعذبني ويقول لي هو من الإرث للسؤال هل يعتبر هل يعتبر المبلغ من الورث وهل أستطيع أن أتصدق بالمبلغ لها أو لابد أن أبلغ الورثة أو لا يحتاج التصدق لأنه أصبح لي؟ بتاريخ  14 / 4 / 1440 هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص أحد أولاده بعطية دون إخوته وأخواته إلا لمسوغ شرعي، فإن فعل وجب عليه: إما أن يعطي الآخرين بالعدل، أو يرد عطية هذا الولد ويسحبها منه.

فإذا مات وجب على الولد الذي أخذ العطية ولم يكن مستحقا لها أن يردها في التركة أو تخصم من نصيبه من الميراث.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والصحيح من قولي العلماء أن الذي خص بناته بالعطية دون حَمْلِهِ يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به.) انتهى من الفتاوى الكبرى (4/184).

وعلى هذا: إن كنت تريد بر والدتك فرد ما أعطتك في التركة، ثم تقسم التركة كلها على الورثة. إلا إذا كنت فقيراً وأعطتك لفقرك وحاجتك، لأن للوالد أن يعطي أحد أولاده دون الآخرين إذا كان فقيرا محتاجا.

أما إن كنت غنيا فإنه يحسب عليك ما أعطته لك من نصيبك من الميراث.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.